Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Jumada I 6, 1448 AH · Oct 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

الكفر

Kufr

  • Kufr
  • کفر

2752 hadiths

الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الذمة من الأسارى والسبي · حديث 527.1

ولا نعلم أنه كان لهم يومئذ فيء (8) موقوف ، ولا أهل ذمة يؤدون إليهم خراجا (9) ، إلا خاصة أموالهم . ثم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء في حجة الوداع وقوله : أوصيكم بالضعيفين خيرا المرأة والصبي » ، ورأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بهم قوله : « إني لأقوم للصلاة ، أريد أن أطول فيها ، فأسمع بكاء الصبي ، فأتجوز (10) في صلاتي كراهة أن أشق على أمه » فبكاؤها عليه من صبغة الكفر أعظم من بكائه بعض ساعة وهي تصلي ، وليعلم أمير المؤمنين أنه راع ، وأن الله مستوف منه حقوقه حين يوقف على موازين القسط يوم القيامة ، أسأل الله أن يلقي أمير المؤمنين حجة ، ويحسن به الخلافة لرسوله في أمته ، ويؤتيه من لدنه عليه أجرا عظيما «

Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives · Hadith 527.1

الأموال لابن زنجويه · كتاب الخمس وأحكامه وسننه ‹ باب : سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس · حديث 1239

حدثنا حميد قال أبو عبيد : فهذا ليس له وجه عندي إذ جاءت هذه الكراهة ، إلا أن يكون الأصناف الذين هم أهل الخمس كانوا يومئذ أحوج إليه من المقاتلة فهذا حكم الخمس ، أن النظر فيه إلى الإمام وهو مفوض إليه على قدر ما يرى فأما الصدقة فلم يأتنا عن أحد من الأئمة ولا العلماء ، أنه رأى صرفها إلى أحد سوى الأصناف الثمانية الذين هم أهلها ، فاختلف حكم الخمس وحكم الصدقة في ذلك وكلاهما قد سمي أهله في الكتاب والسنة فنرى اختلافهما كان من أجل أن الخمس إنما هو الفيء والفيء والخمس جميعا أصلهما من أموال أهل الشرك فرأوا رد الخمس إلى أصله عند موضع الفاقة من المسلمين إلى ذلك ومما يقرب أحدهما إلى صاحبه أن الله تبارك وتعالى - ذكر أولهما بلفظ واحد فقال - جل ثناؤه - في الخمس ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه (4) ) فاستفتح الكلام بأن نسبه إلى نفسه ، ثم ذكر أهله بعد ، وكذلك قال في الفيء ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله (5) ) فنسبه - جل ثناؤه - إلى نفسه ثم اقتص ذكر أهله ، فصار فيهم الخيار إلى الإمام في كل شيء يراد الله به وكان أقرب إليه من ذكر الصدقة فقال : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين (6) ) ولم يقل لله ولكذا ولكذا فأوجبها لهم ولم يجعل لأحد فيها خيارا أن يصرفها عن أهلها إلى من سواهم ومع هذا إن الصدقة إنما هي أموال المسلمين خاصة فحكمها أن تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فلا يجوز منها نفل ولا عطاء لأن هذه من أموال المسلمين وذلك من أموال أهل الكفر فافترق حكم الخمس ، وحكم الصدقة لما ذكرنا .

أبو عبيد فهذا ليس له وجه عندي ← حُمَيْدٍ

Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of five and its provisions and Sunnah › Section: The arrow of the Prophet, peace and blessings be upon him, from the five · Hadith 1239

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا ‹ بَابُ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الْعَنْوَةِ مِنَ الْأُسَارَى وَالسَّبْيِ · حديث 331

331 - (307) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ، أَحَدُ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدُّولِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: أَسَرُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ، وَقَتَلُوا سَبْعِينَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُمْ بَنُو الْعَمِّ، وَالْعَشِيرَةِ، وَأَرَى أَنْ نَاخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً، فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَلَكِنَّنِي أَرَى أَنْ #210# تُمَكِّنَنَا مِنْهُمْ، فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ، فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَتُمَكِّنَنِي مِنْ فُلَانٍ - نَسِيبٍ لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ، وَصَنَادِيدُهُ، قَالَ فَهَوَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، لَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ، فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَأَنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، وَلَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} [الأنفال: 68] فَأَحَلَّ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ.

ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى ← أَسَرُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ، وَقَتَلُوا سَبْعِينَ. ← عُمَرَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، ← أَبُو زُمَيْلٍ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ، أَحَدُ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدُّولِ، ← عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ← وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، ← أَبُو عُبَيْدٍ

Al Amwal Abu Ubaida · The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings › Chapter · Hadith 331

الأموال - أبو عبيد · كِتَابُ الْخُمُسِ وَأَحْكَامِهِ وَسُنَنِهِ ‹ بَابُ سَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخُمُسِ · حديث 830

830 - (839) بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الْفَيْضِ عَنْ عُمَرَ أَبِي حَفْصٍ الْحِمْصِيِّ #454# أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَعْطَى الْمِقْدَادَ حِمَارًا، فَقَبِلَهُ، فَقَالَ لَهُ الْعِرْبَاضُ: مَا كَانَ لَكَ أَنْ تَاخُذَهُ، وَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَكَ، فَكَأَنِّي بِكَ قَدْ جِئْتَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْمِلُهُ، قَالَ: فَرَدَّهُ الْمِقْدَادُ قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، فَعَرَفَهُ، وَقَالَ: كَانَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ مِنَ الْخُمُسِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا لَيْسَ لَهُ عِنْدِي وَجْهٌ، إِذْ جَاءَتْ هَذِهِ الْكَرَاهَةُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَصْنَافُ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْخُمُسِ كَانُوا يَوْمَئِذٍ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ، فَهَذَا حُكْمُ الْخُمُسِ: أَنَّ النَّظَرَ فِيهِ إِلَى الْإِمَامِ، وَهُوَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى، فَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَلَمْ يَاتِنَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَلَا الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ رَأَى صَرْفَهَا إِلَى أَحَدٍ سِوَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا: فَاخْتَلَفَ حُكْمُ الْخُمُسِ وَحُكْمُ الصَّدَقَةِ فِي ذَلِكَ، وَكِلَاهُمَا قَدْ سُمِّيَ أَهْلُهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَنَرَى أَنَّ اخْتِلَافَهُمَا كَانَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْخُمُسَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْفَيْءِ، وَالْفَيْءُ وَالْخُمُسُ جَمِيعًا أَصْلُهُمَا مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَرَأَوْا رَدَّ الْخُمُسِ إِلَى أَصْلِهِ عِنْدَ مَوْضِعِ الْفَاقَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى ذَلِكَ. (840) وَمِمَّا يُقَرِّبُ أَحَدَهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ: أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَكَرَ أَوَّلَهُمَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: فِي الْخُمُسِ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] فَاسْتَفْتَحَ الْكَلَامَ بِأَنْ نَسَبَهُ إِلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَهْلَهُ بَعْدُ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْفَيْءِ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ} [الحشر: 7] فَنَسَبَهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ اقْتَصَّ ذِكْرَ أَهْلِهِ، فَصَارَ فِيهِمَا الْخِيَارُ إِلَى الْإِمَامِ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُرَادُ اللَّهُ بِهِ، فَكَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الصَّدَقَةَ فَقَالَ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] وَلَمْ يَقُلْ: لِلَّهِ، وَلِكَذَا وَلِكَذَا، فَأَوْجَبَهَا لَهُمْ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهَا خِيَارًا: أَنْ يَصْرِفَهَا عَنْ أَهْلِهَا إِلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً، فَحُكْمُهَا أَنْ تُؤْخَذَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدَّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَلَا يَجُوزُ مِنْهَا نَفَلٌ وَلَا عَطَاءٌ: فَهَذِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَذَاكَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْكُفْرِ، فَافْتَرَقَ حُكْمُ الْخُمُسِ وَالصَّدَقَةِ لِمَا ذَكَرْنَا.

