شرح السنة للبغوي #1592
1592 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا محمد بن مدوية ، نا الأسود بن عامر ، عن شريك ، عن أبي حمزة ، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت : سألت أو سئل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 69 عن الزكاة ، فقال : " إن في المال لحقا سوى الزكاة " ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ) ليس البر أن تولوا وجوهكم ( [ البقرة : 177 ] الآية. قال أبو عيسى : هذا حديث إسناده ليس بالقوي ، وأبو حمزة ميمون الأعور ضعيف ، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله " إن في هذا المال حقا سوى الزكاة " وهذا أصح. ويروى : سئل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : " الماء " قيل : ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : " الملح " ، قيل ذلك إذا كان في أرض أو جبل غير مملوك.
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، ← الشَّعْبِيِّ ← أَبِي حَمْزَةَ، ← شَرِيكٌ، ← الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ← محمد بن مدوية ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1592
