شرح السنة للبغوي #1576
1576 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا يحيى بن موسى ، نا هارون بن صالح الطلحي ، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من استفاد مالا ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ". صفحة رقم 29 ورواه نافع عن ابن عمر موقوفا عليه وهو الأصح. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول يروى ذلك عن أبي بكر ، وعلي ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال عطاء وإبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم : إن استفاد مالا زكاتيا ، وعنده من جنسه نصاب ، يضم إليه المستفاد في الحول ، فإذا تم حول ما عنده تجب الزكاة في الكل ، يروى ذلك عن ابن عباس ، وبه قال الحسن البصري ، والزهري ، وهو قول الثوري ، ومالك ، وأصحاب الرأي ، أما إذا تم النصاب بالمستفاد ، فلا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد. واتفقوا على أن النتاج يضم إلى الأصل في الحول ، وكذلك حول الربح يبتني على حول الأصل في زكاة التجارة ، فإذا تم حول الأصل فعليه أن يزكي عن الكل. وفي الحديث دليل على أن النصاب إذا انتقص في خلال الحول انقطع الحول ، فإذا تم بعد ذلك يستأنف الحول ، وبه قال الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا ينقطع الحول ، والنصاب شرط في طرفي الحول ، وعند مالك في الناض يشترط النصاب في آخر الحول حتى لو ملك دينارا صفحة رقم 30 فصار في آخر الحول عشرين تجب عليه الزكاة ، كما في زكاة التجارة. قلت : زكاة التجارة تجب في القيمة ، ولا يمكن ضبطها في جميع الحول فروعي آخر الحول فيها. وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه ، أو غير جنسه ، ينقطع الحول ، ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم الشراء ، وهو قول الأكثرين ، وقال مالك : إن بادل بجنسه لا ينقطع الحول ، أما إن بادل النقد بالنقد ، فعند الأكثرين لا ينقطع الحول ، وعند الشافعي ينقطع. ومن ورث مالا ، فلا يبتني حول الوارث على حول المورث ، بل يستأنف الحول من يوم ورثه ، فإذا تم ، أخرج الزكاة.
ابْنِ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ، ← يَحْيَی بْنُ مُوسَی ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1576
