Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1577

1577 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا عبد الله بن عبد الرحمن ، نا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن زكريا ، عن الحجاج بن دينار ، عن الحكم بن عتيبة ، عن حجية بن عدي عن علي أن العباس سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في تعجيل صدقته قبل أن يحل ، فرخص له في ذلك. صفحة رقم 32 هذا حديث حسن. واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ، فذهب أكثرهم إلى جوازه ، وهو قول الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقال الثوري : أحب أن لا تعجل ، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيل ، ويعيد لو عجل ، وهو قول الحسن ، ومذهب مالك ، واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال النصاب ، ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الأكثرين.

عَلِيٍّ، ← حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، ← الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، ← الحجاج بن دينار ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ← سعيد بن منصور ← عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1577

شرح السنة للبغوي #1578

1578 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، نا أبو الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالصدقة ، فقيل : منع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، وعباس بن عبد صفحة رقم 33 المطلب ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله ، وأما خالد ، فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه ، وأعتده في سبيل الله ، وأما العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فهي عليه صدقة ، ومثلها معها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن علي بن حفص ، عن ورقاء ، عن أبي الزناد ، وقال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عمر على الصدقة ، وقال : " قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ، وأما العباس فهي علي ، ومثلها معها " ثم قال : " يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ". قوله : " وأعتده " يروى بالتاء ، والأعتد : جمع العتاد ، وكذلك الأعتاد ، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب. صفحة رقم 34 ثم له تأويلان ، أحدهما : أن هذه الآلات كانت عنده للتجارة ، فطلبوا منه زكاة التجارة ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قد جعلها حبسا في سبيل الله ، فلا زكاة عليه فيها. وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة ، وجواز وقف المنقول. والتأويل الثاني : أنه اعتذر لخالد يقول : إن خالدا لما حبس أدراعه تبرعا وهو غير واجب عليه ، فكيف يظن به أنه يمنع الزكاة الواجبة عليه. وقيل في تأويله : إنه احتسب له ما حبسه بما عليه من الصدقة ، لأن أحد أصناف المستحقين للصدقة هم المجاهدون. وفيه على هذا الوجه دليل على جواز أخذ القيم في الزكوات بدلا عن الأعيان ، وعلى جواز وضع الصدقة في صنف واحد. وقوله : " صنو أبيه " أي : أصلهما واحد ، ومنه قوله سبحانه وتعالى ( صنوان وغير صنوان ( [ الرعد : 4 ] وهي جمع صنو ، ومعناه : أن يكون الأصل واحدا ، وفيه النخلتان والثلاث والأربع ، ويحكى عن ابن الأعرابي أنه قال : الصنو : المثل ، أراد مثل أبيه. وقوله في صدقة العباس : " فهي عليه صدقة " فإن هذه اللفظة قل المتابعون لشعيب فيها ، لأن العباس من صليبة بني هاشم لا تحل صفحة رقم 35 له الصدقة ، فكيف يستأثره بها ، وروى غيره " هي علي ومثلها معها " وتأوله أبو عبيد قال : لعله أخرها عليه عامين لحاجة بالعباس إليها ، كما روي أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة ، فلما أحيا الناس في العام المقبل ، أخذ منهم صدقة عامين. قوله : أحيا الناس ، أي : صاروا في الحيا وهو الخصب. وأما رواية من روى أنه قال : " هي علي ومثلها معها " فله تأويلان ، أحدهما : أنه كان قد تسلف منه صدقة سنتين ، فصارت دينا عليه ، وفيه دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل محلها ، وجوز بعضهم تعجيل صدقة عامين لظاهر هذا الحديث. والآخر : أن يكون قد قبض منه صدقة ذلك العام الذي شكاه فيه العامل ، وتعجل صدقة عام ثان ، فقال : هي علي ، أي : الصدقة التي قد خلت ، وأنت تطالبه بها مع مثلها من صدقة عام لم يحل ، فيكون قد أخذ صدقة أحد العامين بعد محلها ، واستعجل صدقة العام المقبل.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبُو الزِّنَادٍ ← شُعَيْبٌ ← أبو اليمان ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1578

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book