شرح السنة للبغوي #2062
2062 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير أنه أخبره عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول : نهى رسول الله [ ] عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح ، عن ابن وهب ، عن ابن جريج. قال الإمام رحمه الله : لا يجوز بيع مال الربا بجنسه جزافا للجهل بالتماثل حالة العقد ، فلو قال : بعتك صبرتي هذه من الحنطة بما يقابلها من صبرتك ، أو ديناري بما يوازنه من دينارك ، جاز إذا تقابضا في المجلس والفضل من الدينار الكبير ، والصبرة الكبيرة لبائعها ، فإذا اختلف الجنس ، يجوز بيع بعضه ببعض جزافا ، لأن الفضل بينهما غير حرام.
أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سَعِيدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي
شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2062
