Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2173

2173 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي نا علي بن الجعد ، أنا زهير بن معاوية ، عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من كان منكم شريكا في ربعة أو نخل ، فليس له أن يبيع حتى صفحة رقم 245 يؤذن شريكه ، فإن رضي أخذه ، وإن كره تركه ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، عن أحمد بن يونس ، و يحيى بن يحيى ، عن زهير. الربع والربعة : المنزل الذي يربع به الإنسان ويتوطنه. ويروى عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الشفعة في كل شرك ربعة ، أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإذا باع ولم يؤذنه ، فهو أحق به حتى يؤذنه " ففيه دليل على أن الشفعة لا تثبت إلا في العقار والأراضي ، وهو قول عامة أهل العلم ، فإن كان فيها أشجار وأبنية ، فيثبت للشفيع أخذها تبعا للأرض. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تثبت في جميع الأموال المشتركة من العروض والحيوان وغيرها ، لما روي عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء " وهذا الحديث غير ثابت مسندا ، إنما هو عن ابن أبي مليكة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مرسل. وفي الحديث دليل على أنه ليس للبائع أن يحتال لإبطال حق الشفيع وإذا أراد البيع ، فعليه أن يعرض على الشريك ، فإن رغب فيه ، لم يختر عليه غيره ، فلو أخبره ، فترك ، أو عفا عن الشفعة ، فلا يبطل به حقه عن صفحة رقم 246 الشفعة ، لأنه عفو قبل ثبوت الحق ، فإذا بيع ، فله أخذه عند بعض أهل العلم. وقال الحكم : إذا أذن له قبل البيع ، فلا شفعة له ، وقال الشعبي : من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها ، فلا شفعة له ، أما بعد البيع إذا علم به الشفيع ، فالأخذ يكون على الفور ، فإن أخر مع الإمكان بطل حقه ، وقيل : لا يبطل ما لم يمض ثلاثة أيام ، وقيل : لا يبطل أبدا ما لم يرض به ، أما إذا كان غائبا لم يعلم بالبيع ، فهو على شفعته وإن طالت المدة.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2173

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book