Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2076

2076 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن داوود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق يشك داوود في خمسة أو دون خمسة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة وغيره وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كل عن مالك. وفي هذا الحديث بيان أن الرخصة في بيع الرطب بالتمر ، إذ لا حظر في شيء مما ذهب إليه أصحاب الرأي ، فيحتاج إلى رخصة أو تقدير. ولا يصح بيع العرايا في أكثر من خمسة أوسق ، ويجوز في أقل منها ، أما في الخمسة الأوسق ، قال الشافعي : لا أفسخه ، قال المزني : يلزمه في أصله أن يفسخ البيع في خمسة أوسق ، لأنها شك ، وأصل بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر حرام بيقين ، فلا يحل منه إلا ما رخص فيه صفحة رقم 91 رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بيقين. قال الإمام : وهذا هو الأصح. وفي حديث جابر إلى أربعة أوسق فثبت أن الرخصة فيما دون خمسة أوسق والله أعلم. ويجوز بيع العرايا في العنب على الشجرة ببيعه بخرصه من الزبيب فيما دون خمسة أوسق كما في ثمر النخل ، وقد روي عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع المزابنة : الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا ، فإنه قد أذن لهم ، وعن بيع العنب بالزبيب ، وعن كل ثمر بخرصه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أبي سفيان مولى بن أبي أحمد ← داوود بن الحصين، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2076

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book