مسند الفردوس بمأثور الخطاب · - بَاب اللَّام - ‹ فصل · حديث 5239
5239 - جَابر لَيْسَ بَين العَبْد وَالْكفْر أَو الشّرك إِلَّا ترك الصَّلَاة
Musnad Firdos Bima Masoor Al Khitab · Book › Chapter · Hadith 5239
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
الكفر
2752 hadiths
مسند الفردوس بمأثور الخطاب · - بَاب اللَّام - ‹ فصل · حديث 5239
5239 - جَابر لَيْسَ بَين العَبْد وَالْكفْر أَو الشّرك إِلَّا ترك الصَّلَاة
Musnad Firdos Bima Masoor Al Khitab · Book › Chapter · Hadith 5239
مسند الفردوس بمأثور الخطاب · - بَاب اللَّام - ‹ فصل · حديث 5359
5359 - تَمِيم بن أَوْس ليبلغن هَذَا الْأَمر مَا بلغ اللَّيْل وَالنَّهَار وَلَا يتْرك الله بَيت مدر وَلَا وبر إِلَّا أدخلهُ هَذَا الْأَمر بعز عَزِيزًا يعز بِهِ الْإِسْلَام وذلا يذل بِهِ الْكفْر
Musnad Firdos Bima Masoor Al Khitab · Book › Chapter · Hadith 5359
مسند الفردوس بمأثور الخطاب · - بَاب الْمِيم - ‹ فصل · حديث 5526
5526 - عَليّ من عَاد إِلَى العصبية بعد تَوْبَته فَكَأَنَّمَا اخْتَار الْكفْر على الْإِسْلَام
Musnad Firdos Bima Masoor Al Khitab · Book › Chapter · Hadith 5526
مسند الفردوس بمأثور الخطاب · - بَاب الْمِيم - ‹ فصل · حديث 5932
5932 - عَليّ من أَتَى غُلَاما فِي دبره فَهُوَ الْكفْر بِاللَّه وَمن أَتَى بَين فَخذيهِ فَهُوَ الشّرك بِاللَّه وَمن قبل غُلَاما فِي شَهْوَة جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة مصلوبا على جذع من نَار حَتَّى يفرغ الله من حِسَاب الْجمع ثمَّ يُؤمر بِهِ إِلَى النَّار وَمن
Musnad Firdos Bima Masoor Al Khitab · Book › Chapter · Hadith 5932
مسند الفردوس بمأثور الخطاب · - بَاب الْمِيم - ‹ فصل · حديث 6337
6337 - أَبُو سعيد مَا شهد رجل على رجل بالْكفْر إِلَّا بَاء بِهِ أَحدهمَا إِن كَانَ كَافِرًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِن لم يكن كَافِرًا فقد كفر بتكفيره إِيَّاه
Musnad Firdos Bima Masoor Al Khitab · Book › Chapter · Hadith 6337
مسند الفردوس بمأثور الخطاب · اباب النُّون ‹ فصل · حديث 6770
6770 - مُحَمَّد بن الْجُنَيْد نعم الشَّيْء الْفقر لَوْلَا أَنه يهيج فنَاء الْكفْر
مُحَمَّد بن الْجُنَيْد نعم الشَّيْء الْفقر لَوْلَا
Musnad Firdos Bima Masoor Al Khitab · Book › Chapter · Hadith 6770
مسند الفردوس بمأثور الخطاب · - بَاب لَام ألف ‹ فصل · حديث 7752
7752 - أَبُو ذَر لَا يَرْمِي رجل رجلا بِالْفِسْقِ وَلَا يرميه بالْكفْر إِلَّا ارْتَدَّت عَلَيْهِ إِن لم يكن صَاحبه كَذَلِك
Musnad Firdos Bima Masoor Al Khitab · Book › Chapter · Hadith 7752
مسند الفردوس بمأثور الخطاب · - بَاب الْيَاء - ‹ فصل · حديث 8590
8590 - أَبُو بكر الصّديق يَا وَحش جَاهد فِي الْإِسْلَام كَمَا جاهدت فِي الْكفْر
Musnad Firdos Bima Masoor Al Khitab · Book › Chapter · Hadith 8590
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · [كتاب الإيمان] (1) ‹ بَيَانُ أَنَّ (1) أعمالَ الخَيْرَاتِ كُلُها من الإيمان، وَالدليل على أن الإيمانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ (2) · حديث 47
47 - حدثنا محمد بن يحيى (1)، [ص:114] حدثنا وَهبُ بن جَرير (2)، حدثنا شعبةُ، ح وَحَدثنا يوسف بن مُسَلَّم، حدثنا حجاج (3)، حَدثنِي شعبَةُ، قال سمعتُ قتادَةَ يُحَدَّث عن أنس بن مالك (4) قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه وَجد طعمَ الإيمان: يُحب المرْءَ لا يُحبه إلا لله (5)، ومَن كان الله ورسولهُ أحبَّ إليه ممَّا سواهما، ومَن كان أن يُلقَى في النار أحَبَّ إليه مِن أن (6) يرْجع إلى الكفر بعدَ إِذْ أنقَذَهُ الله منه" (7). _________ (1) يروي عن وهب بن جرير اثنان محمد بن يحيى، الأول: الذهلي، والآخر: محمد بن = [ص:114] = يحيى بن عبد الكريم الأزدي، أبو عبد الله بن أبي حاتم البصري. وذكر المزي أبا عوانة في الرواة عن الذهلي ولم يذكره في الآخر ولا يستلزم ذلك أنه لم يرو عنه، ولم يتبين لي من هو المراد، وفيما وقفت عليه: روايات المصنِّف عن الذهلي، وعلى