شرح السنة للبغوي #322
322 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود ، نا أحمد بن يونس ، نا زهير ، نا علي بن عبد الأعلى ، عن أبي سهل ، وهو كثير بن زياد ، عن مسة. عن أم سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تقعد بعد نفاسها أربعين يوما ، أو أربعين ليلة ، وكنا نطلي على وجوهنا الورس ، يعني : من الكلف. ومسه كنيتها : أم بسة الأزدية. قال الإمام : أما النفاس ، فأقله لحظة عند مالك ، والأوزاعي ، والشافعي. صفحة رقم 137 وقال أبو حنيفة : أقله خمسة وعشرون يوما ، وقال أبو يوسف : أحد عشر يوما. أما أكثره ، فأربعون يوما عند أكثر العلم ، قالوا : تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإن عليها أن تغتسل وتصلي ، فإن زاد على الأربعين ، فلا تدع الصلاة ، روي هذا عن عمر ، وابن عباس ، وأنس ، وبه قال سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وحكاه أبو عيسى الترمذي عن الشافعي. وقال قتادة والأوزاعي : تقعد كامرأة من نسائها من غير تحديد ، وقال الحسن : أكثره خمسون يوما. وذهب جماعة إلى أن أكثرها ستون يوما ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، والشعبي ، وبه قال الشافعي. وقال مكحول : تنتظر من الغلام ثلاثين يوما ، ومن الجارية أربعين يعني : النفساء ، وهو قول سعيد بن عبد العزيز. وإذا بلغت المرأة سن الآيسات ، وانقطع دمها مدة ، ثم رأت الدم ، فهو حيض عن أكثر أهل العلم ، وقال بعضهم : لا يكون حيضا ، بل هو استحاضة عليها أن تصلي ، قاله عطاء ، والحكم بن عتيبة
أُمِّ سَلَمَةَ ← مُسَّةَ ← أبي سهل وهو كثير بن زياد ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَی ← زُهَيْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ
شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 322
