شرح السنة للبغوي #259
259 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح ، أخبرنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شريك ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. عن ميمونة قالت : أجنبت أنا و رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاغتسلت من جفنة ، وفضل فيها فضلة ، فجاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ليغتسل منها ، فقلت : إني قد اغتسلت منها ، قالت : فاغتسل ، وقال : " إن الماء ليس عليه جنابة ". صفحة رقم 28 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وعكرمة هو أبو عبد الله مولى ابن عباس. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه يجوز استعمال فضل طهور المرأة للرجال والنساء جميعا ، وكره بعضهم الوضوء بفضل طهور المرأة ، وهو قول أحمد وإسحاق ، واحتجوا بما روي عن الحكم ابن عمرو الغفاري أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وكان ابن عمر يذهب إلى أن النهي عن فضل طهور المرأة الجنب أو الحائض ، والأكثرون على جوازه ، ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو ، وإن ثبت ، فمنسوخ.
مَيْمُونَةَ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← شَرِيكٌ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 259