كلٍّ هما ثقتان. (2) ابن حازم بن زيد الأزدي. (3) حجاج بن محمد المصِّيصي، أبو محمد الأعور، توفي سنة (206 هـ). ثقة اختلط في آخر عمره، وذكر الحافظ ابن حجر -في ترجمة سنيد المصِّيصي- عن أبي بكر الخلال أن الإمام أحمد كان يرى أن أحاديث الناس عن حجَّاج صحاحٌ إلا ما روى سُنيد. ومع هذا فقد تابعه وهب بن جرير عن شعبة هنا، وتابعه غندر عند مسلم. انظر: تهذيب الكمال (5/ 456)، تهذيب التهذيب (4/ 221). (4) في (ط): "عن أنس" فقط. (5) في (م): "إلا الله"، وهو خطأ. (6) في (م): "من لا"، وهو خطأ. (7) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الإيمان- باب من كره أن يعود في الكفر ... (الفتح 1/ 91 ح 21) من طريق سليمان بن حرب عن شعبة به. = [ص:115] = وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (1/ 66 ح 68) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به مع اختلاف يسير مع ألفاظ المصنِّف.
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ، ← حجاج، ← وحدثنا يوسف بن مسلم ← شُعْبَةُ، ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى [ص:220]
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 47
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · [كتاب الإيمان] (1) ‹ بَيانُ المعَاصِي التي إذاَ قالَها الرَّجُل وَعملها كان كفرًا وفسقًا، واستوجَب بها النَّار (1) _________ (1) المقصود بالكفر الوارد في أحاديث الباب هو الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة. وانظر: التعليق السابق على تبويب ح (104). · حديث 117
117 - حدثنا علي بن حرب، حدثنا ابن فُضَيل (1)، حَدثني أبي، عن نافع، عن ابن عُمر، قال: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أيما رجل قال لأخيهِ: يا كافرُ، فإن كان كما قال، وَإلا باء أحدهما بالكفر" (2). _________ (1) محمد بن الفُضيل بن غزوان الضبي مولاهم الكوفي. (2) أخرجه ابن منده في كتاب الإيمان (2/ 641 ح 597) من طريق ابن فضيل، وجرير. وأخرجه أبو داود في سننه -كتاب السنة- باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (4/ 221 ح 4687) من طريق جرير كلاهما عن فضيل بن غزوان به.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَبِي ← ابْنُ فُضَيْلٍ، ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 117
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · [كتاب الإيمان] (1) ‹ بَيانُ المعَاصِي التي إذاَ قالَها الرَّجُل وَعملها كان كفرًا وفسقًا، واستوجَب بها النَّار (1) _________ (1) المقصود بالكفر الوارد في أحاديث الباب هو الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة. وانظر: التعليق السابق على تبويب ح (104). · حديث 118
118 - حَدثنا ابن أبي غَرَزَة (1)، حدثنا يَعلى (2)، وَعبيد الله (3)، عن فُضيل بن غزوان (4)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أيما رجل كفَّر أخاه، فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر" (5). _________ (1) أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن قيس بن أبي غَرَزَة -بفتح الغين المعجمة، والراء، بعدها الزاي-، أبو عمرو الغِفاري الكوفي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "كان متقنًا"، وقال ابن ناصر الدين: "كان ثقة" وأثنى عليه الذهبي بقوله: "الإمام الحافظ الصدوق". انظر: الثقات لابن حبان (8/ 44)، الأنساب للسمعاني (9/ 134)، سير أعلام النبلاء للذهبي (3/ 239)، شذرات الذهب لابن العماد (2/ 169). (2) ابن عبيد بن أبي أمية الأيادى مولاهم، أبو يوسف الطنافسي الكوفي، ثقة وفي حديثه عن الثوري كلام، وهذا ليس منه. انظر: التقريب (7844). (3) ابن موسى بن باذام العبسي الكوفي. (4) في (م): "وعبيد الله بن فضيل بن غزوان" وهو سبق قلم، وغَزْوَان -بفتح المعجمة وسكون الزاي-. التقريب (5434). (5) في (م): "باء با الكفر"، وهو سبق قلم. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 23) من طريق يعلى بن عبيد عن فُضيل بن غزوان به، ولفظه: "أيما رجلٍ كفَّر رجلًا". وأخرجه أيضًا من طريق وكيع عن فُضيل به. المسند (2/ 60).
