Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Jumada I 6, 1448 AH · Oct 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

الكفر

Kufr

  • Kufr
  • کفر

2752 hadiths

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الإيمان ) ‹ ( باب بيان أن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص والرد على المرجئة ) · حديث 19

19 - قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله : أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد ابن إسماعيل ، نا سعيد بن أبي مريم ، أنا محمد بن جعفر ، أخبرني زيد هو ابن أسلم ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري. قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في أضحى أو في فطر إلى المصلى ، ثم انصرف فوعظ الناس ، وأمرهم بالصدقة. فقال : " أيها الناس تصدقوا ، فمر على النساء ، فقال : يا معشر صفحة رقم 37 النساء تصدقن ، فإني أريتكن أكثر أهل النار ، فقلن : وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب ثلب الرجل الحازم من إحداكن ، قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى يا رسول الله ، قال : فذلك من نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى ، قال : فذلك من نقصان دينها. ثم انصرف ، فلما سار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه ، فقيل : يا رسول الله هذه زينب ، فقال : أي الزيانب ؟ فقيل : امرأة ابن مسعود ، قال : نعم ائذنوا لها ، فأذن لها ، قالت : يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة ، وكان عندي حلي لي ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ". صفحة رقم 38 هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن الحسن الحلواني ، وغيره عن ابن أبي مريم. وأبو سعيد الخدري : اسمه سعد بن مالك بن سنان ، أما سعد بن أبي وقاص ، فهو سعد بن مالك بن وهيب أبو إسحاق من بني عبد مناف ابن زهرة وعياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري القرشي يعد في أهل المدينة. وقوله : " وتكفرن العشير " يعني الزوج سمي عشيرا ، لأنه يعاشرها وهي تعاشره. قال الخطابي : فيه دليل على أن النقص من الطاعات نقص من الدين ، وفيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدق ، وأن شهادة المغفل ضعيفة وإن كان رضيا في الدين والأمانة. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله : اتفقت الصحابة والتابعون ، فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان ، لقوله سبحانه وتعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم... ( صفحة رقم 39 إلى قوله ) ومما رزقناهم ينفقون ( [ الأنفال : 3 ، 4 ] فجعل الأعمال كلها إيمانا ، وكما نطق به حديث أبي هريرة. وقالوا : إن الإيمان قول وعمل وعقيدة ، يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن في الزيادة ، وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء. وروي عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله ". وعن أبي أمامة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد استكمل الإيمان ". صفحة رقم 40 وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي : إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا ، فمن استكملها استكمل الإيمان ، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان ، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها ، وإن أمت ، فما أنا على صحبتكم بحريص. واتفقوا على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان وتباينهم في درجاته ، قال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كلهم يخاف النفاق على نفسه ، ما منهم أحد يقول : إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وقال معاذ : اجلس بنا نؤمن ساعة. صفحة رقم 41 وكرهوا أن يقول الرجل : أنا مؤمن حقا ، بل يقول : أنا مؤمن ، ويجوز أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله ، لا على معنى الشك في إيمانه واعتقاده من حيث علمه بنفسه ، فإنه فيه على يقين وبصيرة ، بل على معنى الخوف من سوء العاقبة ، وخفاء علم الله تعالى فيه عليه ، فإن أمر السعادة والشقاوة يبتني على ما يعلم الله من عبده ، ويختم عليه أمره ، لا على ما يعلمه العبد من نفسه ، والاستثناء يكون في المستقبل ، وفيما خفي عليه أمره ، لا فيما مضى وظهر ، فإنه لا يسوغ في اللغة لمن تيقن أنه قد أكل وشرب أن يقول : أكلت إن شاء الله ، وشربت إن شاء الله ، ويصح أن يقول : آكل وأشرب إن شاء الله. ولو قال : أنا مؤمن من غير استثناء يجوز ، لأنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، مقر بها من غير شك. قال سفيان الثوري : من كره أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله ، فهو عندنا مرجئ يمد بها صوته. وقال أيضا : خالفنا المرجئة في ثلاث ، نحن نقول : الإيمان قول وعمل ، وهم يقولون : قول بلا عمل ، ونحن نقول : يزيد وينقص ، وهم يقولون : لا يزيد ولا ينقص ، ونحن نقول : نحن مؤمنون بالإقرار ، وهم يقولون : نحن مؤمنون عند الله. صفحة رقم 42 وقال أيضا : الناس عندنا مؤمنون مسلمون في المناكحة والطلاق والأحكام ، فأما عند الله ، فلا ندري ما هم. وقال أيضا : نحن مؤمنون والناس عندنا مؤمنون ، وهؤلاء القوم يريدون منا أن نشهد أنا عند الله مؤمنون ، ولم يكن هذا فعال من مضى ، وكذلك لا يجوز لأحد أن يقول : أنا مؤمن في علم الله ، لأن علم الله لا يتغير ، وقد يتبدل حال الإنسان ، فيصبح الرجل مؤمنا ، ويمسي كافرا ، ويمسي مؤمنا ، ويصبح كافرا ، ونعوذ بالله من الخذلان ، والكفر بعد الإيمان. قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة ، وإنه من أهل النار ". صفحة رقم 43 قال الشيخ الإمام : وليعتبر المعتبر بإبليس ، فإنه مع مكانته من حيث الظاهر فيما بين الملائكة قبل خلق آدم ( صلى الله عليه وسلم ) ، بدا له من الله ما لم يكن يحتسب ، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ، فنسأل الله الكريم حسن العاقبة ، والختم بالسعادة. ولذلك اتفقوا على أنه ليس لأحد أن يحكم لنفسه ، ولا لشخص بعينه أنه من أهل الجنة ، أو من أهل النار ، لتستر عواقب أمور العباد على الخلق. وحقيقة الإيمان ما يؤدي العبد إلى موعود الله تعالى من النعيم المقيم ، بل نرجو للمطيع حسن المآب ، ونخاف على المجرم سوء العذاب ، إلا الأنبياء ومن شهد له الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بالجنة من الصحابة وهم : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد بن أبي وقاص ، وسعيد بن زيد ، وعبد الرحمن ابن عوف ، وأبو عبيدة بن الجراح ، والحسن ، والحسين ، ونساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإنا نقطع لهم بالجنة بقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقوله صدق ، وكذلك كل من ورد فيه بعينه نص كتاب أو سنة ، حكم به بنار أو جنة.

سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر یا عید الا ضحٰی کے دن عید گاہ تشریف لے گئے، پھر لوٹ کر لوگوں کو وعظ و نصیحت کی اور انہیں صدقےکا حکم دیا فرمایا: اے لوگو! صدقہ کیا کرو‘‘ پھر عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا: اے عورتوں کی جماعت ! صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے‘‘۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا: تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقلمند اور تجربہ کار آدی کو دیوانہ بنانے والا نہیں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! ہمارے دین اور عقل میں کیا کی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف ہیں؟“ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ”اس کی وجہ اس عقل کی کمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ”یہی اس کے دین کی کمی ہے‘‘۔ پھر آپ واپس پلٹے، جب گھر پہنے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زینب آئیں اور آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگنے لگیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ زینب اجازت مانگ رہی ہے۔ تو آپ نے دریافت کیا:کو نسی زنیب؟“ آپ کو بتایا گیا: زینب زوجه عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ نے فرمایا: "اسے اجازت دے دو۔“ چنانچہ اسے اجازت دی گئی، وہ کہنے گی: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے پاس زیورات ہیں، میں انہیں صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ اور ان کی اولاد میرے صدقہ کے زیادہ حق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ابن مسعود ٹھیک کہتا ہے، تیرا خاوند اور تیری اولا د تیرے صدقے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔“

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← محمد ابن إسماعيل ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي ← الشيخ الحسين بن مسعود

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Faith) › (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah) · Hadith 19

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الإيمان ) ‹ ( باب حلاوة الإيمان وحب الله سبحانه وتعالى ورسوله ( صلى الله عليه وسلم ) · حديث 21

21 - قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله : أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 49 قال : " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار ". هذا حديث متفق على صحته ، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، ومحمد بن بشار ، عن محمد بن جعفر عن شعبة. وقوله : " من يكره أن يعود في الكفر " فالعود : قد يكون بمعنى الرجوع إليه بعدما دخل في الإسلام ، وقد يكون بمعنى المصير إليه ابتداء ، ومنه قوله سبحانه وتعالى في قصة شعيب ( صلى الله عليه وسلم ) ) أو لتعودن في ملتنا ( [ الأعراف : 88 ] قال قوم معناه : لتصيرن إلى ملتنا ، لأن شعيبا لم يكن قط على الكفر. وقيل : الخطاب مع أصحاب شعيب الذين دخلوا في دينه واتبعوه بعدما كانوا كفارا.

سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جس میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت پالے گا، جسے اللہ اور اس کا رسول باقی سب سے زیادہ محبوب ہوں، کسی آدی سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، کفر سے نجات کے بعد دوبارہ کفر میں لونا اتنا برا سمجھے کہ جتنا آگ میں جانا برا سمجھتا ہے۔“

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي ← الشيخ الحسين بن مسعود

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Faith) › (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace) · Hadith 21

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الإيمان ) ‹ ( باب علامات النفاق · حديث 39

39 - قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله : أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة ، أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ، أنا محمد بن يعقوب الكسائي ، أنا عبد الله بن محمود ، أنا إبراهيم بن عبد الله الخلال ، نا عبد الله بن المبارك ، عن عبد الرحمن بن شريح المعافري ، قال : حدثني شراحيل بن يزيد ، عن محمد بن هدية ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أكثر منافقي أمتي قراؤها ". صفحة رقم 76 قال سفيان الثوري : ما شبهت القارئ إلا بالدرهم الزيف إذا كسرته خرج ما فيه. قال أبو سليمان الخطابي على قوله : " آية المنافق ثلاث " : هذا القول إنما خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم ، والتحذير له أن يعتاد هذه الخصال ، فتفضي به إلى النفاق ، لا أن من بدرت منه هذه الخصال ، أو فعل شيئا من ذلك من غير اعتياد أنه منافق. وروي عن الحسن أنه ذكر له هذا الحديث ، فقال : إن بني يعقوب حدثوا فكذبوا ، ووعدوا فأخلفوا ، وائتمنوا فخانوا. والنفاق ضربان. أحدهما : أن يظهر صاحبه الإيمان وهو مسر للكفر كالمنافقين على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). والثاني : ترك المحافظة على حدود أمور الدين سرا ، ومراعاتها علنا ، فهذا يسمى منافقا ، ولكنه نفاق دون نفاق ، كما قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " ، وإنما هو كفر دون كفر. وأما بنو يعقوب ، فكان ذلك الفعل منهم نادرا ، ولم يصروا عليه ، صفحة رقم 77 بل تابوا وتحللوا ممن جنوا عليه ، وسألوا أباهم أن يستغفر لهم ، فلم تتمكن منهم صفة النفاق. وقوله : " أكثر منافقي أمتي قراؤها " فهو أن يعتاد ترك الإخلاص في العمل ، كما جاء : " التاجر فاجر " ، وأراد : إذا اعتاد التاجر الكذب في البيع والشراء ، لا أن نفس التجارة فجور ، بل هي أمر مأذنون فيه ، مباح في الشرع.