عُمَرَ أَبِي حَفْصٍ الْحِمْصِيِّ ← أَبِي الْفَيْضِ ← شُعْبَةُ، ← بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْهُ

Al Amwal Abu Ubaida · Kitab al-Khums and its rulings and Sunnahs › Chapter · Hadith 830

الأموال - أبو عبيد · کتاب ‹ بَابُ اجْتِبَاءِ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ، وَمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الرِّفْقِ بِأَهْلِهَا وَيُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْعُنْفِ عَلَيْهِمْ فِيهَا · حديث 123

123 - (119) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ جِسْرٍ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ، قُرِئَ عَلَيْنَا بِالْبَصْرَةِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِمَّنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَاخْتَارَ الْكُفْرَ عِتِيًّا وَخُسْرَانًا مُبِينًا، فَضَعِ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ أَطَاقَ حَمْلَهَا وَخَلِّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عِمَارَةِ الْأَرْضِ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ صَلَاحًا لِمَعَاشِ الْمُسْلِمِينَ وَقُوَّةً عَلَى عَدُوِّهِمْ، وَانْظُرْ مِنْ قِبَلِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَدْ كَبِرَتْ سِنُّهُ، وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ، وَوَلَّتْ عَنْهُ الْمَكَاسِبُ، فَأَجْرِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَا يُصْلِحُهُ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَ لَهُ مَمْلُوكٌ كَبِرَتْ سِنُّهُ وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَوَلَّتْ عَنْهُ الْمَكَاسِبُ كَانَ مِنَ الْحَقِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُوتَهُ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا مَوْتٌ أَوْ عِتْقٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ مَرَّ بِشَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَسْأَلُ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ، فَقَالَ: «مَا أَنْصَفْنَاكَ، أَنْ كُنَّا أَخَذْنَا مِنْكَ الْجِزْيَةَ فِي شَبِيبَتِكَ ثُمَّ ضَيَّعْنَاكَ فِي كِبَرِكَ،» قَالَ: ثُمَّ أَجْرَى عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يُصْلِحُهُ.

جَسْرٍ أَبِي جَعْفَرٍ، ← أَبِي رَجَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ،

Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 123

الإيمان لابن مندة · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ذِكْرُ خَبَرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَنْقُصُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِي قَلْبِ الْعَبْدِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ، وَأَنَّ الْمُجَاهَدَةَ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْيَدِ مِنَ الْإِيمَانِ · حديث 184

184 - أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَامِعٍ، بِمِصْرَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو يَزِيدَ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ يَهْتَدُونَ بِهَدْيهِ، وَيَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِهِ ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يَعْمَلُونَ، وَيَعْمَلُونَ مَا يُنْكِرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ مِثْلُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ» . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَعْقُوبَ، وَابْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَتَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَا عِلَّةَ لَهُ. وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ مَعْنَاهُ، " وَقَوْلٌ آخَرُ لِجَمَاعَةٍ آخَرِينَ مِنْ أَهْلِ الْجَمَاعَةِ، قَالُوا: لَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ فِي خَبَرِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَالَ الدِّينِ الْإِيمَانِ، وَلَكِنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الْإِيمَانِ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنْ مِلَلِ الْكُفْرِ وَيَلْزَمُ مَنْ أَتَى بِهِ اسْمُ الْإِيمَانِ وَحُكْمُهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْمَالٍ مِنْهُ لِلْإِيمَانِ كُلِّهُ، وَهُوَ التَّصْدِيقُ الَّذِي عَنْهُ يَكُونُ سَائِرُ الْأَعْمَالِ، فَقَالُوا: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19] ، وَقَالَ: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85] ، وَقَالَ: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] [ص:347] ، قَالُوا: فَالْإِسْلَامُ الَّذِي رَضِيَهُ اللَّهُ هُوَ الْإِيمَانُ وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِسْلَامُ لِقَوْلِهِ: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: 85] ، فَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ غَيْرَ الْإِسْلَامِ لَكَانَ مَنْ دَانَ اللَّهَ بِالْإِيمَانِ غَيْرَ مَقْبُولٍ مِنْهُ، وَقَالُوا: الْإِيمَانُ فِي اللُّغَةِ هُوَ التَّصْدِيقُ وَالْإِسْلَامُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْخُضُوعُ، فَأَصْلُ الْإِيمَانِ التَّصْدِيقُ بِاللَّهِ وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ وَإِيَّاهُ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِيمَانِ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَعَنْهُ يَكُونُ الْخُضُوعُ لِلَّهِ، لِأَنَّهُ إِذَا صَدَّقَ بِاللَّهِ خَضَعَ لَهُ وَإِذَا خَضَعَ لَهُ أَطَاعَ، فَالْخُضُوعُ عَنِ التَّصْدِيقِ هُوَ أَصْلُ الْإِسْلَامِ، وَمَعْنَى التَّصْدِيقِ هُوَ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ، وَالِاعْتِرَافُ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَبِوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ وَوَاجِبِ حَقِّهِ، وَتَحْقِيقُ مَا صَدَّقَ بِهِ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ وَالتَّحْقِيقُ فِي اللُّغَةِ تَصْدِيقُ الْأَصْلِ فَمِنَ التَّصْدِيقِ بِاللَّهِ يَكُونُ الْخُضُوعُ لِلَّهِ، وَعَنِ الْخُضُوعِ يَكُونُ الطَّاعَاتُ وَأَوَّلُ مَا يَكُونُ عَنْ خُضُوعِ الْقَلْبِ لِلَّهِ الَّذِي أَوْجَبَهُ التَّصْدِيقُ، مِنْ عَمِلِ الْجَوَارِحِ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، لِأَنَّهُ لَمَّا صَدَّقَ بِأَنَّ اللَّهَ رَبُّهُ خَضَعَ لَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ مُخْلِصًا، ثُمَّ ابْتَدَأَ الْخُضُوعَ بِاللِّسَانِ، فَأَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ مُخْلِصًا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ {أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ} [البقرة: 131] ، أَيْ أَخْلَصْتُ بِالْخُضُوعِ لَكَ، وَحُجَّتُهُمْ لِهَذَا الْقَوْلِ سُؤَالُ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ "

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، ← جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، ← الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ← يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو يَزِيدَ الْمِصْرِيُّ، ← أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَامِعٍ،

Al Eman Ibn Minda · Book › Chapter · Hadith 184

الإيمان لابن مندة · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَانِعَ الزَّكَاةِ وَتَارِكَ الصَّلَاةِ يَسْتَحِقُّ اسْمَ الْكُفْرِ · حديث 217

217 - أَنْبَأَ خَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرَكُ الصَّلَاةِ»

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، ← أَنْبَأَ خَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

Al Eman Ibn Minda · Book › Chapter · Hadith 217

الإيمان لابن مندة · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَانِعَ الزَّكَاةِ وَتَارِكَ الصَّلَاةِ يَسْتَحِقُّ اسْمَ الْكُفْرِ · حديث 218

218 - أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ح، وَأَنْبَأَ () ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ح، وَأَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أُسَيْدٌ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ أَوِ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ»

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← سُفْيَانَ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ← أُسَيْدَ ← وَأَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ← الْفِرْيَابِيُّ، ← أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ← وَأَنْبَأَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ،

Al Eman Ibn Minda · Book › Chapter · Hadith 218

الإيمان لابن مندة · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَانِعَ الزَّكَاةِ وَتَارِكَ الصَّلَاةِ يَسْتَحِقُّ اسْمَ الْكُفْرِ · حديث 219

أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ح، قَالَ وَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ جَرِيرٌ، ح، وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: أَنْبَأَ جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ [ص:384]: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ»

جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← أَنْبَأَ جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ ← إِسْحَاقُ، وَقُتَيْبَةُ، ← أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ← وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ جَرِيرٌ، ← وَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ← وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو عَوَانَةَ، ← مُسَدَّدٌ ← مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ← أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ،

Al Eman Ibn Minda · Book › Chapter · Hadith 219

الإيمان لابن مندة · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي سَأَلَ جِبْرِيلُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَزِيَادَةُ الْأَلْفَاظِ الَّتِي أَوْرَدَهَا النَّاقِلُونَ لَهَا · حديث 281

281 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْجَلَّابُ، قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ الْبَصْرِيُّ، ح، وَأَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ح، وَأَنْبَأَ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، ح، وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَدَنِيُّ، قَالُوا: أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ مِنْهُنَّ طَعْمَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُوقِدَ لَهُ نَارٌ فَيَقْذِفَ فِيهَا "

