Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1510

1510 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد ، والآخر لا يلحد ، فقالوا : أيهما جاء أولا عمل عمله ، فجاء الذي يلحد ، فلحد لرسول الله [ ] صفحة رقم 389 وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان أبو عبيدة ابن الجراح يضرح لأهل مكة ، وكان أبو طلحة زيد بن سهل يلحد لأهل المدينة ، فدعا العباس رجلين ، ثم قال : اذهب أنت إلى أبي عبيدة ، واذهب أنت إلى أبي طلحة ، اللهم خر لرسول الله [ ] ، فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فلحد.

أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1510

شرح السنة للبغوي #1511

1511 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا الوليد بن بكر الغمري ، نا أبو علي الحسن بن أحمد بن أخي عمر بن سعيد المالكي ببغداد ، نا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، نا يحيى ابن معين ، نا حكام بن سلم ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اللحد صفحة رقم 390 لنا والشق لغيرنا ". قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن غريب.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أَبِيهِ ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَی ← حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، ← يَحْيى ابنَ مَعِينِ ← أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ← أبو علي الحسن بن أحمد بن أخي عمر بن سعيد المالكي ← الوليد بن بكر الغمري ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1511

شرح السنة للبغوي #1512

1512 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن يحيى ، نا محمد بن يوسف ، نا سفيان ، عن عثمان ، عن زاذان عن جرير أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " اللحد لنا والشق لغيرنا ". وقال سعد بن أبي وقاص في مرضه الذي هلك فيه : " إلحدوا لي لحدا ، وانصبوا علي اللبن نصبا ، كما صنع ب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ". صفحة رقم 391 واختلفوا في أنه : هل يلقى تحت الميت في القبر شيء ؟ فكرهه بعض أهل العلم ، ولم يكرهه آخرون ، لأنه قد صح عن ابن عباس أنه قال : جعل في قبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قطيفة حمراء. قال جعفر بن محمد عن أبيه : الذي ألحد قبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أبو طلحة ، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). وروى يزيد بن الأصم ، عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في القبر ، فهذا يدل على أنهم لم يجعلوا القطيفة في القبر ليكون فراشا له ، فقد روى عكرمة عن ابن عباس قال : كان شقران حين وضع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في حفرته أخذ قطيفة كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يلبسها ويفترشها ، فدفنها معه في القبر ، وقال : والله لا يلبسها أحد بعدك. وشقران : اسمه صالح مولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولقبه شقران. صفحة رقم 392 وروي أن عمر دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها ولد مسلم في مقبرة المسلمين. وعن واثلة بن الأسقع أنه دفن نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين. ولا بأس بنبش قبور الكفار عند الحاجة ، فإن من لا حرمة لدمه في حياته لا حرمة لعظمه بعد موته ، قال أنس في بناء مسجد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : كان فيه قبور المشركين فنبشت. وقد أذن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في نبش قبر أبي رغال في طريقه إلى الطائف ، صفحة رقم 393 وذكر أنه دفن معه غصن من ذهب ، فابتدروه وأخرجوه ، وكان من بقية قوم عاد لما خرج من الحرم أصابه من النقمة ما أصاب قومه وحكم ذلك الغصن حكم الركاز. وفي مساومة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بني النجار موضع المسجد وفيه القبور ، دليل على أن الميت إذا دفن في ملكه ، فموضع القبر باق على ملك أوليائه ، والكفن مقيس عليه ، وسارقه سارق ملك الأولياء. ولا يجوز نبش قبور المسلمين لغير حاجة ، روت عمرة عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " كسر عظم الميت ككسره حيا ". فإن وقعت الحاجة ، فقد روي عن جابر قال : دفن مع أبي رجل ، وكان في نفسي من ذلك حاجة ، فأخرجته بعد ستة أشهر.

جَرِيرٌ ← زَاذَانَ ← عُثْمَانَ، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الجنائز ) · Hadith 1512

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book