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”میری امت کے زیادہ تر منافقین قاری ہوں گے۔“

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← محمد بن هدية ← شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ ← عبد الرحمن بن شريح المعافري ← عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَکِ ← إبراهيم بن عبد الله الخلال، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ ← محمد بن يعقوب الكسائي ← أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث ← محمد بن عبد الله بن أبي توبة ← الشيخ الحسين بن مسعود

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Faith) › (Chapter signs of hypocrisy · Hadith 39

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الإيمان ) ‹ ( باب الكبائر · حديث 47

47 - قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله : أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، نا أبو هريرة. قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يسرق سارق ، وهو حين يسرق مؤمن ، ولا يزني زان ، وهو حين يزني مؤمن ، ولا يشرب الحدود أحدكم - يعني : الخمر - وهو حين يشربها مؤمن ، والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها ، وهو حين ينتهبها مؤمن ، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن ، فإياكم ". هذا حديث صحيح " أخرجه مسلم " عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق. قال الشيخ رحمه الله : قد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ، صفحة رقم 90 فذهب قوم إلى أن المراد منه النهي ، وإن ورد على صيغة الخبر ، معناه : لا يزني الزاني ولا يسرق إذ هو مؤمن ، ولا يليق مثل هذه الأفعال بأهل الإيمان. وذهب قوم إلى أن معناه : الزجر والوعيد دون حقيقة الخروج عن الإيمان ، أو الإنذار والتحذير بسوء العاقبة ، أي : إذا اعتاد هذه الأمور لم يؤمن أن يقع في ضد الإيمان وهو الكفر ، كما قال ( صلى الله عليه وسلم ) " من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه ". وقيل : معناه : نقصان الإيمان ، يريد : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مستكمل الإيمان ، بل هو قبل أن يقدم على الفجور ، وبعدما نزع منه وتاب أكمل إيمانا منه حالة اشتغاله بالفجور ، وهو كقوله : " لا إيمان لمن لا أمانة له " يريد : لا إيمان له كاملا والله أعلم. وقد ورد معنى آخر في تأويله مرفوعا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا زنى أحدكم خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة ، فإذا انقلع ، رجع إليه الإيمان ". صفحة رقم 91 قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله : والقول ما قال الرسول [ ] ، والعلم عند الله عز وجل. وروي عن عكرمة قال : قلت لابن عباس : كيف ينزع الإيمان منه ؟ قال : هكذا وشبك بين أصابعه ، ثم أخرجها ، فإن تاب عاد إليه هكذا ، وشبك يبن أصابعه. 48 ]. وأما قوله عز وجل : ) ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ( ، قيل : نزل هذا في رجل قتل مسلما ثم ارتد ، وقيل : معناه : فجزاؤه جهنم إن جازاه ولم يعف عنه ، فقوله سبحانه وتعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ( خبر لا يقع فيه خلف ، وقوله سبحانه وتعالى : ) فجزاؤه جهنم ( وعيد يرجى فيه العفو. قال الله سبحانه وتعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق... ( إلى قوله : ) إلا من تاب ( [ الفرقان : 68 ].

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا،تم میں سے جو شراب پیتا ہے وہ شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا، اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! تم میں سے جو شخص اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا ہے کہ مومن اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ ڈاکہ ڈالے وقت مومن نہیں ہوتا، اور تم میں سے جوشخص مال غنیمت میں خیانت کرتا ہے وہ خیانت کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، چنانچہ ان کاموں سے بچتے رہو۔“

أَبُو هُرَيْرَةَ ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي ← أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ← الشيخ الحسين بن مسعود

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Faith) › (Chapter on major sins · Hadith 47

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الإيمان ) ‹ ( باب الإيمان بالقدر · حديث 78

78 - قال الإمام الحسين بن مسعود : أخبرنا أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد بن علي يعرف بالصيرفي ، نا أبو محمد الحسن بن أحمد ابن محمد المخلدي ، أنا أحمد بن محمد بن أبي حمزة البلخي ، نا موسى ابن محمد بن الحكم الشطوي ، حدثنا حفص بن غياث ، عن طلحة بن يحيى ، عن عائشة بنت طلحة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : أدرك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جنازة صبي من صبيان الأنصار ، فقالت عائشة : طوبى له ، عصفور من عصافير الجنة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " وما يدريك أن الله خلق الجنة ، وخلق لها أهلا ، وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق النار ، وخلق لها أهلا ، وهم في أصلاب آبائهم ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، صفحة رقم 142 عن وكيع ، عن طلحة بن يحيى ، عن عمته عائشة بنت طلحة. قال الشيخ رحمه الله : الإيمان بالقدر فرض لازم ، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد ، خيرها وشرها ، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم ، قال الله سبحانه وتعالى : ( والله خلقكم وما تعملون ( [ الصافات : 96 ] ، وقال الله عز وجل : ) قل الله خالق كل شيء ( [ الرعد : 16 ] ، وقال عز وجل : ) إنا كل شيء خلقناه بقدر ( [ القمر : 49 ] فالإيمان والكفر ، والطاعة والمعصية ، كلها بقضاء الله وقدره ، وإرادته ومشيئته ، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ، ووعد عليهما الثواب ، ولا يرضى الكفر والمعصية ، وأوعد عليهما العقاب ، قال سبحانه وتعالى : ( ويضل الله الظالمين صفحة رقم 143 ويفعل الله ما يشاء ( [ إبراهيم : 27 ] ، وقال الله سبحانه وتعالى : ) ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ( [ البقرة : 253 ] ) ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ( [ الحج : 18 ] ، وقال عز وجل : ) ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ( [ الأنعام : 125 ]. قال ابن عباس : الحرج : موضع الشجر الملتف لا تصل الراعية إليه ، فقلب الكافر لا تصل إليه الحكمة ، وكل ضيق حرج وحرج. وقال الله سبحانه وتعالى : ( ختم الله على قلوبهم ( [ البقرة : 7 ] أي طبع عليها ، فلا تعقل ولا تعي خيرا ، ومعنى الختم : التغطية على الشيء ، والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء. وقال جل ذكره : ) وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ( [ الإسراء : 45 ] ، قيل : المستور هاهنا بمعنى الساتر. ما يكسب ، والقدر سر من أسرار الله لم يطلع عليه ملكا مقربا ، ولا نبيا مرسلا ، لا يجوز الخوض فيه ، والبحث عنه بطريق العقل ، بل يعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ، فجعلهم فريقين : أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا ، وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا. قال الله سبحانه وتعالى : ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ( [ الأعراف : 179 ] ، وقال الله سبحانه وتعالى : ( أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ( [ الأعراف : 37 ]. قال سعيد بن جبير : ما قدر لهم من الخير والشر ، ومن الشقوة والسعادة ، وقال الله تعالى : ( ما أنتم عليه بفاتنين ( قال مجاهد : بمضلين ) إلا من هو صال الجحيم ( [ الصافات : 162 ، 163 ] إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم ، وقال الله تعالى : ( كما بدأكم تعودون ( قال سعيد ابن جبير : كما كتب عليكم تكونون ) فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ( [ الأعراف : 29 ، 30 ]. وقال سبحانه وتعالى : ( إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ( [ الإنسان : 3 ] وقيل في قوله سبحانه وتعالى : ( وهديناه النجدين ( [ البلد : 10 ] أي : طريق الخير ، وطريق الشر. وقال عمر بن عبد العزيز : لو أراد الله أن لا يعصي لم يخلق إبليس ويروي هذا مرفوعا. صفحة رقم 145 وقال الله سبحانه وتعالى : ( ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ( [ السجدة : 13 ]. فنسأل الله التوفيق لطيب المكتسب ، ونعوذ به من سوء المنقلب بفضله. قال طاوس اليماني : اجتنبوا الكلام في القدر ، فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم. قال سفيان الثوري : ما أحب الله عبدا فأبغضه ، وما أبغضه فأحبه ، وإن الرجل ليعبد الأوثان وهو عند الله سعيد. 79 ] ، وقال الله سبحانه وتعالى : ( أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ( [ الأعراف : 37 ]. قال سعيد بن جبير : ما قدر لهم من الخير والشر ، ومن الشقوة والسعادة ، وقال الله تعالى : ( ما أنتم عليه بفاتنين ( قال مجاهد : بمضلين ) إلا من هو صال الجحيم ( [ الصافات : 162 ، 163 ] إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم ، وقال الله تعالى : ( كما بدأكم تعودون ( قال سعيد ابن جبير : كما كتب عليكم تكونون ) فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ( [ الأعراف : 29 ، 30 ]. وقال سبحانه وتعالى : ( إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ( [ الإنسان : 3 ] وقيل في قوله سبحانه وتعالى : ( وهديناه النجدين ( [ البلد : 10 ] أي : طريق الخير ، وطريق الشر. وقال عمر بن عبد العزيز : لو أراد الله أن لا يعصي لم يخلق إبليس ويروي هذا مرفوعا.

سیدنا ابو ہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”سلیمان علیہ السلام نے کہا: آج رات میں اپنی نوے بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان میں سے ہر ایک بیوی ایک شہسوار جنے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، ان کے ساتھی نے کہا: ان شاء اللہ کہیئے، لیکن انہوں نے نہ کہا، چنانچہ انہوں نے سب سے ہمبستری کی مگر صرف ایک حاملہ ہوئی اس نے بھی ناقص بچہ جنا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے اگر وہ ان شاء اللہ کہہ لیتے تو سب کے سب کچھ اللہ کی راہ میں گھوڑوں پر بیٹھ کر جہادکرتے۔“

عَمَّتِہٖ عَائِشَۃَ بِنْتِ طَلْحَۃَ ← طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ← وَكِيعٌ، ← أبي بكر بن أبي شيبة صفحة رقم ← عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة ← أدرك النبي جنازة صبي من صبيان الأنصار ← عَائِشَۃَ اُمِّ الْمُؤْمِنِیْنَ ← عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، ← طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ← موسى ابن محمد بن الحكم الشطوي ← أحمد بن محمد بن أبي حمزة البلخي ← أبو محمد الحسن بن أحمد ابن محمد المخلدي ← أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد بن علي يعرف ← الإمام الحسين بن مسعود

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Faith) › (Chapter on Belief in Destiny · Hadith 78

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الإيمان ) ‹ ( باب مجانبة أهل الأهواء · حديث 108

