Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #330

330 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبر أنه. دخل على عمر بن الخطاب بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها عمر ، فأوقظ عمر ، فقيل له : الصلاة لصلاة الصبح ، فقال عمر : نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، فصلى عمر وجرحه يثعب دما. والمسور بن مخرمة بن نوفل : كنيته أبو عبد الرحمن ، له صحبة. قال الإمام : من به جرح سائل ، أو رعاف دائم ، عليه غسله وشده عند كل صلاة فريضة ، ثم لا قضاء عليه وإن كان الدم يسيل منه في الصلاة ، لأنه معذور كالمستحاضة ، فأما من لا عذر له ، إذا صلى فيه وعلى بدنه ، أو ثوبه نجاسة ، فعليه الإعادة ، إلا القليل الذي يتعذر صفحة رقم 158 الاحتراز عنه مثل دم البرغوث وما يخرج من بدن الإنسان من بثرة أو قرحة. قال هشام بن عروة : رآني أبي انصرفت من الصلاة ، فقال : لم انصرفت ؟ فقلت له : من دم ذباب رأيته في ثوبي ، قال : فعاب ذلك علي ، وقال : لم انصرفت حتى تتم صلاتك. وكان الحسن لا يرى بأسا بدم الذباب والبعوض والبراغيث. وسئل مالك عن دم الذباب ؟ فقال : أرى أن تغسله. وكان سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم ، فيمسحه بأصابعه ، ثم يفتله ، ثم يصلي ، ولا يتوضأ ، وعن سعيد بن المسيب مثله. وروي أن رجلا دميت إصبعه ، فقال له سعيد بن المسيب : امسحها بالحائط وصل. صفحة رقم 159 وقال بعض أهل العلم : يعفى عن مقدار الدرهم من النجاسة ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي. وقال بعضهم : إذا صلى وفي ثوبه أكثر من قدر درهم ، فلا إعادة عليه ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وقال بعضهم : لا يعفى عن قدر الدرهم ، ويعفى عما دونه. وروي عن محمد بن سيرين قال : نحر ابن مسعود جزورا ، فقام إلى الصلاة وعلى صدره من فرثها ودمها. وقال أبو موسى الأشعري : لا أبالي لو نحرت جزورا ، فتلطخت بفرثها ، ودمها ، وأكلت من شحمها ، ولحمها ، ثم صليت ، ولم أمس ماء.

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 330

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book