Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1585

1585 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول : هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين ، فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم ، فتؤدوا منها الزكاة قال رحمه الله : إذا كان له مال تجب فيه الزكاة ، وعليه دين ، فإن كان له من غير مال الزكاة ما يفي بدينه يجب عليه إخراج الزكاة من ماله. صفحة رقم 55 وكذلك لو ملك أكثر من نصاب ، ودينه لا يزيد على الفاضل عن النصاب يجب عليه الزكاة ، وإن لم يكن له مال آخر ، ودينه يستغرق ماله ، أو ينقص النصاب لو أداه من المال ، فاختلف أهل العلم في وجوب الزكاة عليه ، فذهب جماعة إلى وجوب الزكاة عليه ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه لا زكاة عليه وهو قول عثمان ، وإليه ذهب سليمان بن يسار ، وابن سيرين ، وبه قال مالك وأصحاب الرأي ، وابن المبارك ، وقالوا : يمنع وجوب زكاة العين ، ولا يمنع وجوب عشر الثمار والزروع ، وهو قول أبي عبيد. ومن كان ماله دينا على مليء وفي ، فعليه إخراج الزكاة منه ، فإن كان على معسر ، فلا زكاة عليه حتى يقبضه ، فإن قبضه فعليه إخراج زكاة ما مضى على أحد قولي الشافعي. ولو ضلت ماشيته ، أو صفحة رقم 56 غصب ماله أحوالا ، ثم وجدها ، زكاها على أظهر قولي الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : لا زكاة عليه ، وقال مالك : عليه زكاة حول واحد. وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ، ثم أعقبه بعد ذلك بكتاب : لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة ، فإنه كان ضمارا. قال أبو عبيد : هو الغائب الذي لا يرجى ، فإذا رجي ، فليس بضمار وأضمرت الشيء : إذا غيبته ، قال القاسم بن محمد : كان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطيتهم يسأل الرجل : هل عندك من مال وجبت عليك فيه زكاة ؟ فإن قال : نعم ، أخذ من عطائه زكاة ماله ، وإن قال : لا ، أسلم إليه عطاءه ، ولم يأخذ منه شيئا. ويروى عن عثمان بن عفان مثل هذا.

السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1585

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book