108 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثنا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال : سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك ، صفحة رقم 225 قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة ، فاجتنبنا الناس ، وتغيروا لنا ، حتى تنكرت في نفسي الأرض ، فما هي التي أعرف ، فأما صاحباي فاستكانا ، وقعدا في بيوتهما يبكيان ، وأما أنا فكنت أخرج ، فأشهد الصلاة مع المسلمين ، وأطوف في الأسواق ، ولا يكلمني أحد ، وآتي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة ، فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ، ثم أصلي قريبا منه ، فأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صلاتي ، أقبل علي ، وإذا التفت نحوه ، أعرض عني ، حتى إذا طال علي ذلك ، تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي ، وأحب الناس إلي ، فسلمت عليه ، فوالله ما رد علي السلام... حتى إذا كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله [ ] عن كلامنا ؛ آذن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بتوبة الله صفحة رقم 226 علينا ، وانطلقت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فيتلقاني الناس فوجا فوجا ، يهنؤونني بالتوبة ، فلما سلمت على رسول الله [ ] ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يبرق وجهه من السرور : " أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ". هذا حديث صحيح. وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد ، وكان رسول الله [ ] خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه ، صفحة رقم 227 فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم ، وعرف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) براءتهم ، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم ، وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ، ومهاجرتهم. قال ابن عمر في أهل القدر : أخبرهم أني بريء منهم ، وأنهم مني برآء ، وقال أبو قلابة : لا تجالسوا أصحاب الأهواء ، أو قال : أصحاب الخصومات ، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ، ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني : يا أبا بكر أسألك عن كلمة ، فولى وهو يقول بيده : ولا نصف كلمة. وقال سفيان الثوري : من سمع بدعة ، فلا يحكها لجلسائه ، لا يلقيها في قلوبهم. قال الشيخ : ثم هم مع هجرانهم كفوا عن إطلاق اسم الكفر على أحد من أهل القبلة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) جعلهم كلهم من أمته. وروي عن جماعة من السلف تكفير من قال بخلق القرآن ، روي ذلك عن مالك ، وابن عيينة ، وابن المبارك ، والليث بن سعد ، ووكيع ابن الجراح ، وغيرهم. وناظر الشافعي حفص الفرد ، وكان الشافعي رضي الله عنه يسميه حفص المنفرد ، فقال حفص : القرآن مخلوق ، فقال الشافعي : كفرت بالله العظيم. صفحة رقم 228 وقال محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري : نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس ، فما رأيت قواما أضل في كفرهم من الجهمية ، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم ، وقال : ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي ، أم صليت خلف اليهود والنصارى. وأجاز الشافعي شهادة أهل البدع ، والصلاة خلفهم مع الكراهية على الإطلاق ، فهذا القول منه دليل على أنه إن أطلق على بعضهم اسم الكفر في موضع أراد به كفرا دون كفر ، كما قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( [ المائدة : 44 ]. ومنهم من حمل قول من قال بالتكفير من السلف على مبتدع يأتي في بدعته ما يخرج به عن الإسلام ، وكان أبو سليمان الخطابي لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأخطؤوا ، ويجيز شهادتهم ما لم يبلغ من الخوارج والروافض في مذهبه أن يكفر الصحابة ، أو من القدرية أن يكفر من خالفه من المسلمين ، فلا يرى الصلاة خلفهم ، ولا يرى أحكام صفحة رقم 229 قضاتهم جائزة ، ورأى السيف واستباحة الدم ، فمن بلغ منهم هذا المبلغ ، فلا شهادة له. وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، فيمن قال بخلق القرآن : أنه لا يصلي خلفه الجمعة ، ولا غيرها ، إلا أنه لا يدع إتيانها ، فإن صلى أعاد الصلاة. وقال مالك : من يبغض أحدا من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وكان في قلبه عليهم غل ، فليس له حق في فيئ المسلمين ، ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ( إلى قوله : ) والذين جاؤوا من بعدهم... ( الآية [ الحشر : 7 ، 8 ]. وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقرأ مالك هذه الآية ) محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ( إلى قوله : ) ليغيظ بهم الكفار ( [ الفتح : 29 ] ثم قال : من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي عليه السلام ، فقد أصابته الآية. وقال سفيان الثوري : من قدم عليا على أبي بكر وعمر ، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ، وأخشى أن لا ينفعه مع ذلك عمل. وقال مالك : بئس القوم أهل الأهواء لا نسلم عليهم. وقال الشيخ الإمام : وهذا الهجران ، والتبري ، والمعاداة ، في أهل البدع والمخالفين في الأصول ، أما الاختلاف في الفروع بين العلماء ، فاختلاف رحمة أراد الله أن لا يكون على المؤمنين حرج في الدين ، فذلك صفحة رقم 230 لا يوجب الهجران والقطيعة ، لأن هذا الاختلاف كان بين أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مع كونهم إخوانا مؤتلفين ، رحماء بينهم ، وتمسك بقول كل فريق منهم طائفة من أهل العلم بعدهم ، وكل في طلب الحق ، وسلوك سبيل الرشد مشتركون. قال عون بن عبد الله : ما أحب أن أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يختلفوا فإنهم لو اجتمعوا على شيء ، فتركه رجل ترك السنة ، ولو اختلفوا وأخذ رجل بقول واحد أخذ بالسنة.

عبداللہ بن کعب بن مالک بیان کرتے ہیں: میں نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والا واقعہ سنا۔ وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے ہم تینوں آدمیوں کے ساتھ کام کرنے سے مسلمانوں کو منع کر دیا۔ چنانچہ لوگ ہم سے کنارہ کش ہوگئے اور بدل گئے حتی کہ زمین بھی میرے لیے جی میں اوپری بن گئی اور وہ نہ رہی جو میری جانی پہچانی تھی، میرے دوسرے دونوں ساتھی تو عاجز آگئے اور گھروں میں بیٹھے روتے رہے لیکن میں گھر سے باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا لیکن مجھ سے کوئی کلام نہ کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا اور آپ جب نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تو آپ کو سلام بھی عرض کرتا اور اپنے دل میں کہتا کہ سلام کے جواب میں آپ اپنے مبارک لبوں کو جنبش دیتے ہیں یا نہیں، پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور نظر چرا کر آپ کو دیکھتا، جب میں نماز میں متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف نظر فرماتے اور جب میں آپ کی طرف رخ کرتا تو آپ مجھ سے اعراض فرمالیتے حتی کہ جب یہ کیفیت زیادہ دراز ہوگئی تو ایک روز میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر چلا گیا ، وہ میرا چچا زاد بھائی تھا اور لوگوں میں مجھے مجبوب ترین تھا۔ میں نے اسے سلام کیا لیکن اللہ کی قسم!اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے روکا تھا اس وقت سے لیکر جب ہماری پچاس راتیں پوری ہوگئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ الله تعالی نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ مجھے گروہ در گروہ ملتے اور قبول توبہ کی مبارکباد دیتے، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا اور آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا: "تمھیں یہ دن مبارک ہو جوتمھاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے جب سے تمھیں تمھاری ماں نے جنا ہے۔“

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِیلٍ ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Faith) › (Door to avoiding the people of passions · Hadith 108

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العلم ) ‹ ( باب الخصومة في القرآن · حديث 121

121 - قال الشيخ الحسين بن مسعود : أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ( ح ) ، وأخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري ، أنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز ، أنا محمد بن زكريا العذافري ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن الزهري ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قوما يتدارؤون ، قال الرمادي : يتمارون ، فقال : " إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ، وإنما نزل كتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا ، فلا تكذبوا بعضه ببعض ، فما علمتم منه فقولوه ، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه ". صفحة رقم 261 عمرو بن شعيب : كنيته أبو إبراهيم. قوله : " يتدارؤون " يريد : يختلفون ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ) فادارأتم فيها ( [ البقرة : 72 ] أي : تدارأتم وتدافعتم واختلفتم. وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب ". وروي عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " المراء في القرآن كفر ". واختلفوا في تأويله ، فقيل : معنى المراء : الشك ، كقوله سبحانه وتعالى : ) فلا تكن في مرية ( [ هود : 17 ] أي : في شك ، وقيل : المراء : هو الجدال المشكك ، وذلك أنه إذا جادل فيه ، أداه إلى أن يرتاب في الآي المتشابهة منه ، فيؤديه ذلك إلى الجحود ، فسماه كفرا باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله. وتأوله بعضهم على المراء في قراءته ، وهو أن ينكر بعض القراءات صفحة رقم 262 المروية ، وقد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف ، فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيها ، والتكذيب بها ، إذ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به. وكان أبو العالية الرياحي إذا قرأ عنده إنسان لم يقل : ليس هو كذا ، ولكن يقول : أما أنا فأقرأ هكذا ، قال شعيب بن أبي الحبحاب : فذكرت ذلك لإبراهيم ، فقال : أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف ، فقد كفر بكله. وقيل : إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد ، وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل ، وفي معناه الحديث الأول دون ما كان منها في الأحكام ، وأبواب الإباحة والتحريم ، فإن أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قد تنازعوها فيما بينهم ، وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام ، قال الله عز وجل ) فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ( [ النساء : 59 ].

عمرو بن شعيب اپنے باپ سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو قرآن کی تفسیر میں جھگڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ وہ کتاب اللہ کے ایک حصے کو دوسرے سے ٹکراتے تھے (یعنی اس میں تناقض پیدا کرتےتھے) حالانکہ کتاب الله تو ایک دوسرے کی تصدیق کے لیے اتری تھی، چنانچہ تم بھی بعض حصوں کو تکذیب کا ذریعہ نہ بناؤ، جو کچھ تمھیں معلوم ہے اسے بیان کرو اور جو کچھ معلوم نہیں اسے جانے والوں کے سپرد کرو۔“

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Knowledge) › (Chapter on litigation in the Qur’an · Hadith 121

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) ‹ ( باب ما يقول إذا دخل الخلاء · حديث 186

186 - أخبرنا الشيخ الإمام رحمه الله ، حدثنا الإمام الحسين بن مسعود ، أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، أنا علي بن قادم ، أخبرنا شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب. عن أنس قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا دخل الخلاء قال : " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، عن شعبة. أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا آدم ، نا شعبة بهذا الإسناد مثله ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن حماد بن زيد ، عن عبد العزيز بن صهيب. وقال سعيد بن زيد : عن عبد العزيز : " إذا أراد أن يدخل ". صفحة رقم 377 والخبث ، بضم الباء : جمع الخبيث ، والخبائث : جمع الخبيثة ، يريد ذكران الشياطين وإناثهم ، وبعضهم يروى " الخبث " بسكون الباء. وقال : الخبث : الكفر ، والخبائث : الشياطين ، وخص الخلاء به ، لأن الشياطين تحضر الأخلية ، لأنه يهجر فيها ذكر الله عزوجل. وروي عن النضر بن أنس ، عن زيد بن أرقم ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن هذه الحشوش محتضرة ، فإذا دخل أحدكم ، فليقل : اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث ". صفحة رقم 378 وقوله : " محتضرة " يعني : تحضرها الشياطين.

سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:”اے اللہ! میں نر اور مادہ جنات کی خباثت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔“

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Purity) › (Chapter What to say if he enters the toilet · Hadith 186

شرح السنة للبغوي · كتاب الصلاة ‹ باب وعيد تارك الصلاة · حديث 347

347 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الله بن هاشم ، نا وكيع ، نا سفيان ، عن أبي الزبير. عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن أبي غسان المسمعي عن الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير. وأبو الزبير : اسمه محمد بن مسلم بن تدرس. قلت : اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا ، فذهب إبراهيم النخعي ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق إلى تكفيره ، قال عمر : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال ابن مسعود : تركها كفر صفحة رقم 180 قال عبد الله بن شقيق : كان أصحاب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وذهب الآخرون إلى أنه لا يكفر وحملوا الحديث على ترك الجحود ، وعلى الزجر والوعيد. وقال حماد بن زيد ، ومكحول ، ومالك ، والشافعي : تارك الصلاة يقتل كالمرتد ، ولا يخرج به عن الدين. وقال الزهري وبه قال أصحاب الرأي : لا يقتل ، بل يحبس ويضرب حتى يصلي ، كما لا يقتل تارك الصوم والزكاة والحج.

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:”بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔“ ابوالز بیری کا نام محمد بن مسلم بن تدرس ہے۔

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ ھَاشِمٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← أحمد بن عبد الله الصالحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · prayer book › The door and the feast of the one who does not pray · Hadith 347

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج ‹ باب استلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود · حديث 1903

1903 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق اخبر عبد الله بن عمر. عن عائشة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة ، اقتصروا على قواعد إبراهيم ) ؟ قالت : قلت : يا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أفلا تردها على قواعد إبراهيم ؟ قال : ( لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت ). صفحة رقم 108 قال : فقال عبد الله بن عمر : لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما أرى - يعني رسول الله [ ] - ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. وفي الحديث دليل على جواز ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس ، فيقعوا في فتنة.

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا: " کیا تجھے معلوم ہے جب تیری قوم نے کعبہ کی تعمیر کی تو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بنیاد کو چھوڑ دیا تھا؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ! پھر آپ بنیاد ابراہیم پر اس کو کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ نے فرمایا: "اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے بالکل نزدیک نہ ہوتا تو میں بے شک ایسا کر دیتا ۔" عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے (اور یقنیاً سیدہ عائشہ سچی ہیں) تو میں سمجھتا ہوں یہی وجہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حطیم سے متصل دیواروں کے کونوں کو نہیں چومتے تھے کیونکہ خانہ کعبہ ابراہیمی بنیادوں پر پورا نہیں ہوا تھا۔

سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · Hajj book › The door to receiving the two Yemeni pillars and kissing the Black Stone · Hadith 1903

شرح السنة للبغوي · كتاب الحج ‹ باب الخطبة يوم النحر بمنى · حديث 1965

1965 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن سلام ، نا عبد الوهاب ، نا أيوب عن محمد عن أبي بكرة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السماوات والأرض ، السنة اثنا عشر شهراً ، منها أربعة حرم ، ثلاث متواليات ، ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، قال : ( أليس ذا الحجة ؟ ) قلنا : بلى ، قال : ( أي بلد هذا ؟ ) قلنا : الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه ، قال : ( أليس البلدة ؟ ) قلنا : بلى ، قال : ( فأي يوم هذا ؟ ) قلنا : الله ورسوله أعلم ، فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه ، قال : ( أليس يوم النحر ) قلنا : بلى ، قال : ( فإن صفحة رقم 216 دماءكم وأموالكم - قال محمد : وأحسبه قال - وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ، وستلقون ربكم ، فيسألكم عن أعمالكم ، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ، ألا ليبلغ الشاهد الغائب ، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ). فكان محمد إذا ذكره ، قال : صدق النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ثم قال : ( ألا هل بلغت ، ألا هل بلغت ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عبد الوهاب الثقفي. وروي عن ابن عمر : وقف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج ، وقال : أتدرون أي يوم هذا بمثل معناه وقال : ( هذا صفحة رقم 217 يوم الحج الأكبر ) فطفق النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : ( اللهم اشهد ) وودع الناس فقالوا : هذه حجة الوداع. قوله : ( الزمان قد استدار كهيئته ) أراد بالزمان الدهر وسنيه ، قال شمر : الزمان والدهر واحد ، وأنكر ذلك أبو الهيثم ، وقال : الزمان زمان الحر ، وزمان البرد ، وزمان الرطب ، ويكون الزمان من شهرين إلى ستة اشهر ، والدهر لا ينقطع إلا أن يشاء الله عز وجل. وقال الأزهري : الدهر عند العرب يقع على بعض الدهر ، وعلى مدة الدنيا كلها ، سمعتهم يقولون : أقمنا على ماء كذا دهراً ، فيجوز أن يقال : الزمان والدهر في معنى دون معنى. وقوله : ( قد استدار ) ، أي : دار. وقوله : ( وأعراضكم ) هي جمع العرض ، والعرض : موضع المدح والذم من الإنسان يريد الأمور التي يرتفع الرجل أو يسقط بذكرها ، فيجوز أن يكون فيه دون أسلافه ، ويجوز أن يكون في أسلافه ، فيلحقه النقيصة بذكرهم وعيبهم ، هذا قول أكثر أهل اللغة ، إلا ما قاله ابن قتيبة ، فإنه أنكر أن يكون العرض : الأسلاف ، وزعم أن عرض الرجل نفسه ، واحتج بالحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في وصف أهل الجنة ( لا يتغوطون ولا يبولون إنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل ريح المسك ) يعني من أبدانهم ، وبحديث أبي ضمضم ( اللهم إني تصدقت بعرضي صفحة رقم 218 على عبادك ) يريد بنفسي ، وأحللت من يغتابني. وليس إليه أن يحل من يسب أسلافه الموتى ، ويقول حسان : فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء يريد : نفسه ، والأول أولى ، ولو كان المراد من الأعراض المذكورة في الحديث النفوس ، لكان ذكر الدماء كافياً ، لأن المراد من الدماء النفوس. وأما قوله عليه السلام ( إنما هو عرق يجري من أعراضهم ) قال الأموي : هي المغابن والمواضع التي تعرق من الجسد ، قال الأصمعي : يقال فيه : فلان طيب العرض يريد طيب الريح ، وقول أبي ضمضم : ( تصدقت بعرضي على عبادك ) معناه : تصدقت على من ذكرني ، أو ذكر أسلافي بما يرجع عيبه إلي ، ولم يرد أنه أحل من أسلافه ما لحقهم بذكره ، ولكن أحل مما وصل إليه من الأذى بذكرهم. ومعنى قول حسان : ( وعرضي ) أراد : جميع صفحة رقم 219 أسلافي الذين أمدح وأذم بذكرهم ، فأتى بالعموم بعد الخصوص. قوله : ( لا ترجعوا بعدي ضلالاً ) ويروى ( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) معناه : لا تكن أفعالكم شبيه أفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين ، وقيل : لا تكفر الناس فتكفر كما يفعله الخوارج ، وقيل : معنى قوله ( كفاراً ) يعني لأبين السلاح يقال : كفر فوق درعه : إذا لبس فوقها ثوباً ، وسمي الكافر كافراً لأنه يستر بكفره الإيمان ، وسميت الكفارة كفارة ، لأنها تغطي على الآثام. قوله : ( أليس البلدة ) أي : البلدة المحرمة كما قال الله سبحانه وتعالى : ) إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ( [ النمل : 91 ] وقال عز وجل ) رب اجعل هذا البلد آمنا ( [ إبراهيم : 35 ] ، ويقال : إن البلدة اسم خاص لمكة ، ولها أسماء سواها. قال الإمام : المستحب للإمام أن يخطب في الحج أربع مرات : يوم السابع من ذي الحجة بمكة بعد ما صلى الظهر خطبة واحدة يأمر الناس بالغدو إلى منى بعد ما صلوا الصبح من يوم التروية ، ويخطب يوم عرفة بعد الزوال قبل الصلاة خطبتين ، ويخطب يوم النحر خطبة واحدة بعد ما صلى الظهر بمنى يعظهم فيها ، ويبين لهم حكم النحر ، والرمي ويخطب يوم النفر الأول بعد ما صلى الظهر خطبة أخرى يودع فيها صفحة رقم 220 الحاج ، ويعلمهم أن من أراد التعجيل ، وترك رمي اليوم الثالث ، والمبيت بمنى ، فذلك له واسع. وقد روي عن رافع بن عمرو المزني قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه ، والناس بين قائم وقاعد. وروي عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر ، قالا : رأينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب من أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته. قال الإمام : والخطب المشروعة عشرة : خطبتا الجمعة ، والعيدين ، والخسوفين ، والاستسقاء ، وأربعة في الحج كلها سنة إلا خطبة الجمعة ، وكلها بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة ، وخطبة يوم عرفة وكلها أشفاع إلا ثلاثا في الحج خطبة يوم السابع ، ويوم النحر ، والنفر الأول. قوله ( صلى الله عليه وسلم ) في الحديث ( إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض ) معناه : أن العرب كانت في الجاهلية قد بدلت أشهر الحرم ، وذلك أنهم كانوا يعتقدون تعظيم هذه الأشهر الحرم ، ويتحرجون فيها عن القتال ، فاستحل بعضهم القتال فيها من أجل أن عامة معايشهم كانت من الصيد والغارة ، فكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر على التوالي ، وكانوا إذا استحلوا شهراً منها ، حرموا مكانه شهراً آخر ، وهو النسيء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه ، فقال : ) إنما النسيء زيادة في الكفر ( ومعنى النسيء : تأخير تحريم رجب إلى شعبان ، والمحرم إلى صفر ، مأخوذ من نسأت الشيء : إذا أخرته ، وكان صفحة رقم 221 ذلك في كنانة هم الذين كانوا ينسئون الشهور على العرب ، وإذا أخروا تحريم المحرم إلى صفر ، ومكثوا لذلك زماناً ، ثم احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر إلى الربيع ، فعلوا هكذا شهراً بعد شهر ، حتى استدار التحريم على السنة كلها ، فقام الإسلام ، وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله وذلك بعد دهر طويل ، فذلك قوله عليه السلام : ( إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السماوات والأرض ) ويقال : كان قد استمر ذلك بهم حتى خرج حسابه من أيديهم ، فكانوا ربما يحجون في بعض السنين في شهر ويحجون من قابل في شهر غيره إلى أن كان العام الذي حج فيه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فوافى حجهم شهر الحج المشروع ، وهو ذو الحجة ، فوقف بعرفة اليوم التاسع ، وخطب اليوم العاشر بمنى ، وأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر يوم خلق السموات والأرض ، وأمرهم بالمحافظة عليه ، لئلا يتبدل في مستأنف الأيام. وقال بعض أهل العلم : إنما أخر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الحج مع الإمكان ليوافق أهل الحساب ، فيحج فيه حجة الوداع ، وحكي عن مجاهد في تفسير قوله : ( إن الزمان قد استدار كهيئته ) أنه في الحج ، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يحجون عامين في ذي القعدة ، وعامين في ذي الحجة فلما كانت السنة التي حج فيها أبو بكر قبل حجة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان الحج في السنة الثانية من ذي القعدة ، وكانت حجة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في العام المقبل في ذي الحجة ، فذلك قوله ( إن الزمان قد استدار كهيئته ) يقول : قد ثبت الحج في ذي الحجة. والله أعلم. وقوله ( رجب مضر ) إنما أضافة إلى مضر ، لأنها كانت تحافظ على صفحة رقم 222 تحريمه أشد من محافظة سائر العرب ، ولم يكن يستحليه أحد من العرب إلا حيان : خثعم وطيء ، فإنهما كانا يستحلان الشهور ، فكان الذين ينسئون الشهور أيام الموسم يقولون : حرمنا عليكم القتال في هذه الشهور إلا دماء المحلين ، فكانت العرب تستحل دماءهم خاصة فيها. وقوله ( بين جمادى وشعبان ) قال أبو سليمان الخطابي : يحتمل أن يكون ذلك على معنى توكيد البيان ، كما قال في أسنان إبل الصدقة : ( فإن لم يكن بنت مخاض ، فابن لبون ذكر ) ومعلوم أن ابن اللبون لا يكون إلا ذكراً ، ويحتمل أن يكون إنما قال ذلك من أجل انهم كانوا نسؤوا رجباً ، وحولوه عن موضعه ، وسموا به بعض الأشهر الأخر ، فنحلوه اسمه ، فبين لهم أن رجباً هو الشهر الذي بين جمادى وشعبان ، لا ما سموه به على حساب النسيء. والله أعلم.

سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبئ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (حج میں خطبہ دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا: "زمانہ اپنی اس (اصل) کیفیت پر گھوم آیا ہے جب کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، سال کے بارہ مہینے ہیں، اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں ، تین مہینے متواتر ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور (چوتھا) مُضر کا رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ کون سامہینہ ہے؟ " ہم نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، آپ خاموش ہو گئے حتی کہ گمان کرنے لگے کہ آپ اس مہینے کا کوئی نام رکھیں گے، آپ نے پوچھا: "کیا یہ ذی احجہ کا مہینہ نہیں؟ " ہم نےکہا جی ہاں! آپ نے سوال کیا: " یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بخوبی جانتے ہیں، پھر آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ اس شہر کا کوئی اور نام رکھ دیں گے، آپ نے فرمایا: "کیا یہ بلد حرام نہیں ؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں، آپ نے فرمایا: " یہ کون سا دن ہے" ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، آپ خاموش ہو گئے حتی کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس دن کا کوئی اورنام رکھ دیں گے، اتنے میں آپ نے فرمایا: "کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ "ہم نے عرض کیا: جی ہاں، آپ نے فرمایا: " بلاشبہ تمہارے مال اور تمہارے خون ۔۔۔جناب محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا ۔۔۔ اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح اس مہینے کے اس دن میں اس شہر کا احترام ہے، تم ضرور اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا، سنو! میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو، سنو! پھر! جو موجود ہے وہ میری غیر موجود تک پہنچا دے، ہو سکتا ہےجس کو بات پہنچائی جائے وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ " جناب محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث بیان کرتے تو کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا) اس کے بعد آپ نے فرمایا: "سنو! کیا میں نے (رب کا پیغام ) پہنچا دیا ہے، سنو! کیا میں نے پہنچا دیا ہے۔ "

أَبِي بَكْرَةَ ← مُحَمَّدٍ ← أَيُّوبَ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · Hajj book › The door of the engagement day of slaughter in Mina · Hadith 1965

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) ‹ ( باب الأسباب التي تمنع الميراث · حديث 2231

2231 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ". صفحة رقم 364 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن ابن عيينة كل عن الزهري. وعمرو بن عثمان : هو ابن عثمان بن عفان. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم أن الكافر لا يرث المسلم ، والمسلم لا يرث الكافر ، لقطع الولاية بينهما إلا ما روي عن معاذ ومعاوية أنهما قالا : المسلم يرث الكافر ، ولا يرثه الكافر ، وحكي ذلك عن إبراهيم النخعي ، كما أن المسلم ينكح الكتابية ولا ينكح الكافر المسلمة ، وبه قال إسحاق بن راهويه ، فأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم ، كاليهودي من النصراني ، والنصراني من المجوسي والوثني ، لأن الكفر كله ملة واحدة ، واختلاف فيه كاختلاف المذاهب في الإسلام ، هذا قول عامة أهل العلم ، لقوله سبحانه وتعالى ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ( [ الأنفال : 73 ]. وذهب جماعة إلى أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث ، فلا يرث اليهودي النصراني ، ولا النصراني المجوسي ، يروى ذلك عن عمر ، وهو قول الزهري ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، وإسحاق ، واحتجوا بما

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا ،لوگ اس کا مال وراثت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ” کیا یہاں اس کی بستی کا کوئی آدمی موجود ہے؟‘‘ لوگوں نے کہا : جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’ یہ مال اس کو دے دو۔‘‘

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ← عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Laws) › (Chapter of the reasons preventing inheritance · Hadith 2231

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الفرائض ) ‹ ( باب الأسباب التي تمنع الميراث · حديث 2232

2232 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو طاهر محمد ابن محمد بن محمش الزيادي ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا علي بن الحسن الدارابجردي ، نا حجاج بن منهال ، نا حماد ، أنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه صفحة رقم 365 عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يتوارث أهل ملتين شتى ". وتأول من ورث أحدهما من الآخر الحديث على الإسلام مع الكفر أما الكفر فكله ملة واحدة ، فتوريث بعضهم من بعض لا يكون إثباتا للتوارث بين أهل ملتين شتى. أما المرتد ، فلا يرث أحدا لا مسلما ولا كافرا ولا مرتدا. واختلفوا في ميراثه ، فذهب جماعة إلى أنه لا يورث منه ، بل ماله فيء ، وهو قول ابن أبي ليلى وربيعة ومالك والشافعي ، وذهب جماعة إلى أن ميراثه لأقاربه المسلمين ، روي ذلك عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، وهو قول الحسن والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال الأوزاعي وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد. وذهب بعضهم إلى أن ما اكتسبه في الإسلام لورثته المسلمين ، وما اكتسب بعد الردة فيء ، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة ، وحكي عن قتادة أن ميراث المرتد لأهل الدين الذي انتقل إليه والحديث يدل على منع الإرث ، لأنه لم يفصل بين كفر وكفر ، والأسير في أيدي الكفار إذا مات يورث منه ، ويرث إذا مات له قريب عند عامة أهل العلم ، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير. قال الإمام : والأسباب التي تمنع الميراث أربعة : اختلاف الدين كما صفحة رقم 366 بينا ، والرق ، والقتل وعمى الموت ، فالرقيق لا يرث أحدا ، ولا يرثه أحد ، لأنه لا ملك له ، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد وأما من بعضه حر ، فلا يرث أحدا ، ويورث منه بنصفه الحر على أصح قولي الشافعي رضي الله عنه ، كما أن العمة لا ترث من ابن الأخ ، ويرث منها ابن الأخ ، والجدة أم الأم ترث من بنت البنت ، ولا ترثها بنت البنت ، وحكي عن علي ، وابن مسعود أن من نصفه حر يرث بنصفه الحر ويحجب الزوجة من الربع إلى ثمن ونصف ، والأم من الثلث إلى سدس ونصف ، والقتل يمنع الميراث.

سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ’’مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ کافر مسلمان کا ۔‘‘

جده عبد الله بن عمرو ← أبيه صفحة رقم ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ← حَمَّادٌ، ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابْجِرْدِيُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أبو طاهر محمد ابن محمد بن محمش الزيادي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Laws) › (Chapter of the reasons preventing inheritance · Hadith 2232

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) ‹ ( باب الزوجين المشركين يسلم أحدهما · حديث 2290

2290 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار ، أنا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا نصر بن علي ، أخبرني ، أبو أحمد ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : أسلمت امرأة على عهد رسول الله [ ] ، فتزوجت ، فجاء زوجها إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله إني قد أسلمت ، وعلمت بإسلامي ، فانتزعها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من زوجها الآخر ، وردها إلى زوجها الأول. صفحة رقم 94 قال الإمام : إذا أسلم الزوجان المشركان معا ، دام النكاح بينهما ، وكذلك إذا أسلم الزوج ، وتخلفت المرأة وهي كتابية يدوم النكاح بينهما ، فأما إذا كانت هي مشركة أو مجوسية ، أو أسلمت المرأة ، وتخلف الزوج على أي دين كان ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه إن كان قبل الدخول بها ، تتنجز الفرقة بينهما بنفس الإسلام ، وإن كان بعد الدخول بها ، يتوقف على انقضاء العدة ، فإن أسلم المتخلف منهما قبل انقضاء عدة المرأة ، فهما على النكاح ، وإن لم يسلم ، بان أن الفرقة وقعت باختلاف الدين ، وهو قول الزهري ، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن الفرقة تتنجز بينهما إذا أسلم أحدهما بنفس الإسلام روي ذلك عن ابن عباس ، وإليه ذهب الحسن وعكرمة ، وقتادة وعطاء وطاوس ، وعمر بن عبد العزيز ، وهو قول ابن شبرمة ، وأبي ثور ، وقال مالك : إذا أسلم الرجل قبل امرأته ، وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت ، وقال الثوري : إذا أسلمت المرأة ، عرض على زوجها الإسلام ، فإن أبى ، فرق بينهما وقال أصحاب الرأي : إذا كانا في دار الإسلام ، فأسلم أحدهما ، لا تقع الفرقة بينهما حتى يلتحق الكافر بدار الكفر ، أو يعرض عليه الإسلام ، فيأبى وإن كانا في دار الحرب ، فحتى يلتحق المسلم بدار الإسلام ، أو يمضي بالمرأة ثلاثة أقراء ولا يفرق هؤلاء بين ما بعد الدخول وقبله ، واختلاف الدار عند أصحاب الرأي بوقع الفرقة بين الزوجين حتى لو دخل أحد الزوجين الكافرين دار الإسلام ، وعقد الذمة ، والآخر في دار الحرب تقع الفرقة بينهما ، والدليل على أن اختلاف الدار لا يوجب الفرقة ما روي عن عكرمة عن ابن عباس قال : صفحة رقم 95 رد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ، ولم يحدث نكاحا. وفي رواية : ردها عليه بعد ست سنين. وليس له وجه إن صح إلا أن تكون عدتها قد تطالوت باعتراض سبب حتى بلغت هذه المدة ، وكان قد افترق بينهما الدار ، فإن أبا العاص حين أطلقه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من الأسر أتى مكة ، وجهز زينب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومكث بمكة. غير أن هذه الرواية يعارضها ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بنكاح جديد. صفحة رقم 96 وروي أن جماعة من النساء ردهن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالنكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلامين بعد اختلاف الدين والدار ، منهن بنت الوليد بن المغيرة ، كانت تحت صفوان بن أمية ، فأسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها صفوان من الإسلام ، فبعث إليه رسول الله ابن عمه وهب ابن عمير برداء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمانا لصفوان ، فلما قدم ، جعل له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تسيير أربعة أشهر ، وشهد مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة حتى أسلم صفوان ، فاستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح بمكة ، وهرب زوجها عكرمة من الإسلام حتى قدم اليمن ، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن ، فدعته إلى الإسلام ، فأسلم ، فقدم على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عام الفتح ، فلما رآه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه ، فثبتا على نكاحهما ذلك. قال الإمام : فأما إذا خرجت المرأة إلى دار الإسلام مراغمة لزوجها ، فقد ارتفع النكاح بينهما ، لأنها لو قهرت في دار الحرب زوجها وقعت الفرقة بينهما ، ولو استعبدته ، كان مملوكا لها. قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ادعت الفراق على الزوج بعد ما علم بينهما النكاح وأنكر الزوج : أن القول قول الزوج صفحة رقم 97 مع يمينه ، سواء كانت المرأة قد نكحت زوجا آخر ، أو لم تنكح. وكذلك لو أسلم الزوجان قبل الدخول ، فاختلفا ، فقال الزوج : أسلمنا معا ، فالنكاح بيننا باق ، وقالت : بل أسلم أحدنا قبل الآخر ، فلا نكاح بيننا ، فالقول قول الزوج مع يمينه. وكذلك إن كان بعد الدخول أسلمت المرأة ، ثم بعد انقضاء عدتها ادعى الزوج : إني كنت أسلمت قبل انقضاء عدتك ، وادعت انقضاء عدتها قبل إسلامه ، كان القول قول الزوج مع يمينه. وعلى قياس هذا لو طلق امرأته طلاقا رجعيا ، ثم بعد انقضاء عدتها ، ادعى أنه كان قد راجعها قبل انقضاء العدة ، وأنكرت ، كان القول قوله ، وفيه اختلاف.

