شرح السنة للبغوي #1542
1542 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد ، فتمسه النار إلا تحلة القسم ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كل عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن سفيان ، عن الزهري. قوله : " إلا تحلة القسم " مصدر حللت اليمين تحليلا وتحلة ، صفحة رقم 451 أي : أبررتها ، يريد : إلا قدر ما يبر الله قسمه فيه ، وهو قوله عز وجل : ) وإن منكم إلا واردها... ( الآية [ مريم : 71 ] فإذا مر بها وجاوزها ، فقد أبر قسمه. وقيل : ليس في قوله سبحانه وتعالى : ( وإن منكم إلا واردها ( قسم فتكون له تحلة ، ولكن معناه : إلا التعذير الذي لا يصيبه منه مكروه ، من قول العرب : ضربه تحليلا ، وضربه تعذيرا : إذا لم يبالغ في ضربه ، والأول أصح ، وموضع القسم مردود إلى قوله سبحانه وتعالى : ( فوربك لنحشرنهم ( وقيل : القسم فيه مضمر ، معناه : وإن منكم والله إلا واردها ، كقوله سبحانه وتعالى : ) وإن منكم لمن ليبطئن ( أي : والله لمن ليبطئن.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1542
