Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1983

1983 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء ، فقال عبد الله بن عباس : يغسل المحرم رأسه ، فقال المسور بن مخرمة : لا يغسل المحرم رأسه ، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك ، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب ، فسلمت عليه فقال : من هذا ، فقلت : أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك : كيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يغسل رأسه وهو محرم ؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه : إصبب ، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيته ( صلى الله عليه وسلم ) يفعل. صفحة رقم 255 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد جميعاً عن مالك. وقوله : بين القرنين : يريد العمودين اللذين تشد فيهما الخشبة التي يعلق عليها البكرة ، ويقال : قرنا البئر : مناراتان تبنيان من حجارة أو مدر على رأس البئر من جانبيها ، فإن كانتا من خشب ، فهما زر نوقان. قال الإمام : يجوز للمحرم الاغتسال ، ودخول الحمام ، ودخول الماء ، وتغييب رأسه فيه عند عامة العلماء ، روى عكرمة عن ابن عباس قال : ربما قال لي عمر بن الخطاب : تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون. ودخل ابن عباس حماما بالجحفة وهو محرم ، وقال : ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. صفحة رقم 256 وقال جابر : المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء ، حكي عن مالك أنه كان يكره للمحرم أن يغيب رأسه في الماء ، لعله شبهه بتغطية الرأس بالثياب ، والعامة على خلافه. ولو حلق المحرم ثلاث شعور من جسده أو رأسه ، أو نتف ، فعليه دم شاة ، وكذلك لو قلم ثلاثة أظافير ، ففي واحد مد من طعام ، وفي اثنين مدان ، وقيل : في واحد ثلث شاة ، وفي اثنين ثلثا شاة ، وقيل : في واحد درهم ، وفي اثنين درهمان ، ثم في الثلاثة شاة على ما وصفنا في ترك الرمي والمبيت بمنى. ولو حلق محرم شعر حلال ، فاختلفوا في وجوب الفدية ، فأوجبها بعضهم ، وهو قول أصحاب الرأي ، ولم يوجبها بعضهم ، وهو قول الشافعي قال خصيف عن مجاهد وسعيد في المحرم يأخذ من شارب الحلال : قال أحدهما : ليس شيء ، وقال الآخر : يهدي. فأما الحلال إذا حلق شعر محرم تجب الفدية ، ثم إن فعل بأمر المحرم فالفدية عليه ، وإن كان دون أمره ، فعلى الحالق ، وقيل : فدى المحرم ، ثم رجع على الحالق. قال مالك : المحرم لا يصلح له أن يقلم أظفاره ، ولا يقتل قملة ، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ، ولا من جلده ، ولا من ثوبه ، فإن طرحها ، فليطعم حفنة من طعام.

أَبِيهِ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج · Hadith 1983

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book