شرح السنة للبغوي #1577
1577 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا عبد الله بن عبد الرحمن ، نا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن زكريا ، عن الحجاج بن دينار ، عن الحكم بن عتيبة ، عن حجية بن عدي عن علي أن العباس سأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في تعجيل صدقته قبل أن يحل ، فرخص له في ذلك. صفحة رقم 32 هذا حديث حسن. واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ، فذهب أكثرهم إلى جوازه ، وهو قول الزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقال الثوري : أحب أن لا تعجل ، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعجيل ، ويعيد لو عجل ، وهو قول الحسن ، ومذهب مالك ، واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال النصاب ، ولا يجوز تعجيل صدقة عامين عند الأكثرين.
عَلِيٍّ، ← حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، ← الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، ← الحجاج بن دينار ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ← سعيد بن منصور ← عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1577
