شرح السنة للبغوي #251
251 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقلت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : " لا ، إنما يكفيك أن تحثين عليه ثلاث حثيات من ماء ، ثم تفيضين عليك الماء ، فتطهرين ، أو قال : فإذا أنت قد طهرت ". صفحة رقم 18 هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة. وعبد الله بن رافع : هو مولى أم سلمة يكنى أبا رافع. قال الإمام : العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء ، وإن كان الشد قويا بحيث لا يتخلله الماء ، فيجب النقض ، لما روي عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر " هو غريب الإسناد. وذهب إبراهيم النخعي إلى أن نقض الضفائر واجب بكل حال.
أُمِّ سَلَمَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بن رافع ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← أَيُّوبَ بْنِ مُوسَی ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 251