سیدنا نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں پانچ عورتیں تھیں ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: ’’ایک کو چھوڑ دے اور چار کو اپنے پاس رکھ لے ۔‘‘ چنانچہ ان میں سے ایک بانجھ عورت جو تقریبا ساٹھ سال سے میری رفاقت میں تھی ، میں نے اسے جدا کر دیا۔

أسلمت امرأة على عهد رسول الله فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← سِمَاكٍ، ← اِسْرَائِیْلُ ← أَبُو أَحْمَدَ ← نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ← أبو داود سليمان بن الأشعث، ← أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار ← أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ← أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ← أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Marriage) › (The door of the polytheistic couple saluting one of them · Hadith 2290

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطلاق ) ‹ ( باب الخلع · حديث 2349

2349 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا أزهر بن جميل ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، نا خالد ، عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي [ ] ، فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، صفحة رقم 194 قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أتردين عليه حديقته " ؟ قالت : نعم. قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة ". هذا حديث صحيح. وروي عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس ، فضربها ، فكسر بعضها ، فأتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد الصبح ، فدعا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ثابتا ، فقال : " خذ بعض مالها وفارقها " ، قال : ويصلح ذلك يا رسول الله ؟ قال : " نعم " قال : فإني أصدقتها حديقتين ، وهما بيدها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " خذهما وفارقها " ففعل ففيه دليل على أن الزوج إذا ضرب زوجته ضرب تأديب ، فاختلعت نفسها ، فجائز ، أما إذا أكرهها بالضرب من غير سبب حتى اختلعت نفسها لا يصح الخلع ، ولا تقع به البينونة. هذا إذا قال الزوج : طلقتك على ألف ، وأكرهها على القبول ، فإن أكرهها على التزام المال ، وقال الزوج : طلقتك مطلقا ، يقع الطلاق رجعيا ، ولا يلزمها المال. ولو لم ينلها بالضرب ، لكنه آذاها بمنع بعض حقوقها حتى ضجرت ، فاختلعت نفسها ، فهذا الفعل منه حرام ، ولكن الخلع نافذ ، قال الله سبحانه وتعالى : ( فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ( [ النساء : 19 ] ، والمراد منه أن يكون عند الرجل امرأة يمقتها صفحة رقم 195 فيضارها بسوء المعاشرة ليضطرها إلى الافتداء ، ومعنى العضل : التضييق والمنع. والخلع المباح بلا كراهية : أن تكره المرأة صحبة الزوج ، ولا يمكنها القيام بأداء حقوقه ، فتتحرج ، فتختلع نفسها. ولو اختلعت نفسها بلا سبب ، فجائز مع الكراهية لما فيه من قطع سبب الوصلة. روي عن أبي أسماء ، عن ثوبان قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة ". وروي عن معرف بن واصل ، عن محارب بن دثار قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق ". ويروى أيضا عن محارب ، عن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ". وفي الحديث دليل على أنه يجوز للزوج أن يخالعها على جميع ما أعطاها ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه جائز على ما تراضيا عليه قل صفحة رقم 196 ذلك أم كثر ، وذهب قوم إلى أنه لا يزيد على ما ساق إليها ، وقال سعيد بن المسيب : لا يأخذ منها جميع ما أعطاها ، بل يترك شيئا. وفيه دليل على أن الخلع في حال الحيض ، وفي طهر جامعها فيه لا يكون بدعيا ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أذن له في مخالعتها من غير أن تعرف حالها ، ولولا جوازه في جميع أحوالها لأشبه أن يتعرف الحال في ذلك. واتفق أهل العلم على أنه إذا طلقها على مال ، فقبلت ، فهو طلاق بائن. واختلفوا في الخلع ، فذهب جماعة إلى أنه فسخ ، وليس بطلاق ، ولا ينتقص به العدد ، وهو قول عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وبه قال عكرمة ، وطاووس ، وهو أحد قولي الشافعي ، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور ، واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( [ البقرة : 229 ] ، ثم ذكر بعده الخلع ، فقال : ) فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ( [ البقرة : 229 ] ثم ذكر الطلقة الثالثة ، فقال : ) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ( [ البقرة : 230 ] ، ولو كان الخلع طلاقا ، لكان الطلاق أربعا. وذهب الأكثرون إلى أن الخلع تطليقة بائنة ينتقص به عدد الطلاق ، وهو قول عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وبه قال الحسن ، والنخعي وعطاء ، وسعيد بن المسيب ، وشريح ، والشعبي ، ومجاهد ، ومكحول ، والزمري ، وإليه ذهب مالك ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي والشافعي في أصح قوليه ، وأصحاب الرأي. واختلفوا في عدة المختلعة بعد الدخول ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومن بعدهم ، وعامة الفقهاء إلى أن عدتها ، وعدة صفحة رقم 197 المطلقة سواء ثلاثة قروء ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم : عدة المختلعة حيضة واحدة ، لما روي عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها ، فأمرها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن تعتد بحيضة قال إسحاق : إن ذهب ذاهب إلى هذا ، فهو مذهب قوي. واختلفوا في المختلعة إذا طلقها زوجها في العدة هل يقع أم لا ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع ، قال ابن عباس وابن الزبير : لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة ، لأنه طلق ما لا يملك ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه يلحقها صريح الطلاق ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقالوا : لو قال لها أنت بائن ونوى الطلاق ، أو طلقها على مال ، أو أرسل ، فقال : كل امرأة لي طالق ، قالوا : لا يقع وفي الرجعية يقع الطلاق بكل حال بالاتفاق ، قال ابن عباس في رجل قال لامرأته : إذا جاء رمضان ، فأنت طالق ثلاثا ، وبينه وبين رمضان ستة أشهر ، فندم. قال ابن عباس : يطلق واحدة ، فتنقضي عدتها قبل أن ينقضي رمضان ، فإذا مضى خطبها إن شاءت.

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: میرے نکاح میں ایک عورت تھی ، مجھے وہ پسندتھی ، لیکن ابا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ والد صاحب نے مجھے اس کو طلاق دے ڈالنے کا حکم صادر کر دیا۔ میں نے انکار کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: ’’اے عبداللہ! اسے طلاق دے دے۔‘‘

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ فَقَالَتْ ← عِكْرِمَةَ، ← خَالِدٌ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ← أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Divorce) › (Chapter of Khula · Hadith 2349

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص ‹ باب تحريم القتل · حديث 2521

2521 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، نا محمد بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار. عن المقداد بن الأسود قال : قلت : يا رسول الله إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين ، فقطع يدي ، فلما أهويت إليه لأضربه قال : لا إله إلا الله : اقتله أم أدعه ؟ قال : ( بل دعه ) قال : قلت : وإن قطع يدي ؟ قال : ( وإن فعل ) فراجعته مرتين أو ثلاثا ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إن قتلته بعد أن يقول : لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها ، وهو مثلك قبل أن تقتله ). صفحة رقم 151 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن الزهري ، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق. قال الإمام : يتمسك بهذا الحديث من يكفر المسلم بارتكاب الكبائر ، وهم الخوراج ، ويتأولونه على انه مثله في الكفر ، ووجهه عند أهل السنة انه مثله في إباحة الدم ، لا في الكفر ، لأن المسلم إذا قتل مسلماً يكون دمه مباحاً بحق القصاص ، كما أن دم الكافر يكون مباحاً بحق الدين. وفي الحديث دليل على أن الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة وإن لم يصف الإيمان ، وجب الكف عنه ، سواء كان بعد القدرة عليه ، أو قبله.

سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! اگر میری اور مشرکوں میں سے کسی شخص کی دو جھڑپیں ہو جائیں اور وہ میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، پھر جب میں اس کی طرف قتل کے ارادے سے حملہ آور ہوں تو وہ ’’ لا إله إلا الله“ کہہ دے۔ تو کیا میں اسے قتل کر دوں یا چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’ بلکہ تو اسے چھوڑ دے‘‘ سیدنا مقداد نے کہا: اس نے دریافت کیا: اگر چہ اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’خواہ اس نے ایسا کیا ہو۔‘‘ میں نے یہ بات آپ سے دو مرتبہ یا تین مرتبہ دہرائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’اگر تو نے اسے ‘‘لا اله الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا تو تو اس جیسا ہو گا جیسے وہ کلمہ کہنے سے پہلے تھا۔اور وہ تجھ جیسا ہوگا جیسے تو اس کو قتل کرنے سے پہلے تھا۔‘‘

قُلْتُ ← الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، ← عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · The Book of Retribution › Chapter on the prohibition of murder · Hadith 2521

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص ‹ باب لا يقتل مؤمن بكافر · حديث 2532