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← أَبِي قِلَابَةَ، ← أَيُّوبَ، ← أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَدَنِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ ← وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← إِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← وَأَنْبَأَ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ← وَأَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ الْبَصْرِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ← أَبُو عُمَرَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْجَلَّابُ،

Al Eman Ibn Minda · Book › Chapter · Hadith 281

الإيمان لابن مندة · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي سَأَلَ جِبْرِيلُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا تَقَدَّمَ وَزِيَادَةُ الْأَلْفَاظِ الَّتِي أَوْرَدَهَا النَّاقِلُونَ لَهَا · حديث 282

282 - أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ح، وَأَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، ح، وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَىَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَمَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ " وَأَخْبَرَنِي Lأَبِي، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، ثَنَا شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ، ← أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ← يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ← وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الرَّمْلِيُّ، ← وَأَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ، ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ،

Al Eman Ibn Minda · Book › Chapter · Hadith 282

الإيمان لابن مندة · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ هَاهُنَا» نَحْوَ الْيَمَنِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَنَّهُ أَرَادَ الْحِجَازَ لِأَنَّ مَكَّةَ يَمَانِيَةٌ · حديث 428

428 - أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَأَنْبَأَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيُّ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، ح، وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ، قَالُوا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْوَبَرِ» . رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← قتيبة بن سعيد البلخي ← مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ، ← وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← یَحْیَی بْنُ اَیُّوْبَ الْمَقَابِرِیُّ ← حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ، ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَأَنْبَأَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيُّ، ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ ← أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ،

Al Eman Ibn Minda · Book › Chapter · Hadith 428

الإيمان لابن مندة · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ هَاهُنَا» نَحْوَ الْيَمَنِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَنَّهُ أَرَادَ الْحِجَازَ لِأَنَّ مَكَّةَ يَمَانِيَةٌ · حديث 430

430 - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَرَأْسُ الْكُفْرِ فِي أَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَالْخُيَلَاءُ وَالْكِبْرِيَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، أَهْلُ الْحِكَمِ وَالسَّكِينَةِ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ»

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ ← ابْنُ مَهْدِيٍّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

Al Eman Ibn Minda · Book › Chapter · Hadith 430

الإيمان لابن مندة · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ هَاهُنَا» نَحْوَ الْيَمَنِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَنَّهُ أَرَادَ الْحِجَازَ لِأَنَّ مَكَّةَ يَمَانِيَةٌ · حديث 434

434 - أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الطُّوسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ح وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْوَرَّاقُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ» . رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَزَادَ فِيهِ: «الْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ» . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَالْمُغِيرَةُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← على مالك بن أنس ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْوَرَّاقُ، ← وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ← أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الطُّوسِيُّ،

Al Eman Ibn Minda · Book › Chapter · Hadith 434

الإيمان لابن مندة · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ هَاهُنَا» نَحْوَ الْيَمَنِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَنَّهُ أَرَادَ الْحِجَازَ لِأَنَّ مَكَّةَ يَمَانِيَةٌ · حديث 435

435 - أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَا: أَنْبَأَ عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا، وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَرَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ»

أَبُو هُرَيْرَةَ ← الْأَعْرَجِ ← صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، ← أَبِي ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ← أَنْبَأَ عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، ← أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ،

Al Eman Ibn Minda · Book › Chapter · Hadith 435

الإيمان لابن مندة · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ هَاهُنَا» نَحْوَ الْيَمَنِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَنَّهُ أَرَادَ الْحِجَازَ لِأَنَّ مَكَّةَ يَمَانِيَةٌ · حديث 437

437 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ح، وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ح، وَأَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا، وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَرَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ»

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَبُو بَکْرٍ ← الْحَسَنِ، ← وَأَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ← أَبِي ← وَأَخْبَرَنَا أَبِي، ← مُسَدَّدٌ ← يَحْيَی بْنُ مُحَمَّدٍ ← وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ← عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ،