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، ← يعلى وعبيد الله ← ابْنُ أَبِي غَرْزَةَ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 118
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · [كتاب الإيمان] (1) ‹ بَيانُ المعَاصِي التي إذاَ قالَها الرَّجُل وَعملها كان كفرًا وفسقًا، واستوجَب بها النَّار (1) _________ (1) المقصود بالكفر الوارد في أحاديث الباب هو الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة. وانظر: التعليق السابق على تبويب ح (104). · حديث 120
120 - حَدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (1)، حدثنا أبي، عَن الليث بن سَعد، ح وحَدثنا أبو إبراهيم الزهري (2)، وأبو الزِّنْبَاع (3) قالا: حدثنا يحيى بن [ص:231] بُكير (4) حَدثني الليثُ، عن عبيد الله بن أبي جَعفر (5)، عن أبي الأسود (6)، عن بُكير بن الأشج (7)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنْ قال رجل لأخيه (8): يا كافرُ، وجَبَ الكفرُ على أحدهما" (9). _________ (1) ابن أعين الفقيه المصري. (2) سقطت أداة الكنية من (ط). وهو: أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري البغدادي، توفي سنة (273 هـ). كان الإمام أحمد يُجِلُّه ويكرمه، وقال الخطيب البغدادي: "كان مذكورًا بالعلم والفضل، موصوفًا بالصلاح والزهد، من أهل بيتٍ كلهم علماء ومحدِّثون"، وأثنى عليه أبو عوانة -المصنَف-، ووثقه ابن صاعد، وقال الذهبي: "إنما احترمه الإمام أحمد لشرفه ونسبه، ولتقواه وفضله، فمن جمع العمل والعلم، فناهيك به". انظر: تاريخ بغداد (4/ 182)، سير أعلام النبلاء (13/ 117). (3) رَوْح بن الفرج القطان، أبو الزّنْبَاع -بكسر الزاي وسكون النون بعدها موحدة- = [ص:231] = المصري. التقريب (1967). (4) يحيى بن عبد الله بن بُكير القرشي المخزومي. (5) المصري، أبو بكر الفقيه، قيل اسم أبيه: يسار بتحتانية ومهملة. التقريب (4281). (6) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي الأسدي، أبو الأسود المدني، يعرف بيتيم عروة. (7) هو: بُكَير بن عبد الله بن الأشج القرشي مولاهم، أبو يوسف المدني، نزيل مصر. (8) في (ط): "إن الرجل إذا قال لأخيه". (9) أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 41 ح 111) من طريق أحمد بن يحيى، عن يحيى بن بكير به، وقال: "لم يروه عن بُكير إلا أبو الأسود، ولا عن أبي الأسود إلا عبيد الله بن أبي جعفر، تفرَّد به الليث". وأخرجه أيضًا في الأوسط (8/ 312 ح 8732) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث به، وقال: "لم يروه عن عبيد الله بن أبي جعفر إلا الليث" وسيأتي الكلام فيه.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، ← أَبِي الْأَسْوَدِ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ← أبو إبراهيم الزهري وأبو الزِّنْبَاع ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 120
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · [كتاب الإيمان] (1) ‹ بَيانُ المعَاصِي التي إذاَ قالَها الرَّجُل وَعملها كان كفرًا وفسقًا، واستوجَب بها النَّار (1) _________ (1) المقصود بالكفر الوارد في أحاديث الباب هو الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة. وانظر: التعليق السابق على تبويب ح (104). · حديث 122
122 - حدثَنا إبراهيم بن مرزوق (1) البَصري، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (2)، حدثنا أبي، عن حسين المُعَلِّم، عن ابن بُريدة (3)، عن يحيى بن يَعْمَر، عن أبي الأسْود (4)، عن أبي ذر قال: سمعْتُ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- (5) يقول: "لا يرمي رجلٌ رجلًا بالكفر إلا ارتدَّتْ عليه (6) إن لم يكن صاحبه كذلك" (7). _________ (1) ابن دينار الأموي، أبو إسحاق. (2) ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم البصري. (3) في (م): "أبي بريدة"، وهو خطأ، وهو عبد الله بن بُريدة بن الحُصَيب. (4) الدِّيلي أو الدُّؤلي، واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. (5) في (ط) و (ك): "رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". (6) سقطت من (ط) و (ك) لفظة: "عليه". (7) سيأتي تخريجه في الذي بعده.
