شرح السنة للبغوي #1584
1584 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها ، فقال عمر : ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرط ، فقال : ذاك مال ، فضع. قال : فوضعتها بين يديه ، فحسبها ، فوجدت قد وجب فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة. صفحة رقم 52 قوله : آهبة. جمع إهاب ، مثل آلهة جمع إله ، قاله الأزهري. وروي عن سمرة بن جندب أما بعد ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وقال ابن عمر : ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. صفحة رقم 53 قال رحمه الله : ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابا عن تمام الحول ، فيخرج منها ربع العشر. وقال داود : زكاة التجارة غير واجبة ، وهو مسبوق بالإجماع. وينعقد الحول في مال التجارة يوم يشتريه للتجارة ، فإن لم يكن رأس ماله يومئذ نصابا ، فإذا تم الحول يقوم ما في يده من العروض بنقد البلد إن كان رأس ماله عرضا حين ابتدأ التجارة ، وإن كان رأس ماله ناضا ، فيقوم بجنسه ، فإن بلغت قيمته نصابا ، أخرج ربع العشر من قيمته ، وإن لم تبلغ ، فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب.
أَبِی عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1584
