Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2064

2064 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله [ ] استعمل رجلا على خيبر ، فجاءه بتمر جنيب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أكل تمر خيبر هكذا ؟ " فقال : لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاث ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قتيبة وغيره ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كل عن مالك. الجنيب : نوع من التمر وهو أجود تمورهم ، والجمع : الدقل ، ويقال هو أخلاط رديئة من التمر ، قال الأصمعي : الجمع كل لون من النخل لا يعرف اسمه ، يقال : كثر الجمع في أرض بني فلان. صفحة رقم 72 قال الإمام : وهذا قول أهل العلم أن من أراد أن يبدل شيئا من مال الربا بجنسه ، ويأخذ فضلا ، فلا يجوز حتى يبيعه بغير جنسه ، ويقبض ما اشتراه ، ثم يبيعه منه بأكثر مما دفع إليه. قال الشافعي رضي الله عنه : فلا بأس أن يبيع الرجل السلعة إلى أجل ، ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعرض إلى أجل. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لو اشتراه بأقل مما باع ، أو بأطول من أجله لا يجوز ، وكره هذا ابن عباس ، ويسمى هذا عينة من العين ، والعين : المال الحاضر ، فالمشتري يشتري السلعة ليبيعها بمال حاضر يصل إليه من فوره ، واحتج من لم يجوز ذلك بأن امرأة أتت عائشة ، فسألتها عن عبد باعته من زيد بن أرقم بثمانمئة نسيئة إلى العطاء ، ثم اشترته منه بستمئة نقدا ، فقالت عائشة : بئس ما اشتريت ، وبئس ما ابتعت ، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلا أن يتوب. قال الشافعي : ولو كان هذا ثابتا ، فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء ، لأنه أجل غير معلوم ، ثم قال : وزيد صحابي وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس ، وهو مع زيد. وقال مالك في رجل يبيع الجارية بمائة دينار إلى أجل ، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل : إن ذلك لا يصح ، وقال لأن سلعته رجعت إليه بعينها ، وصار كأنه باع مائة بأكثر إلى أجل. قال الإمام : وعند الشافعي جائز.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2064

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book