2532 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، أنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ، أنا أبو محمد دعلج ابن أحمد السجزي ، أنا أبو سليمان القزاز ، نا هانئ بن يحيى ، نا قزعة ابن سويد ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رقي درج البيت يوم الفتح ، فقال : الحمد لله الذي صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، هي حرام بحرام الله ، لا يختلى صفحة رقم 173 خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد ، فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر ، فإنه لبيوتنا وموتانا ، فقال : ( إلا الإذخر ، المسلمون يد على من سواهم ، تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويجير عليهم اقصاهم ، ولا يتقل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين. قوله : ( المسلمون يد على من سواهم ) فمعنى اليد : النصرة ، والمعونة بالمحاربة مع جميع أهل الملل ، والمعاونة من بعضهم لبعض ، فإذا استنفروا ، فعليهم النفير ، ولا يسعهم التخلف ، والتخاذل. قوله : ( تتكافأ دماؤهم ) ، يريد أن دماء المسلمين متساوية في القصاص يقاد الشريف منهم بالوضيع ، والكبير بالصغير ، والعالم بالجاهل ، والرجل بالمرأة. وإذا كان المقتول شريفاً ، أو عالماً ، والقاتل وضيع جاهل لا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية ، كانوا صفحة رقم 174 لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل. وقوله : ( ويسعى بذمتهم أدناهم ) معناه : أن واحداً من المسلمين إذا آمن كافراً ، حرم على عامة المسلمين دمه ، وإن كان هذا المجير أدناهم مثل أن يكون عبداً ، أو امرأة ، أو عسيفاً تابعاً ، أو نحو ذلك ، ولا تخفر ذمته. وقوله : ( ويجير عليهم أقصاهم ) معناه : أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار عن بلاد الكفر إذا عقد للكافر عقد الأمان ، لم يكن لأحد منهم نقضه ، وإن كان أقرب داراً من المعقود له ، وفي بعض الروايات : ( يرد مشدهم على مضعفهم ، ومتسريهم على قاعدهم ) فالمشد : القوي ، والمضعف : من كانت دوابه ضعافاً. وجاء في بعض الحديث المضعف ، أمير الرفقة يريد أن الناس يسيرون بسير الضعيف لا يتقدمونه ، فيتخلف عنهم ويبقى بمضيعة. والمتسري : الذي يخرج في السرية ، معناه : أن يخرج الجيش ، فينيخو بقرب دار العدو ، ثم تنفصل منهم سرية ، فيغنموا ، يردون ما غنموه على الجيش الذين هم ردء لهم ، لا ينفردون به ، بل يكونون جميعاً شركاء فيه ، وهو م عنى قوله : ( ويرد عليهم أقصاهم ) فأما من أقام ببلدة ، ولم يخرج معهم ، فلا شركة له فيه. وفيه دليل على انه لا يقتل المسلم بالكافر ، سواء كان الكافر ذمياً له عهد مؤبد ، أو مستأمناً وعهده إلى مدة ، وإلى هذا ذهب جماعة من صفحة رقم 175 الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم ، وهو قول عمر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وبه قال عطاء ، وعكرمة ، والحسن البصري ، وعمر ابن عبد العزيز ، وإليه ذهب مالك ، وسفيان الثوري ، وابن شبرمة ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب جماعة إلى أن المسلم يقتل بالذمي ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وإليه ذهب أصحاب الرأي ، وتأولوا قوله : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) أي : بكافر حربي ، بدليل انه عطف عليه ، ولا ذو عهد في عهده ، وذو العهد يقتل بذي العهد ، إنما لا يقتل بالحربي ، وقالوا : تقدير الكلام : لا يقتل مؤمن ، ولا ذو عهد في عهده بكافر. واحتجوا بحديث منقطع ، وهو ما روي عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة ، فرفع ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : ( أنا أحق من أوفى بذمته ) ثم أمر به فقتل. فيقول لهم : قوله : ( لا يقتل مؤمن صفحة رقم 176 بكافر ) كلام تام مستقل بنفسه ، فلا وجه لضمه إلى ما بعده ، وإبطال حكم ظاهره ، وقد روينا عن صحيفة علي : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) من غير ذكر ذي العهد ، فهو عام في حق جميع الكفار أن لا يقتل به مؤمن ، كما قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، فكان الذمي ، والمستأمن ، والحربي فيه سواء. وقوله : ( ولا ذو عهد في عهده ) أراد به أن ذا العهد لا يجوز قتله ابتداء ، ما دام في العهد ، وفي ذكر المعاهد انه لا يقتل ابتداء فائدة ، وهو أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لما أسقط القود عن المسلم إذا قتل الكافر ، أوجب ذلك توهين حرمة دماء الكفار ، فلم يؤمن من وقوع شبهة لبعض السامعين في حرمة دمائهم ، وإقدام المسرع من المسلمين إلى قتلهم ، فأعاد القول في حظر دمائهم دفعاً للشبهة ، وقطعا لتأويل المتأول ، والله أعلم. وأما حديث ابن البيلماني ، فمنقطع ، لا تقوم به الحجة ، وهو خطأ من حيث إن القاتل كان عمرو بن أمية الضمري ، وكان قد عاش بعد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإن ثبت ، فهو متروك ، لأنه روي أن المقتول الكافر كان رسولاً ، فيكون مستأمناً ، ولا يقتل المسلم بالمستأمن بالاتفاق ، أو هو منسوخ لانه كان قبل الفتح ، وقد قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عام الفتح : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) فصار الأول به منسوخاً.

جناب عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی سیڑھیوں پر چڑھے اور فرمایا:’’ سب تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ (فتح والا ) سچا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دی ۔‘‘ یہ مکہ اللہ تعالی ٰکے حرام قرار دینے سے حرمت والا ہے، اس میں سے کوئی کانٹا نہ اکھیڑا جائے ، اس میں موجود شکار کو نہ بھگایا جائے اور اس کا لقطہ ( گری ہوئی چیز ) نہ اٹھایا جائے سوائے اس کے جس نے اس کا اعلان کرنا ہو ۔‘‘ سید نا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول ! اذخر گھاس کی اجازت دے دیجئے: بلاشبہ اس کی گھروں ( میں چھت ڈالنے ) اور مردوں (کو دفنانے کیلئے ) ضرورت رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت ہے، مسلمان اپنے علاوہ کے مقابلے میں ایک ہاتھ ہیں (ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند ہیں) ان کے خون برابر ہیں۔ ان کے ذے کا ادنیٰ سے ادنی ٰآدمی بھی پابند ہے۔ مسلمانوں کا بعید ترین فرد بھی امان دے سکتا ہے، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے اور نہ کسی امان والے کو اس کی مدت امان کے دوران مارا جائے اور دو الگ الگ دینوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے ۔‘‘

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ← قزعة ابن سويد ← هَانِئُ بْنُ يَحْيَى ← أَبُو سُلَيْمَانَ الْقَزَّازُ، ← أبو محمد دعلج ابن أحمد السجزي ← أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصبهاني ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · The Book of Retribution › Door does not kill a believer with an infidel · Hadith 2532

شرح السنة للبغوي · كتاب القصاص ‹ باب القسامة · حديث 2550

2550 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سليمان بن حرب ، نا شعبة ، عن علي بن مدرك ، سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في حجة الوداع : ( استنصت الناس ) ، ثم قال : ( لا ترجعوا بعدي صفحة رقم 222 كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة. ويتأول الخوارج الحديث على الكفر الذي هو الخروج عن الدين ، ويكفرون مرتكب الكبائر ، وهو عند أهل العلم بمعنى الزجر ، أي : لا تتشبهوا بالكفار في قتل بعضكم بعضا ، وقيل : هؤلاء أهل الردة قتلهم أبو بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله : إذا تقاتل رجلان ، فقتل كل واحد منهما صاحبه ، فهما عاصيان ، ودمهما هدر ، لأن كل واحد منهما قاصد ودافع ، فمن حيث إنه قاصد لا يستحق شيئاً ، ومن حيث إنه دافع لا يجب عليه شيء ، ولو قتل أحدهما صاحبه ، فعليه القود.

سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: ’’لوگوں کو خاموش کرادو‘ ‘ پھر فرمایا: ’’ تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارنے لگے ۔‘‘

جَدِّهِ جَرِيرٍ ← أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ← عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ← شُعْبَةُ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · The Book of Retribution › Alqama door · Hadith 2550

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي ‹ باب قتل المرتد · حديث 2561

2561 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن أيوب بن أبي تميمة. عن عكرمة قال : لما بلغ ابن عباس أن علياً حرق المرتدين أو الزنادقة ، قال : لو كنت أنا ، لم أحرقهم ولقتلتهم ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولم أحرقهم لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله ). هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي النعمان ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، ورواه عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، وزاد : فبلغ ذلك علياً ، فقال : صدق ابن عباس ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسلم إذا ارتد عن دينه يقتل واختلفوا في استتابته ، فذهب صفحة رقم 239 بعضهم إلى أنه لا يستتاب ، يروى ذلك عن الحسن وطاووس ، وإليه ذهب عبيد بن عمير ، وقال عطاء : إن كان أصله مسلماً ، فارتد لا يستتاب ، وإن كان مشركاً فأسلم ، ثم أرتد ، فإنه يستتاب. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقتل حتى يستتاب ، إلا انهم اختلفوا في مدة الاستتابة ، فذهب قوم - وهو القياس - أنه يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل مكانه ، وهو أظهر قولي الشافعي ، ويروى ذلك عن معاذ وأبي موسى ، وقال الزهري : يستتاب ثلاث مرات ، فإن تاب ، وإلا ضرب عنقه ، وقال أصحاب الرأي : ثلاث مرات في ثلاثة أيام. وذهب بعضهم إلى انه يتأنى به ثلاثاً لعله يرجع ، وإليه ذهب عمر رضي الله عنه ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وقال مالك ، أرى الثلاث حسناً. واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام ، فذهبت طائفة إلى أنها تقتل كالرجل ، وهو قول الأوزاعي والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وذهبت طائفة إلى أنها تحبس ولا تقتل ، وهو قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. واختلف أهل العلم في قتل الساحر ، روي عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول : كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، فقتلنا ثلاث سواحر. وروي عن حفصة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن جارية لها سحرتها ، فأمرت بها فقتلت. وإلى هذا ذهب جماعة من أصحاب صفحة رقم 240 النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم من أهل العلم ، وهو قول مالك ، وسئل الزهري أعلى من سحر من أهل العهد قتل ؟ قال : بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صنع به ذلك ، فلم يقتل من صنعه ، وكان من أهل الكتاب وعند الشافعي يقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفراً إن لم يتب ، فإن لم يبلغ عمله الكفر ، فلا يقتل ، وتعلم السحر لا يكون كفرا عنده إلا أن يعتقد قلب الأعيان منه ، وذهب قوم إلى أن تعلمه كفر ، وهو قول أصحاب الرأي. ولو قتل الساحر رجلاً بسحره وأقر أني سحرته ، وسحري يقتل غالباً ، فيجب عليه القود عند الشافعي ، وعند أصحاب الرأي : لا يجب به القود ، ولو قال : سحري قد يقتل ، وقد لا يقتل ، فهو شبه عمد ، وإن قال : أخطأت إليه من غيره ، فهو خطأ تجب به الدية مخففة ، وتكون في ماله ، لأنه ثبت باعترافه إلا أن تصدقه العاقلة ، فتكون عليهم. ولو قاتل أهل الإسلام أهل الردة ، فلا يجب على المسلمين ضمان ما أتلفوا على أهل الردة من نفس ومال. واختلفوا في أهل الردة هل يجب عليهم ضمان ما أتلفوا على المسلمين في حال القتال من نفس صفحة رقم 241 ومال ؟ فقد روي عن أبي بكر انه قال لقوم جاؤوه تائبين : تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم ، فقال عمر : لا نأخذ لقتلانا دية ، فرأى أبو بكر عليهم الضمان ، وهو اصح قولي الشافعي. وأما قول عمر : ( فلا نأخذ لقتلانا دية ) فيحتمل أنه ذهب إلى انه لا ضمان عليهم على خلاف رأي أبي بكر ، كما لا يجب على أهل الحرب ضمان ما أتلفوا على المسلمين ويحتمل انه كان يرى رأى أبي بكر في وجوب الضمان غير انه رأى الإعراض عنه ترغيباً لهم في الثبات على الإسلام. قال شعبة : سألت الحكم عن العبد يأبق ، فيلحق بأرض الشرك ؟ قال : لا تزوج امرأته ، وسألت حماداً ، فقال : تزوج امرأته.

