Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #288

288 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 288

شرح السنة للبغوي #289

289 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف. قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن ابن سيرين. صفحة رقم 74 عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ، أولاهن أو أخراهن بتراب ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل ابن إبراهيم ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين. ومحمد بن سيرين : كنيته أبو بكر مولى أنس بن مالك الأنصاري بصري ، مات بعد الحسن البصري ، يقال : مات الحسن سنة عشر ومائة ، ومات ابن سيرين بعده بمائة يوم. ورواه عبد الله بن مغفل عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " عفروا الثامنة بالتراب ". وروى معتمر بن سليمان عن أيوب حديث أبي هريرة ، وزاد فيه : " وإذا ولغت الهرة غسل مرة ". وأكثر الرواة لم يذكروا فيه الهرة ، وعامة أهل العلم على طهارة سؤر الهرة ، لحديث أبي قتادة. صفحة رقم 75 قال الإمام : ذهب أكثر أهل الحديث إلى أن الكلب إذا شرب من إناء فيه ماء قليل أو مائع آخر أنه ينجس ولا يطهر إلا بأن يغسل سبع مرات إحداهن مكدرة بالتراب ، وقال مالك والأوزاعي : لا ينجس الماء ، ولكن يجب غسله سبعا تعبدا. وقال أصحاب الرأي : لا عدد في غسله ، ولا تعفير ، بل هو كسائر النجاسات. وقاس الشافعي الخنزير على الكلب في أنه إذا شرب من إناء أو أصاب بدنه مكانا رطبا يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وعامة أهل العلم على أن الكلب مخصوص به لأن العرب كانت تقرب الكلاب من أنفسها وتألفها ، فلما كانت نجاسته مألوفة غلظ الشرع الحكم في غسلها فطما لهم عن عادتهم ، كالخمر لما كانت نجاسة مألوفة ، غلظ الأمر في شربها بإيجاب الحد بخلاف سائر النجاسات ، فأما إذا أصاب بدنه اليابس مكانا يابسا ، أو مشى على مكان يابس ، فلا ينجس. روي عن ابن عمر قال : كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكانت - الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابن سيرين. صفحة رقم ← أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 289

شرح السنة للبغوي #290

290 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ( ح ) وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر. عن أسماء بنت أبي بكر قالت : سألت امرأة رسول الله [ ] فقالت : يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة ، فلتقرصه ، ثم لتنضحه بالماء ، ثم تصلي فيه ". صفحة رقم 77 حدثنا وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك بهذا الإسناد ، وقال : كيف تصنع ؟ قال : " لتقرصه ، ثم لتنضحه بماء ، ثم لتصل ". هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم ، عن محمد بن حاتم ، عن يحيى بن سعيد ، عن هشام. قال الإمام رضي الله عنه : فيه دليل على أن العدد والتعفير في غسل نجاسة غير الكلب غير شرط ، بل إن كانت النجاسة غير مرئية فصب عليها ماء واحدا أتى على جميعها ، يحكم بالطهارة ، ويستحب أن يغسل ثلاثا ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ". وإن كانت النجاسة عينية ، كالدم والروث تحتها ، وتقرصها ، ثم تغسلها بالماء ، والقرص : هو أن تقبض على موضع النجاسة بالأصبع ، وتغمزه غمزا جيدا ، وتدلكه حتى ينحل ما تشربه من الدم ، ثم تغسله. والمراد من النضح المذكور في الحديث : هو الغسل ، فإن بقي لها أثر بعد الغسل ، فهو طاهر. صفحة رقم 78 سئلت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم ؟ قالت : تغسله ، فإن لم يذهب أثره ، فلتغيره بشيء من صفرة. وإذا أراد غسل النجاسة يجب أن يصب الماء على المحل النجس ، فإن أورد المحل النجس على الماء والماء أقل من القلتين ينجس الماء ، ولا يطهر المحل ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ". ومعقول أن ما يصب على يده من الإناء أقل مما في الإناء من الماء ، ثم حكم للأقل بالتطهير إذا كان واردا ، وللأكثر بخلافه إذا كان مورودا عليه النجاسة.

أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ← فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر الهاشمي ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 290

شرح السنة للبغوي #291

291 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة قال : دخل أعرابي المسجد ، فقال : اللهم ارحمني ومحمدا ، ولا ترحم معنا أحدا ، فقال رسول الله [ ] : " لقد تحجرت واسعا " قال : فما لبث أن بال في ناحية المسجد ، فكأنهم عجلوا عليه ، فنهاهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء ، فأهريق عليه ، ثم قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " علموا ويسروا ولا تعسروا ". صفحة رقم 80 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد من رواية عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، وأخرجه مسلم من رواية أنس بن مالك. وقوله : " تحجرت واسعا " يريد : ضيقت رحمة الله التي وسعت كل شيء ، وأصل الحجر : المنع : وقوله : ) حرث حجر ( [ الأنعام : 138 ] ، أي : محرم ممنوع. والذنوب : الدلو ملأى ماء. وقوله سبحانه وتعالى : ( ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم ( [ الذاريات : 59 ] ، أي : نصيبا من العذاب ، والسجل : الدلو الكبير. صفحة رقم 81 ويروى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تزرموه " ، أي : لا تقطعوا عليه بوله ، والإزرام : القطع. قال الإمام : فيه دليل على أن الأرض إذا أصابها بول أو نجاسة مائعة كالخمر ونحوها ، فصب عليها الماء حتى غلبها ، يحكم بطهارتها ، وإن لم تحفر ، ولم ينقل التراب ، وهو قول كثير من أهل العلم ، وإليه ذهب الشافعي. وذهب قوم إلى أنها لا تطهر حتى ينقل التراب لأنه يروى في الحديث " خذوا مما بال عليه من التراب ، وألقوه ، وأهريقوا على مكانه ماء " وذلك ضعيف ، لأنه يروى مرسلا. صفحة رقم 82 وفيه دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة لا تطهر بالجفاف ، ولا بشروق الشمس عليها إلا بالماء ، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال أبو قلابة : تطهر بالجفاف ، وقال قوم : إذا شرقت عليها الشمس حتى ذهب أثر النجاسة تطهر ، وهو قول أصحاب الرأي ، واحتجوا بما

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 291

شرح السنة للبغوي #292

292 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا أحمد بن صالح ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال : قال ابن عمر : كنت أبيت في المسجد في عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكنت فتى شابا عزبا ، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وهذا حديث صحيح. صفحة رقم 83 وتأول بعضهم الحديث على أنها كانت تبول خارج المسجد ، وتقبل وتدبر في المسجد عابرة ، وكان ذلك في أوقات نادرة ، ولم يكن للمسجد أبواب تمنعها من العبور. وفي الحديث دليل على طهارة غسالة النجاسة ، إذا لم يكن فيها تغير ، غير أنها لا تكون مطهرة ، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى نجاستها لأن النجاسة تحولت عن المحل إليها ، وهو قول أصحاب الرأي ، ولو كانت الغسالة نجسة ، لكن المحل نجسا ، لأن البلل الباقي فيه بعض هذه الغسالة ، فلما حكمنا بطهارة المحل مع بقاء البلد فيه ، علم به طهارة الغسالة ، واستهلاك النجاسة ، كما لو وقعت نجاسة في ماء كثير ، ولم يتغير بها الماء ، صارت النجاسة مستهلكة من غير أن ظهر لها أثر في الماء ، ولو اختلطت بالتراب نجاسة جامدة ، فلا يطهر بصب الماء عليه حتى ينقل ذلك التراب ، فيكون ما تحته طاهر.

حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 292

شرح السنة للبغوي #293

293 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي السامري ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في حجره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه ، ولم يغسله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم عن محمد بن رمح ، عن الليث ، عن ابن شهاب. قال الخطابي : النضح : إمرار الماء عليه رفقا من غير مرس ، صفحة رقم 85 ولا لك ، ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه : الناضح ، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر.

أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي السامري ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 293

شرح السنة للبغوي #294

294 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله. عن أم قيس بنت محصن ، قالت : أتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بابن لي لم يأكل ، فبال عليه ، فدعا بماء فرشه. هذا حديث صحيح. قال الإمام : بول الصبي الذي لم يطعم نجس ، كبول غيره ، غير أنه يكتفي فيه بالرش ، وهو أن ينضح عليه الماء بحيث يصل إلى جميعه ، فيطهر من غير مرس ولا دلك ، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة ، منهم علي بن أبي طالب ، وبه قال عطاء بن أبي رباح ، والحسن ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : ينضح بول الغلام ما لم يطعم ، ويغسل بول الجارية. ويروي عن أبي السمح ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : يغسل صفحة رقم 86 من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام ".

أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 294

شرح السنة للبغوي #295

295 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا مسدد ، والربيع بن نافع المعنى ، قالا : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن قابوس. عن لبابة بنت الحارث قالت : كان الحسين بن علي في حجر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فبال عليه ، فقلت ، إلبس ثوبا ، وأعطني إزارك حتى أغسله ، قال : " إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر ". ولبابة بنت الحارث : هي أم الفضل بن العباس بن عبد المطلب.

لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ← قَابُوسَ، ← سِمَاكٍ، ← أَبُو الْأَحْوَصِ، ← مسدد والربيع بن نافع المعنى ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ← القاسم بن جعفر الهاشمي ← عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیْزِ

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 295

شرح السنة للبغوي #296

296 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا بندار ، نا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه. عن علي بن أبي طالب ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال في بول الغلام الرضيع : " ينضح بول الغلام ، ويغسل بول الجارية ". قال قتادة : وهذا ما لم يطعما ، فإذا طعما غسلا جميعا. قال أبو عيسى : رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة ، ووقفه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ولم يرفعه. وقالت أم سلمة : بول الغلام يصب عليه الماء صبا ما لم يطعم ، وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم. وذهب جماعة إلى وجوب غسله ، كسائر الأبوال ، وهو قول النخعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي.

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← أَبِيهِ ← أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ← قَتَادَةَ ← أَبِي ← مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، ← بُنْدَارٌ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 296

شرح السنة للبغوي #297

297 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا عبد الواحد ، نا عمرو بن ميمون ، عن سليمان بن يسار قال : سألت عائشة عن المني يصيب الثوب ، فقالت : كنت أغسله من ثوب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن أبي كامل الجحدري ، عن عبد الواحد بن زياد. قوله : " بقع الماء " جمع بقعة ، مثل تحفة وتحف ، ونطفة ونطف ، والبقعة : قطعة من الأرض يخالف لونها لون ما يليها ، ويقال لها أيضا : بقعة ، بفتح الباء ، وجمعها بقاع مثل قصعة وقصاع.

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ← عَبْدُ الْوَاحِدِ، ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 297

شرح السنة للبغوي #298

298 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن همام بن الحارث. عن عائشة قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله [ ]. هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم ، عن ابن عيينة. همام بن الحارث النخعي كوفي ، روى عنه إبراهيم بن يزيد النخعي.. ( ح ) وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ، نا يزيد بن هارون ، أنا هشام ، عن أبي معشر عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة مثله ، أخرجه مسلم عن يحيى ابن يحيى ، عن خالد بن عبد الله ، عن خالد ، عن أبي معشر. وزاد حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، عن صفحة رقم 90 عائشة " ثم يصلي فيه ". قال الإمام : اختلف أهل العلم في طهارة مني الآدمي ، فذهب قوم إلى طهارته ، يروى ذلك عن ابن عباس وسعد ، قال ابن عباس : المني بمنزلة المخاط ، فأمطه عنك ولو بإذخرة ، وبه قال عطاء ، وهو قول سفيان ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : يفرك. وذهب قوم إلى انه نجس يجب غسله روي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وهو قول سعيد بن المسيب ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وقال أصحاب الرأي : هو نجس يغسل رطبة ، ويفرك يابسه. ومن قال بطهارته ، قال : حديث الغسل لا يخالف حديث الفرك وهو على طريق الاستحباب والنظافة حتى لا يرى على ثوبه أثره. ومني سائر الحيوانات نجس عند الأكثرين. واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم ، ويجب غسله عند عامة أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى أنه يجزئه النضح في المذي ، وقال أحمد : أرجو أن يجزئه النضح بالماء ، واحتجوا بما روي عن سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة ، فكنت أكثر منه الغسل فذكرت ذلك ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " يجزئك من ذلك الوضوء " قلت : كيف بما يصيب ثوبي منه ؟ فقال : " يكفيك أن تأخذ صفحة رقم 91 كفا من ماء ، فتنضح به ثوبك حتى ترى أنه أصاب منه ". وسئل إبراهيم عن الجرح يخرج منه الشيء ، يعني : الصديد ، قال : هو بمنزلة الدم ، ومثله عن قتادة ، والحكم ، وحماد ، وهو قول عامة أهل العلم ، وقال الحسن : ليس بشيء حتى يخرج منه الدم العبيط.

عَائِشَةَ ← هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورٌ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 298

شرح السنة للبغوي #299

299 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي ، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم ، أنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، أنا عبدان ، أنا عبد الله ، أنا حماد بن سلمة ، أنا أبو نعامة السعدي ، عن أبي نضرة. عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بينا هو قائم إذ وضع نعليه على يساره ، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى صلاته ، قال : " ما حملكم على إلقاء نعالكم " ؟ قالوا : رأيناك ألقيت فألقينا ، قال : " إن جبريل أخبرني ، أن فيهما أذى ، فإذا أتى أحدكم إلى المسجد ، فإن كان بنعليه أذى ، فليمسحه ، وليصل فيهما ". وأبو نضرة العبدي : اسمه المنذر بن مالك بن قطعة ، مات قبل الحسن بقليل.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← أَبِي نَضْرَةَ، ← أَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ ← عَبْدَانُ، ← أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُوَجِّهِ، ← أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ، ← أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 299

Previous
456
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book