Al Eman Ibn Minda · Book › Chapter · Hadith 437

الإيمان لابن مندة · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ هَاهُنَا» نَحْوَ الْيَمَنِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَنَّهُ أَرَادَ الْحِجَازَ لِأَنَّ مَكَّةَ يَمَانِيَةٌ · حديث 438

438 - أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ح، وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَرَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ الْغَنَمِ»

النَّبِيِّ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← شُعْبَةُ، ← غُنْدَرٌ، ← بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ← وَأَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ← ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ← أَبِي ← أَبِي

Al Eman Ibn Minda · Book › Chapter · Hadith 438

الإيمان لابن مندة · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا» ، وَاخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ فِيهِ · حديث 593

593 - أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حَامِدٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ح وَأَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْقَصَبِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ رَمَى رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ رَمَاهُ بِالْفِسْقِ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ [ص:640] الرَّجُلَ إِذَا رَمَى الرَّجُلَ بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ حَارَ عَلَيْهِ» . وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ فِي حَدِيثِهِ: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفِسْقِ وَلَا يَرْمِيهُ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعىَ رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ» . أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبِي، ثَنَا حُسَيْنٌ نَحْوَهُ

اَبِیْ ذَرٍّ ← أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، ← یَّحْیَی بْنِ یَعْمُرَ ← ابْنِ بُرَيْدَةَ، ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، ← عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ← صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْقَصَبِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، ← وَأَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ، ← أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، ← أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حَامِدٍ،

Al Eman Ibn Minda · Book › Chapter · Hadith 593

الإيمان لابن مندة · 1-1- كتاب الطهارة ‹ ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا» ، وَاخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ فِيهِ · حديث 635

635 - أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ عَلَى مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ بِالْكُفْرِ فَهُوَ كَقَتْلِهِ»

ثَابِتٌ الضَّحَّاكُ، ← أَبِي قِلَابَةَ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيِّ، ← مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ،

Al Eman Ibn Minda · Book › Chapter · Hadith 635

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) ‹ ( باب القتال مع مانعي الزكاة · حديث 1567

