Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1584

1584 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها ، فقال عمر : ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرط ، فقال : ذاك مال ، فضع. قال : فوضعتها بين يديه ، فحسبها ، فوجدت قد وجب فيها الزكاة ، فأخذ منها الزكاة. صفحة رقم 52 قوله : آهبة. جمع إهاب ، مثل آلهة جمع إله ، قاله الأزهري. وروي عن سمرة بن جندب أما بعد ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وقال ابن عمر : ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. صفحة رقم 53 قال رحمه الله : ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابا عن تمام الحول ، فيخرج منها ربع العشر. وقال داود : زكاة التجارة غير واجبة ، وهو مسبوق بالإجماع. وينعقد الحول في مال التجارة يوم يشتريه للتجارة ، فإن لم يكن رأس ماله يومئذ نصابا ، فإذا تم الحول يقوم ما في يده من العروض بنقد البلد إن كان رأس ماله عرضا حين ابتدأ التجارة ، وإن كان رأس ماله ناضا ، فيقوم بجنسه ، فإن بلغت قيمته نصابا ، أخرج ربع العشر من قيمته ، وإن لم تبلغ ، فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب.

أَبِی عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1584

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book