النَّبِيِّ ← اَبِیْ ذَرٍّ ← أَبِي الْأَسْوَدِ ← یَّحْیَی بْنِ یَعْمُرَ ← ابْنِ بُرَيْدَةَ، ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، ← أَبِي ← عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ← إبراهيم بن مرزوق البصري
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 122
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · [كتاب الإيمان] (1) ‹ بَيانُ المعَاصِي التي إذاَ قالَها الرَّجُل وَعملها كان كفرًا وفسقًا، واستوجَب بها النَّار (1) _________ (1) المقصود بالكفر الوارد في أحاديث الباب هو الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة. وانظر: التعليق السابق على تبويب ح (104). · حديث 123
123 - حدثنا عثمان بن خُرَّزاذ (1)، أخبرنا أبو معمر (2)، ح [ص:234] وحَدثنا صالح الرازي (3)، حدثنا محمد بن عمر (4)، قالا: حدثنا عبد الوارث، حدثنا حُسين المعلِّم، عن عبد الله بن بُريدةَ، أخبرني يحيى بن يَعْمَر، أنَّ أبا الأسود (5) حَدَّثه عن أبي ذر، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (6) يقول: "مَن ادَّعى إلى غير أبيه فليس منَّا، ومَن ادَّعى ما ليس له فليس منَّا، ومَن رمَى رجلًا بالكفر، أو رماه بالفسق وليس كذلك ارتدَّتْ عليه" (7). _________ (1) عثمان بن عبد الله بن محمد بن خُرَّزاذ -بضمّ المعجمة وتشديد الراء بعدها زاي- البصري الأنطاكي. التقريب، (4490). (2) في (م): "أبو نعيم"، وعليه ضرب بالقلم، والصواب المثبت وهو: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المِنْقَري مولاهم، أبو مَعْمَر المُقْعَد البصري. (3) هو: صالح بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، أبو الفضل الرازي، توفي سنة (283 هـ). وثقه الدارقطني، والخطيب. تاريخ بغداد (9/ 320). (4) ابن حفص القَصَبي، وثقه ابن معين في رواية، وقال في رواية الدوري: "صدوق"، ولم أجد فيه قولًا آخر. انظر: تاريخ بغداد (3/ 21)، تاريخ الدوري (2/ 532). (5) في (م): "أخبرنا أبو الأسود". (6) في (ط) و (ك): "النبي -صلى الله عليه وسلم-". (7) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب المناقب- بابٌ (5) (الفتح 6/ 623 ح 3508) من طريق أبي معمر عن عبد الوارث به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم (1/ 79 ح 112) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث به. وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان (2/ 639 ح 593) من طريق صالح بن محمد الرازي عن محمد بن عمر القصبي به. فائدة الاستخراج: 1 - عبد الله بن بريدة وقع عند مسلم: "ابن بريدة" مهملًا، وبيَّنه المصنِّف. 2 - لفظ الشيخين: "ليس من رجلٍ ادَّعى لغير أبيه ... "، ولفظ المصنِّف أعم وهذا = [ص:235] = من فوائد الاستخراج. قال الحافظ: "التعبير بالرجل للغالب وإلا فالمرأة كذلك حكمها".
یَّحْیَی بْنِ یَعْمُرَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، ← عَبْدُ الْوَارِثِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ← صالح الرازي ← أَبُو مَعْمَرٍ، ← عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 123
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · [كتاب الإيمان] (1) ‹ بَيانُ المعَاصِي التي إذاَ قالَها الرَّجُل وَعملها كان كفرًا وفسقًا، واستوجَب بها النَّار (1) _________ (1) المقصود بالكفر الوارد في أحاديث الباب هو الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة. وانظر: التعليق السابق على تبويب ح (104). · حديث 133
133 - حدثنا الحسن بن عفان العامري (1)، حدثنا عبد الله بن نُمَير (2)، عن الأعمش، عَن أبي صَالح، عن أبي هُريرة، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اثنتان في الناس وَهُما بهم كفر: الطعْنُ في النسَب، والنياحَة على الميتِ (3) " (4). _________ (1) سقط نسبه من (ط) و (ك). وهو: الحسن بن علي بن عفان العامري الكوفي. (2) الهَمْداني الكوفي. (3) الطعن في النسب أي: عيبه، كأن يقال: هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. والنياحة على الميت أي: رفع الصوت بالندب، وتعداد فضائل الميت مما فيه تسخُّطٌ على أقدار الله وهو منافٍ للصبر المأمور به. انظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص: 428). (4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة (1/ 82 ح 121)، من طريق أبي معاوية وابن نمير ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (2/ 496) من طريق ابن نمير أيضًا.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ← الحسن بن عفان العامري