جناب عکرمہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع پہنچی کہ علی رضی اللہ عنہ نے مرتدین یا زندیقوں کو جلا دیا ہے تو انہوں نے کہا: اگر میں انہیں سزا دیتا تو انہیں جلاتا نہ بلکہ انہیں صرف قتل ہی کرتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو۔‘ ‘اور اس لیے بھی نہ جلاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کو اللہ والا عذاب دے ۔“

لَمَّا بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ، ← أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · The book of fighting the people of prostitution › The door to killing the apostate · Hadith 2561

شرح السنة للبغوي · كتاب قتال أهل البغي ‹ باب تحريم قتله إذا أسلم على أي دين كان · حديث 2562

2562 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان. عن أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى أناس من جهينة يقال لهم : الحرقات ، قال : فأتيت على رجل منهم ، فذهبت أطعنه ، فقال : لا إله إلا الله ، فطعنته ، فقتلته ، فجئت إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأخبرته بذلك ، صفحة رقم 242 فقال : ( قتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله ؟ ) قلت : يا رسول الله إنما فعل ذلك تعوذاً ، قال : ( فهلا شققت عن قلبه ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي خالد الأحمر ، عن الأعمش ، وأخرجاه من طرق عن أبي ظبيان ، أخرجه محمد عن عمرو بن زرارة ، وأخرجه مسلم عن إسحاق ابن إبراهيم ، كلاهما عن حصين عن أبي ظبيان ، وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب. ويروى عن جندب بن عبد الله البجلي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ ) قال مرارا. وفيه دليل على أن الكافر إذا تكلم بالتوحيد ، وجب الكف عن قتله. قال الإمام : وهذا في الثنوي الذي لا يعتقد التوحيد إذا أتى بكلمة لتوحيد ، يحكم بإسلامه ، ثم يجبر على سائر شرائط الإسلام ، فأما من يعتقد التوحيد ، لكنه ينكر الرسالة ، فلا يحكم بإسلامة بمجرد كلمة التوحيد حتى يقول : محمد رسول الله ، فإذا قاله كان مسلماً إلا أن يكون من الذين يقولون : محمد مبعوث إلى العرب خاصة ، فحينئذ لا يحكم بإسلامه صفحة رقم 243 بمجرد الإقرار بالرسالة حتى يقر انه مبعوث إلى كافة الخلق ، ثم يستحب أن يمتحن بالإقرار بالبعث ، والتبرؤ من كل دين خالف الإسلام. وكذلك حكم المرتد يعود إلى الإسلام عن الدين الذي انتقل إليه. وذهب أكثر أهل العلم إلى قبول توبة الكافر الأصلي والمرتد ، وذهب جماعة إلى أن إسلام الزنديق والباطنية لا يقبل ويقتلون بكل حال ، وهو قول مالك وأحمد ، وقالت طائفة : إذا ارتد المسلم الأصلي ، ثم أسلم لا يقبل إسلامه ، فأما الكافر الأصلي إذا أسلم ، ثم ارتد ، ثم عاد إلى الإسلام ، يقبل إسلامه ، وظاهر الحديث دليل العامة على قبول إسلام الكل. وفي قوله : ( هلا شققت عن قلبه ) دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر ، وأن السرائر موكولة إلى الله عز وجل ، وليس في الحديث أنه ألزم أسامة الدية. قال أبو سليمان الخطابي : يشبه أن يكون المعنى فيه أن أصل دماء الكفار الإباحة ، وكان عند أسامة أنه إنما تكلم بكلمة التوحيد مستعيذا من القتل ، لا مصدقاً به ، فقتله على انه مباح الدم ، وأنه مأمور بقتله ، والخطأ عن المجتهد موضوع ، أو تأول في قتله انه لا توبة له في هذه الحالة ، لقوله سبحانه وتعالى : ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ( [ غافر : 85 ] وكما أخبر عن فرعون انه لما أدركه الغرق قال : ) لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل ( فقيل له : ) آلآن وقد عصيت قبل ( [ يونس : 90 - 91 ] ولم يقبل إيمانه. صفحة رقم 244 قال رحمه الله : ولو رمى مسلم سهما في دار الحرب إلى صف العدو ، ولم يعلم أن في الصف مسلماً ، فأصاب مسلماً ، سواء عينه ، أو لم يعينه ، فلا قود على الرامي ، ولا دية ، وعليه الكفارة ، وكذلك لو رأى رجلا في دار الحرب بزي أهل الكفر ، فقتله ، فبان مسلماً ، قال الله سبحانه وتعالى : ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة ( [ النساء : 92 ] ولم يذكر الدية ، أما إذا علم أن في الصف مسلماً ، ولم يعرف مكانه ، فعين شخصاً ، فرمى إليه ، فبان مسلماً ، أو علم مكان المسلم ، فرمى إلى غيره غير مضطر إليه ، فأصاب المسلم ، ففيه الدية على العاقلة ، والكفارة في ماله ولا قود. وروى عن جرير بن عبد الله قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سرية إلى خثعم ، فاعتصم ناس منهم بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأمر لهم بنصف العقل ، وقال : ( أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين ) قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال : ( لا تتراءى ناراهما ). صفحة رقم 245 قال أبو سليمان الخطابي : إنما أمر لهم بنصف العقل ، ولم يكمل لهم الدية بعد علمه بإسلامهم ، لأنهم قد أعانوا على انفسهم بمقامهم بين اظهر الكفار ، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه ، وجناية غيره ، فتسقط حصة جنايته من الدية. قال الإمام : المسلم مضمون الدم إن لم يسقط ضمان دمه بالمقام فيما بين الكفار أصلا ، فلا يجوز أن ينتقص به الضمان أصلا ، ألا ترى أن القاتل إذا عرفه مسلماً مقيماً فيما بينهم ، فقتله من غير ضرورة يجب عليه القصاص ، أو كمال الدية ، ولا تجعل إقامته فيما بينهم مشاركة لقاتله في قتله ، فيحتمل - والله أعلم - أن تكون الدية غير واجبة بقتلهم ، لأن مجرد الاعتصام بالسجود لا يكون إسلاماً ، فإنهم يستعملونه على سبيل التواضع والانقياد ، فلا يحرم به قتل الكافر ، فهؤلاء لم يحرم قتلهم بمجرد سجودهم ، إنما سبيل المسلمين في حقهم التثبت والتوقف ، فإن ظهر أنهم كانوا قد أسلموا ، ثم اعتصموا بالسجود ، فقد قتلوا مسلماً مقيماً بين اظهر الكفار لم يعرفوا إسلامه ، فلا دية عليهم غير انه عليه السلام أمر صفحة رقم 246 بنصف الدية استطابة لأنفس أهليهم ، أو زجراً للمسلمين عن ترك التثبت عند وقوع الشبهة ، والله أعلم. وفي الحديث دليل على أن الأسير المسلم في أيدي الكفار إذا وجد إمكان الخلاص والانفلات ، لم يحل له المقام فيما بينهم ، فإن حلفوه انهم إن خلوه لا يخرج ، فحلف ، فخلوه يجب عليه الخروج ، ويمينه يمين مكره ، لا كفارة عليه فيها ، وإن حلف استطابة لنفوسهم من غير أن حلفوه ، فعليه الخروج إلى دار الإسلام ، ويلزمه كفارة اليمين ، وإن حلفوه أنه إن خرج إلى دار الإسلام يعود إليهم لا يجوز أن يعود ، ولا يدعه الإمام أن يعود ، ولو امتنعوا من تخليته إلا على مال يعطيهم ، فضمن لا يجب أن يعطي ، ولو فعل ، فحسن. وفيه دليل على كراهية المسلم دخول دار الحرب للتجارة والمقام فيها أكثر من مقام السفر. وقوله : ( لا تتراءى ناراهما ) يعني : لا يساكن المسلم الكفار في بلادهم بحيث لو أوقدوا ناراً ترى كل طائفة نار الأخرى ، فجعل الرؤية للنار ، ولا رؤية لها ، ومعناه : أن تدنوا هذه من هذه ، كما يقال : داري تنظر إلى دار فلان ، وقيل : معناه : لا يستوي حكماهما ، يقول : كيف يساكنهم في بلادهم وحكم دينهما مختلف ؟ وقيل : أراد : نار الحرب ، قال الله سبحانه وتعالى : ( كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ( [ المائدة : 64 ] يقول : كيف يجتمعان ونار حربهما مختلف ، هذا يدعو إلى الرحمن ، ويحارب عليه ، وهذا يدعو إلى الشيطان ، ويحارب عليه. وفي بعض الأحاديث : ( لا تستضيئوا بنار صفحة رقم 247 المشركين ) قال ابن الأعرابي : النار ها هنا : الرأي ، يقول : لا تشاوروهم ، ويقال : معنى النار السمة ، يقال : ما نار بعيرك ؟ أي : ما سمته ، ومنه قولهم : نارها نجارها ، يريد أن : ميسمها يدل على جوهرها ، وكرمها. فمعنى قوله : لا تتراءى ناراهما ) يقول : لا يتسم المسلم بسمة المشرك ، ولا يتشبه به في هديه ، وشكله ، وخلقه ، وقد روي عن أبي الدرداء. عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من نزع صغار كافر من عنقه ، فجعله في عنقه ، فقد ولى الإسلام ظهره ، وقيل : معناه : لا يجتمعان في الآخرة.

سیدنا اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہینہ قبیلہ کے کچھ افراد کی طرف بھیجا جنہیں ’’ الحرقات ‘‘ کہا جاتا تھا ( قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ ہے)۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں ان میں سے ایک شخص تک پہنچا، میں اسے نیزہ مارنے والا تھا کہ اس نے لا إله إلا اللہ پڑھ لیا، چنانچہ میں نے اسے نیزہ مارا اور قتل کر دیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تو نے اسے قتل کر دیا ہے اور اس نے کلمہ لا إله إلا اللہ کا اقرار کرلیا تھا؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس نے صرف جان بچانے کے لیے اس کا اقرار کیا تھا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ” کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا۔“

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← أَبِي ظَبْيَانَ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ← أَبُو حُذَيْفَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ← أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · The book of fighting the people of prostitution › Chapter forbidding killing him if he embraced Islam on any religion · Hadith 2562

chevron_left Previous
1…353637…138
Next chevron_right