Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1597

1597 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى : نا قتيبة ، نا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " المعتدي في الصدقة كمانعها ". قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان ، وهكذا روى الليث عن سعد بن سنان ، وقال عمرو بن الحارث وابن لهيعة : عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سنان بن سعد ، عن أنس. قال محمد بن إسماعيل : الصحيح سنان بن سعد. ومعنى الحديث. أن على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على المانع ، ولا يحل لرب المال كتمان المال وإن اعتدى عليه الساعي. وروي عن بشير بن الخصاصية قال : قلنا : يا رسول الله إن أهل الصدقة يعتدون علينا ، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ فقال : " لا ". صفحة رقم 79 قال أبو سليمان : يشبه أن يكون نهاهم عن ذلك من أجل أن للمصدق أن يستحلف رب المال إن اتهمه ، ولو كتم شيئا واتهمه المصدق لا يجوز له أن يحلف ، فقيل لهم : احتملوا الضيم ، ولا تكذبوهم ، ولا تكتموا المال. وفي الحديث " أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك " فإن كتم عن الساعي العدل عزر ، وإن كتم عن غير العدل ليؤدي بنفسه لم يعزر. وروي عن بهز بن حكيم بن معاوية ، عن أبيه ، عن جده معاوية بن حيدة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : : " في كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون ، فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن كتمها ويروى : ومن منعها ، فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء ". قوله : " عزمة من عزمات ربنا " قيل : معناه حق من حقوق الله ، وواجب مما أوجبه الله عز وجل. واختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث ، فمذهب أكثر الفقهاء صفحة رقم 80 أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا توجب زيادة في الغرامة ، بل يعزر ، وهو قول الثوري والشافعي ، وأصحاب الرأي. وكان الأوزاعي يقول في الغال من الغنيمة : إن للإمام أن يحرق رحله ، وكذلك قال أحمد وإسحاق. وقال أحمد في الرجل يحمل الثمرة في أكمامها : فيه القيمة مرتين ، وضرب النكال ، وقال : كل من درأنا عنه الحد ، أضعفنا عليه الغرم. وغرم عمر بن الخطاب حاطب بن أبي بلتعة ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقه. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوا دية المقتول في الحرم دية وثلثا. وكان إبراهيم الحربي يتأول خبر بهز بن حكيم على أنه يؤخذ منه السن التي وجبت عليه من خيار ماله ، فلا يزاد في العدد ، ويزاد بزيادة القيمة ، وحمل الحديث على أنه يشطر ماله ، فيؤخذ من خير الشطرين وقرأ : وشطر ماله.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1597

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book