Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2068

2068 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت ، فقال : أيتهما أفضل ؟ فقال : البيضاء ، فنهاه عن ذلك ، وقال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سئل عن شراء التمر بالرطب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ " فقالوا : نعم ، فنهاه عن ذلك ". قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. والبيضاء : نوع من البر أبيض اللون ، وفيه رخاوة يكون ببلاد مصر ، والسلت : نوع آخر غير البر ، وقال بعضهم : البيضاء : الرطب من السلت ، وهذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر ، ولو اختلف الجنس لم يصح صفحة رقم 79 التشبيه. والسلت : حب لا قشر عليه. وقوله عليه السلام : أينقص الرطب إذا يبس ؟ سؤال تقرير لينبههم به على علة الحكم ، لا سؤال استفهام ، لأن انتقاص الرطب بالجفاف مما لا يخفى على عاقل. وهذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه ، وأحدهما رطب ، والآخر يابس ، مثل بيع الرطب بالتمر ، وبيع العنب بالزبيب ، واللحم الرطب بالقديد ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وجوزه أبو حنيفة وحده. وأما بيع الرطب بالرطب ، وبيع العنب بالعنب ، فلم يجوزه الشافعي رحمه الله ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أينقص الرطب إذا يبس " فاعتبر التفاوت الذي يظهر بينهما في المتعقب عند جفاف الرطب في منع العقد ، فكذلك لا يجوز بيع الرطب بالرطب ، لأنهما في المتعقب مجهولا المثل تمرا ، وجوزه الآخرون ، وكذلك لا يجوز بيع اللحم باللحم ، وهما رطبان ، فإن كان قديدين يجوز ، كما يجوز بيع التمر بالتمر ، والزبيب بالزبيب. ولا يجوز بيع مطعوم مطبوخ بجنسه مطبوخا ، ولا نيئا ، ويجوز بيع التمر الحديث بالعتيق ، والبر الحديث بالعتيق إلا أن يكون في الحديث ندوة لو زالت ، لظهر النقصان في الكيل ، فلا يجوز كبيع الرطب بالتمر ، وجوز الشافعي بيع عصير العنب بعصير العنب وخله بخله ، فإن كان في أحد الخلين ، أو فيهما ماء ، لم يجز ، وكذلك جوز بيع اللبن باللبن ، والدهن بالدهن متساويين في الكيل صفحة رقم 80 فإن اختلف الجنس مثل أن باع عصير العنب بعصير الرطب ، ولبن الشاة بلبن البقر ، أو دهن السمسم بدهن الجوز ، يجوز متفاضلا وجزافا يدا بيد ، وكذلك لحم البقر بلحم الشاة على أظهر القولين ، وفيه قول آخر : إن اللحم جنس واحد ، فلا يجوز بيع لحم الشاة بلحم الإبل والبقر إلا على الصفة التي يجوز بيع لحم الشاة بلحم الشاة ؛ وكذلك : لا يجوز بيع أصل شيء فيه الربا بفرعه ، مثل بيع اللبن بكل ما يتخذ منه من زبد وسمن ومخيض ، وبيع العنب بكل ما يتخذ منه من عصير وخل ودبس ، وبيع السمسم بما يتخذ منه من دهن وكسب ، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ، ولا بالخبز ولا بالسويق ، ولا بيع الدقيق بالدقيق ، ولا الخبز بالخبز. وجوز مالك بيع الحنطة بالدقيق مثلا بمثل ، وهو قول أحمد وإسحاق قالا : لا بأس ببيع الدقيق بالبر وزنا بوزن. وقال مالك : لا بأس بالخبز إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل وإن لم يوزن ، وجوز الأوزاعي بيع الخبز بالخبز وهو قول أبي ثور.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2068

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book