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 133
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · [كتاب الإيمان] (1) ‹ بَيانُ المعَاصِي التي إذاَ قالَها الرَّجُل وَعملها كان كفرًا وفسقًا، واستوجَب بها النَّار (1) _________ (1) المقصود بالكفر الوارد في أحاديث الباب هو الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة. وانظر: التعليق السابق على تبويب ح (104). · حديث 134
134 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى (1)، أخبرنا ابن وهب، أنَّ مالكًا (2) حدَّثه، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَة، عن زيد بن خالد الجهني قال: صلَّى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاةَ الصُّبح بالحُدَيْبِية (3) [ص:245] في إثر (4) سَماءٍ (5) كانَتْ من الليل، فَلما انْصرف أَقبَلَ على الناس فقال: "هل تدرون مَاذَا قال رَبُّكم؟ "، قَالُوا: الله وَرَسولُه أعلَمُ. قال: فَقَال: "أَصْبَحَ من عبادي مُؤمنٌ بي وكافرٌ، فأمَا مَن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمتِه، فذلك مؤمن بي كافر (6) بالكوكبِ، وَأما مَنْ قال مُطِرْنا بنَوْءِ (7) كذا وكذا (8)، فذلك كافرٌ بي مؤمن بالكوكب" (9). _________ (1) ابن ميسرة الصدفي المصري. (2) الموطأ -كتاب الاستسقاء- باب الاستمطار بالنجوم (1/ 192 ح 4). (3) بضم الأول، وبتشديد يائها الثانية وتخفيفها، لغتان مشهورتان، قال النووي: "والتخفيف هو الصحيح المشهور المختار". = [ص:245] = وتقع الآن على مسافة 22 كيلو مترًا غرب مكة، على طريق جدة، ولا يزال يعرف بهذا الاسم. شرح مسلم للنووي (2/ 60)، المعالم الأثيرة لمحمد شُرَّاب (ص: 97). (4) بكسر الهمزة وإسكان الثاء، وبفتحهما جميعًا، لغتان مشهورتان. قاله النووي، وذكر الحافظ ابن حجر أن المشهور كسر الهمزة وإسكان المثلثة. انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (2/ 60)، فتح الباري لابن حجر (2/ 607). (5) يعني: المطر. انظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص: 246). (6) في (م): "وكافر". (7) النوء واحدة الأنواء وهي: ثمان وعشرون منزلة، ينزل فيها القمر كلَّ ليلة في منزلة منها، ومنه قوله تعالى: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ} [يس: 39] , ويسقط في الغَرْب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السَّنة، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، فيقولون: مُطرنا بنوء كذا، وإنما سُمِّي نوءًا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، ينوء نوءًا، أي: نَهض وطلع. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5/ 122). (8) في (ط) و (ك): "كذا" مكررة ثلاث مرات. (9) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، فأخرجه من طريق مالك عن صالح بن كيسان في = [ص:246] = كتاب الأذان -باب يستقبل الإمام الناس إذا سلَّم (الفتح 2/ 388 ح 846)، وفي كتاب الاستسقاء -باب قول الله تعالى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)} [الواقعة: 82] (الفتح 2/ 606 ح 1038). وأخرجه من طريق سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان في كتاب المغازي -باب غزوة الحديبية (الفتح 7/ 503 ح 4147). وأخرجه من طريق ابن عيينة عن صالح، وسيأتي. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء (1/ 83 ح 125) من طريق يحيى بن يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان به. قال الحافظ ابن حجر ما ملخَّصه: "يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك بقرينة مقابلته للإيمان، ويحتمل أن يكون المراد به كفر النعمة، ويرشد إليه رواية سفيان -أي: الآتية برقم
ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 134
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الصلاة] (1) _________ (1) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". ‹ باب بيان ثواب الأذان (1). _________ (1) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط": باب في ثواب. · حديث 1029
1029 - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يُغِير عند الصباح فيتسمّع، فإن سمع صوتًا أمسك، وإلا أغار (1). _________ (1) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد، عن حماد بن سلمه به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان برقم 9، 1/ 288.
