Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2084

2084 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : من باع نخلا قد أبرت ، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. وتأبير النخل ، هو أن الطلع إذا انشق يوضع فيه شيء من طلع فحال النخل ، فيكون ذلك لقاحا وصلاحا للثمر بإذن الله تعالى ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه إذا باع نخلة قد أبرت لا تدخل الثمرة في مطلق بيع النخلة ، إلا أن يبيع الثمرة معها وإن كان عليها طلع لم يتشقق ، فيدخل في مطلق البيع ، كالأغصان ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وإن كان بعد تشقق الطلع قبل التأبير ، فلا يدخل أيضا في مطلق بيعها كالمؤبر ، لأن الثمرة قد ظهرت بالتشقق ، كما لو باع جارية حاملا يدخل الحمل في البيع ، وإن كان بعد انفصال الولد عنها لا يدخل في مطلق بيع الأم. صفحة رقم 102 ولو باع نخيله وبعض ثمرها مؤبر ، والبعض طلع فالكل يبقى للبائع. وكرسف الحجاز كالنخل إذا بيع أصله ، لأنه شجر يحمل سنين ، فإن كان بعد ما تشقق جوزه يبقى للبائع ، وإن كان قبل تشققه يدخل في البيع. أما كرسف خراسان فزرع ، لأنه لا يبقى أكثر من عام واحد فإن باعه قبل خروج الجوزق ، أو بعد خروجه قبل أن يتكامل فيه القطن لا يجوز إلا بشرط القطع ، وإن كان بعد ما تكامل فيه القطن قبل التشقق ، لا يصح البيع ، كبيع الجوز في القشرة العليا ، وإن كان بعد التشقق يصح مطلقا ، ويدخل الجوزق في البيع ، لأنه المقصود من شرائه بخلاف ثمر النخل بعد التأبير لا يدخل في البيع ، لأن الشجرة ثم مقصودة لثمر العام المقبل. وحكم شجر الورد حكم النخل إن باعه قبل تفتق كمامه ، يدخل في البيع وإن كان بعد التفتق ، لا يدخل في البيع إلا بالشرط ، وإن كان قد تفتق بعضه ، فما لم يتفتق ، دخل في البيع ، وما تفتق يبقى للبائع بخلاف ثمر النخل ، إذا كان بعضه مؤبرا يبقى الكل للبائع ، لأن ما تفتق من الورد ، لا يترك إلى إدراك الباقي ، أما سائر الثمار إذا بيع شجرها ، فإن كان بعد انعقاد الثمرة ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يبيع معها ، وإن كان قبل انعقادها فللمشتري ، ولا عبرة بخروج النور. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لو باع نخلة مطلقا ، لا يدخل الطلع في البيع إلا بالشرط ، كالزرع لا يدخل في مطلق بيع الأرض ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المؤبرة تدخل في مطلق البيع ، وهو قول ابن صفحة رقم 103 أبي ليلى. والحديث حجة على من قال : تدخل الثمرة المؤبرة في مطلق بيع الشجرة ، ومفهومه حجة على من قال : لا يدخل الطلع فبه. ولو باع أرضا ، فيدخل في مطلق بيعها كل ما هو مثبت فيها للتأبيد كالبناء والأشجار إلا أن يستثنيها لنفسه ، فيبقى له ما استثناه ، ولا يدخل في البيع ما هو مودع فيها من الكنوز والدفائن والمنقولات ، وكذلك الزرع ، لأنها ليست للتأبيد ، وإن كان زرعا يجز ما ظهر منه ، ثم ينبت مثل القت والكراث ونحوها ، فالجزة الظاهرة منها تبقى للبائع ، وأصلها يدخل في مطلق بيع الأرض

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2084

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book