فيهم الأذان برقم ← الإغارة على قوم في دار الكفر إذا ← حماد بن سلمه به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة باب الإمساك ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ← صوتًا أمسك، وإلا أغار وقد أخرجه مسلم ← كان النبي يغير عند الصباح فيتسمع فإن ← اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← ثَابِتٍ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 1029
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات ‹ بابُ ذكرِ الأخْبارِ المُعارِضَة لِلنَّهي منِ المُتعةِ وفَسْخِ الحجِّ والجَمعِ بيْنَه وبين العُمْرة، وأنَّها (عامة) لا (خَاصَّة) (1)، والدَّليلُ على أنَّ العُمرةَ واجبةٌ مح الحجِّ في أَشْهُرِ الحجِّ، وأنَّ التمتُّعَ أفضلُ من الإفْرادِ والقِرانِ مع سَوْقِ ا · حديث 3828
3828 - حدَّثنا أبو داود الحراني، حدَّثنا أبو عاصم (1)، عن سُفْيَان (2)، عن سُلَيْمَان التَّيمي (3) قال: أخبرِني غُنَيْمُ بن قَيْسٍ قال: كُنْتُ إلى جنْبِ سعدٍ (4)، ومُعاويةُ يَخْطُبُ، فقالَ سَعدٌ: "تَمَتَّعْتُ مَعَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومُعاويةُ يومئِذٍ كافِرٌ بِالعُرُش (5)، قال أبو داود: العُرُش موضعٌ، [ص:436] حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز قال: قال أبو عُبَيْدٍ (6): "والعُرُشُ بُيوتُ مَكَّة، كانَ بِهَا يَوْمئِذٍ كَافِرٌ" (7) (8). _________ (1) هو: الضحَّاك بن مَخْلَد الشَّيْبَانِي، النَّبِيْل. (2) الثوري، وهو موضِعُ الالتقاء مع مسلم. (3) ابن بلال التَّيمي، مولاهم، أبو محمد وأبو أيوب المدني. (4) هو: سعدُ بن أبي وقَّاص مالِك بن أَهْيَب القُرشي، أحد العَشَرة المبَشَّرَة. (5) قولُه: "وهو كافر بِالعُرُش" فُسِّر بمعنيين: الأولى: ما قاله المازِرِي في شرحه على مسلم: "أيْ وهو مُقِيمٌ بِعرُشِ مكَّة، أي بيوتها، المعنى أنِّي سبقتُه إلى الإسلام، قال أبو العبَّاس: ويُقال: اكتفر الرجلُ، إذا لزِم الكُفور، وهي القُرى. . .". المعنى الثاني: ما قاله القاضي عياض في شرحه على مسلم: "الأولى أن يُحمَلَ الكُفْرُ هاهنا على المعروف، وأنَّ المراد بالمتعة المذكورة الاعتمار في أشهر الحج، والإشارة بذلك إلى عمرة القضاء لأنها كانت في ذي القعدة، وقد قيل: إن في هذا الوقت كان إسلام معاوية، والأظهر أنَّه من مسلَمة الفتح. . .". قالَ ابن حجر في إسلام معاوية: "كانَ أسلم خُفْيَةً وكان يكتُم إسلامَه، ولم يتمكَّن من إظهاره إلَّا يوم الفَتْح، وقد أخرج ابن عسكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية "تصريحَ معاويةَ بأنَّه أسْلَم بيْن الحُدَيْبِيَّة والقَضِيَّةِ وأنَّه كان يُخْفي إسلامَه خَوْفًا = [ص:436] = من أبَوَيْه "، وكانَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا دخلَ في عمرة القَّضِيَّةِ مكَّة خرج أكثرُ أهلِها عَنْهَا حتَّى لا ينظُرونه وأصحابُه يطُوفُون بالبَيْتِ، فلعلَّ معاويةَ كان ممن تخلَّف بِمكة لسببٍ اقتضاه ولا يُعارِضُه أيضًا قولُ سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره: "فعلناها -يعني العمرة في أشْهُرِ الحج- وهذا يومئذ كافر بالعُرُش" بِضمَّتين يعني: بيوتَ مكَّة يشيرُ إلَى مُعاويةَ لأنَّه يُحْمَلُ على أنَّه أخْبَرَ بما استَصْحَبَه من حَالِه ولم يطَّلِعْ على إسلامه لكونه كان يُخفيه". انظر: أخبار مكة للفاكهي (3/ 233)، المُعْلِم للمَازِرِي (2/ 87 - 88)، إكمال المُعْلِم (4/ 299)، فتح الباري (2/ 661). (6) القاسِم بن سلَّام -بالتَّشديد- البغدادي، الإمام المَشْهُور، صاحبُ غريبِ الحديث. (7) انظر: غريب الحديث لأبي عُبَيْد القاسم بن سلَّام (4/ 21)، وأرى أنَّه من تفسير سليمان التَّيمي راوي الحديث، ونقله عنه أبو عبيد، لما روى الفاكهي في أخبار مكة (3/ 233) عن ابن أبي عمر، عن مروان بن معاوية، عن سُليمان التَّيمي عن غُنيم بن قيس به. . الحديث، وفي آخره: قال سُليمان: العرش بيوت مكة. (8) أخرجَه مُسْلِمٌ في كتاب الحج -باب جَوَاز التَّمَتُّع (2/ 898، ح 164) عن عمرو النَّاقد، عن أبي أحمد الزُّبيري، عن سُفيان الثوري به، مُحِيلًا متْنَ حديِثه على حديثِ مَروان بن مُعاوية، ويحيى بن سَعِيد، كلاهُما (فرَّقهما) عن سُليمانَ التَّيمي بِه، قبلَه، وقالَ عَقِبَ الحديث: "وفي حديثِ سُفيان: المُتعة في الحجِّ". قُلْتُ: يُشْكِلُ في لفظِ سُفيانَ الثوري ذكرُ المُتعة في الحجِّ، فإنَّ مُعاوِية لم يتخَلَّف عن حجَّة الوَدَاع، وشُرَّاح الحديثِ ذكروا أن المُراد بالمُتعَةِ المذكورة الاعتمار = [ص:437] = في أشْهُرِ الحجِّ كما تقدَّم آنفًا. قال القاضي عِيَاض في إكمال المعلِم (4/ 299): "والأظهر أنَّه من مسلَمةِ الفتح، وأما غير هذه من عُمرة الجِعِرَّانة وإن كانتْ أيضًا في ذي القعدة، فمعاويةُ قد كان أسلمَ ولم يكن مُقيما بمكة، وكان في عسكر النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- إلى هوازن في جملة أهل مكة، وكذلك في حجَّة الوداع لم يكن معاوية ممن تخلَّف عن الحجِّ مع النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولا تخلَّف عنه غيره، إلَّا أن يكون أراد فسخ الحج في العمرة التي صنعها من قدِم مع النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، فمُعاويةُ أيضًا لا يثبت أنه كان مقيما بمكَّة حينئذ، كيف وقد استَكْتَبَهُ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- وكان معه بالمدينة. . .". والحديثُ مدارُه على سُليمان بن بِلال التَّيمِي، وقد رواه عنه -فيما وقفتُ عليه- ستةٌ من الرواة: مروان بن معاوية ويحيى ابن سعيد وشُعبة بن الحجَّاج (كما في ح /
غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ← سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، ← سُفْيَانَ، ← أَبُو عَاصِمٍ ← أبو داود الحراني
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 3828
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · [كتاب الإيمان] (1) ‹ بَابُ (1) التشديد في الذي يقتُلُ نفْسَهُ، وفي لعنِ المؤمن وأخْذ ماله، والدليل على أن القاتل إذا مات بغير توبةٍ لم ينفعه إسلامُهُ (2) واجتهادُهُ، وخُلِّد في نار جَهنَّم (3)، وأنَّ من قتِلَ على المعصيةِ اسْتوجب بمعصيته النَّارَ، وَلا يكون ذلك كفَّارة معصيته · حديث 198
198 - حدثنا أبو محمد سعدان بن يزيدَ (1)، حدثنا إسحاق بن يوسفَ الأزرق (2)، ح وَحدثنا أبو الأزهر (3)، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (4)، ح وحدثنا عَلي بن حَرْب، حدثنا وَهبُ بن جَرير (5)، ح وحَدثنا يونس بن حَبيب، حدثنا أبو داود (6)، كلهُم قالوا: حدثنا هشام الدَّسْتَوائي (7)، عن يحيى بن أبي كثير (8)، [ص:325] عن أبي قِلابةَ (9)، عَن ثابتِ بن الضحاك قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَن قَتَل نَفسَهُ بشيء في الدنيا عُذِّبَ بهِ يومَ القيامة، وَمن قذف مؤمنًا بالكفر فهوَ كقتلهِ، وَلعن المؤمن كقتلهِ، وَلَيس على الرجل نَذرٌ فيما لا يملك، وَمن حلفَ أنه بريءٌ من الإسلام فهوَ كما قال" (10). [ص:326] هذَا لفظ وهب (11)، وحَديث عبد الصمد (12) بمعناه (13)، إلا أنَّهُ قال -وَأبو داودَ أيضًا-: "وَمن حَلف بملَّةٍ سوى الإسلام كاذبًا فهوَ كما قال". لَم يأت أبو داود بتمامه، وَزاد عبد الصمد أيضًا: "وَمَن قذف مؤمنًا بكفرٍ فهوَ كقتلِهِ". _________ (1) البغدادي البزاز، نزيل سُرَّ من رأى، توفي سنة (262 هـ). قال عنه أبو حاتم: "صدوق"، وقال ابنه: "كتبت عنه مع أبي، وهو صدوق"، وقال ابن الجوزي: "كان صدوقًا"، ووثقه الذهبي. انظر: الجرح والتعديل (4/ 290)، تاريخ بغداد للخطيب (9/ 204)، المنتظم لابن الجوزي (12/ 180)، السير للذهبي (12/ 358). (2) هو: إسحاق بن يوسف بن مرداس القرشي المخزومي، أبو محمد الواسطي، المعروف بالأزرق. (3) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري. (4) ابن سعيد العنبري مولاهم البصري. (5) ابن حازم بن زيد الأزدي البصري. (6) الطيالسي، والحديث في مسنده (ص: 166). (7) من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير. شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 677). (8) الطائي مولاهم اليمامي، وقد ذكر بعضهم أنه لم يسمع من أبي قلابة، وأنكر هذا = [ص:325] = الإمام أحمد وقال: "بأي شيءٍ يدفع سماعه؟ فقيل له: زعموا أن كتب أبي قلابة وقعت إليه؟ قال: لا". وقد تابعه هنا ثقتان: خالد الحذاء وأيوب السختياني، والحمد لله. انظر ترجمته: ح (101) والمراسيل لابن أبي حاتم (ص: 187)، جامع التحصيل للعلائي (ص: 299). (9) عبد الله بن زيد الجَرْمي البصري. (10) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأدب- باب ما يُنهى عن السباب واللعن (الفتح 10/ 479 ح 6047) من طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ... (1/ 104 ح 176) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير به، وعنده زيادة: "ومن ادَّعى دعوى كاذبة ليتكثَّر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين فاجرة". وأخرجه الترمذي في سننه -كتاب الإيمان- باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر (5/ 22 ح 2636) عن أحمد بن منيع عن إسحاق الأزرق عن هشامٍ به. فائدة الاستخراج: 1 - قوله في الحديث: "ومن قذف مؤمنًا بالكفر فهو كقتله" ليس عند مسلم. 2 - بيَّن المصنِّف عقب الحديث: اختلاف ألفاظ الرواة فيه، وبيَّن أيضًا الزيادة التي زادها بعضهم. (11) أخرجه الدارمي في سننه -كتاب الديات- باب التشديد على من قتل نفسه (2/ 252 ح 2361) عن وهب بن جرير ثنا هشام به، ولفظه: "لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيءٍ في الدنيا عُذِّب به يوم القيامة" فلعل الدارمي رحمه الله تعالى اختصر الحديث، واقتصر منه على الشاهد لما بوَّب له، والله أعلم. (12) في (م): "عبد الله" وهو خطأ. (13) في (ك): "معناه".
ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، ← أَبِي قِلَابَةَ، ← يحيى بن أبي كثير ص ← هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ← أبو داود كلهم ← وحدثنا يونس بن حبيب ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ← عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ← وحدثنا أبو الأزهر ← إسحاق بن يوسف الأزرق ← أبو محمد سعدان بن يزيد
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 198
المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · [كتاب الإيمان] (1) ‹ بَابُ (1) التشديد في الذي يقتُلُ نفْسَهُ، وفي لعنِ المؤمن وأخْذ ماله، والدليل على أن القاتل إذا مات بغير توبةٍ لم ينفعه إسلامُهُ (2) واجتهادُهُ، وخُلِّد في نار جَهنَّم (3)، وأنَّ من قتِلَ على المعصيةِ اسْتوجب بمعصيته النَّارَ، وَلا يكون ذلك كفَّارة معصيته · حديث 200
200 - حَدثنا أبو بكر بن السكَّرِي [الكَفْرتَاثي] (1)، حدثنا أبو توبة (2)، حدثنا مُعاوية بن سلَّام بمثلهِ (3). _________ (1) ما بين المعقوفتين من (ك)، ولم يتضح لي من هو شيخ المصنِّف هذا، والسكري: بضم السين المهملة، وفتح الكاف المشددة، وفي آخرها الراء نسبة إلى بيع السكر وعمله وشرائه ويحتمل أن يكون: السِّكْرِي بكسر السين المهملة، وسكون الكاف، وفي آخرها الراء، نسبة إلى سِكْر بعض أجداد المنتسب إليه. وأما الكفرتاثي، فقد ضبطها ابن الأثير: الكفرتوثي: بفتح أولها وسكون الفاء وضم التاء فوقها نقطتان، وسكون الواو في آخرها ثاء مثلثة. ولعل "الكفر تاثي" وجهٌ آخر في النسبة إليها، وهي قرية من قرى فلسطين فيما ظنَّ السمعاني، وجزم به ياقوت، وهي أيضًا قرية من أعمال الجزيرة بين ماردين ورأس العين -كما في خارطة إقليم الجزيرة وأذربيجان-، والأخير مال إليه ابن الأثير وخطأ السمعاني في ظنه. وقال صاحب معحم بلدان فلسطين: كفرتوثا، ذكرها ياقوت من قرى فلسطين، وهي مجهولة. انظر: الأنساب للسمعاني (7/ 95، 97) و (10/ 447)، معحم البلدان لياقوت الحموي (4/ 532) اللباب لابن الأثير (3/ 103)، بلدان الخلافة الشرقية (ص: 116 - 117، و 126)، معجم بلدان فلسطين لمحمد شراب (ص: 620). (2) الربيع بن نافع الحلبي، نزيل طرسوس. (3) أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الإيمان والنذور- باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام (3/ 224 ح 3257) عن أبي توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلَّام به.
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 200