1567 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو اليمان الحكم ابن نافع ، أنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، نا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال : لما توفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكان أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله " ؟ فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، لقاتلتهم على منعها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر ، فعرفت أنه الحق. ورواه البخاري عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، صفحة رقم 489 عن الزهري بإسناده ، وقال : والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن ليث ، عن عقيل ، عن الزهري. قال أبو سليمان الخطابي : هذا الحديث أصل كبير في الدين ، وفيه أنواع من العلم ، وأبواب من الفقه ، ومما يجب تقديمه أن يعلم أن أهل الردة بعد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كانوا صنفين : صنف منهم ارتدوا عن الدين ، وعادوا إلى الكفر ، وهذه الفرقة طائفتان : طائفة منهم أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم ، وأصحاب الأسود العنسي من أهل اليمن وغيرهم الذين صدقوهما على دعوى النبوة ، وطائفة ارتدوا عن الدين ، وأنكروا الشرائع ، وعادوا إلى ما كانوا عليه من أمر الجاهلية ، حتى لم يكن يسجد لله تعالى على وجه الأرض إلا في ثلاث مساجد : مسجد مكة ، ومسجد المدينة ، ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية يقال لها : جواثا ، صفحة رقم 490 وعنى أبو هريرة بقوله : " وكفر من كفر من العرب " هؤلاء الفرق ، ولم يشك عمر رضي الله عنه في قتل هؤلاء ، ولم يعترض على أبي بكر في أمرهم ، بل اتفقت الصحابة على قتالهم وقتلهم ، ورأى أبو بكر سبي ذراريهم ونسائهم ، وساعده على ذلك أكثر الصحابة ، واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة ، فولدت له محمد ابن علي الذي يدعى : ابن الحنفية. ثم لم ينقرض عصر الصحابة حتى صفحة رقم 491 أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. والصنف الآخر قوم لم يرتدوا عن الدين لكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة ، فأقروا بالصلاة ، وأنكروا فرض الزكاة ، وزعموا أن الخطاب في قوله سبحانه وتعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ( [ التوبة : 105 ] خاص للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعرضت الشبهة لعمر في قتال هؤلاء لتمسكهم بكلمة التوحيد ، وهؤلاء في الحقيقة أهل بغي ، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان ، لدخولهم في غمار أهل الردة ، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة ، إذ كانت أعظم الأمرين ، وأهمهما : والردة : اسم لغوي ينطلق على كل من كان مقبلا على أمر ، فارتد عنه ، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ، ومنع الحق ، وكان الاعتراض من عمر تعلقا بظاهر الكلام ، فقال له أبو بكر : إن الزكاة حق المال ، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة الدم والمال بإيفاء شرائطها ، ثم قايسه بالصلاة ، ورد الزكاة إليها ، فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من رأي الصحابة ، فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه ، فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم ، ومن أبي بكر بالقياس ، ثم تابعه عمر عليه ، فدل ذلك على أن العموم يخص بالقياس. وقول عمر : " ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق " إشارة إلى أنه لم يكن في تلك الموافقة مقلدا ، صفحة رقم 492 بل انشرح صدره بالحجة التي أدلى بها أبو بكر ، والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. وفي هذه القضية دليل على تصويب رأي علي في قتال أهل البغي في زمانه ، وأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم ، أما اليوم في زمانا إذا أنكرت طائفة من المسلمين فرض الزكاة ، وامتنعوا من أدائها ، كانوا كفارا بإجماع المسلمين ، والفرق بين هؤلاء وبين أولئك القوم حيث لم يقطع بكفرهم ، وكان قتال المسلمين إياهم على استخراج الحق منهم دون القصد إلى دمائهم أنهم كانوا قريبي العهد بالزمان الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام ، ووقعت الفترة بموت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهم جهال بأمور الدين ، لحدوث عهدهم بالإسلام ، فداخلتهم الشبهة ، فعذروا ، وأما اليوم ، فقد استفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام ، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها ، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما اجتمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا ، كالصلوات الخمس ، وصيام شهر رمضان ، والاغتسال من الجنابة ، وتحريم الزنا والخمر ، ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام ، إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام ، ولا يعرف حدوده ، فإذا أنكر شيئا منها جهالة لم يكفر ، وكان سبيله سبيل أولئك القوم. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة ، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وأن قاتل العمد لا يرث ، وأن للجدة السدس ، وما أشبه صفحة رقم 493 ذلك من الأحكام ، فإن من أنكرها لا يكفر ، بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. وقوله : " والله لو منعوني عناقا " فيه دليل على وجوب الزكاة في السخال والفصلان والعجاجيل ، وأنه إذا ملك نصابا من الصغار بأن حدثت الأولاد في خلال حول الأمهات ، ثم ماتت الأمهات قبل الحول ، وبقيت الصغار نصابا يؤخذ منها صغيرة ، ولا يكلف صاحبها كبيرة ، وهذا قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأبي يوسف ، وإسحاق ، وقال مالك : يجب فيها كبيرة ، ويروى هذا عن الثوري. وذهب أبو حنيفة في أظهر أقاويله إلى أنه لا شيء فيها ، ويروى ذلك عن الثوري ، وبه قال أحمد. وأما رواية من روى : " والله لو منعوني عقالا " فقال أبو عبيد : " العقال " صدقة عام ، وقال غيره : العقال : الحبل الذي يعقل صفحة رقم 494 به البعير ، وعلى رب المال تسليمه مع البعير إذا لم يمكن تسليمه إلا معه وقال ابن عائشة : كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن - وهو الحبل - فيقرن به بين بعيرين بشدة في أعناقهما ، لئلا تتشرد الإبل ، فتسمى عند ذلك القرائن ، فكل قرنين منها عقال. وقال أبو العباس محمد بن يزيد النحوي : إذا أخذ المصدق أعيان الإبل ، قيل : أخذ عقالا ، وإذا أخذ أثمانها ، قيل : أخذ نقدا ، وأنشد لبعضهم. أتانا أبو الخطاب يضرب طبله فرد ولم يأخذ عقالا ولا نقدا وتأول بعضهم على معنى وجوب الزكاة في العقال إذا كان من عروض التجارة. وفي القصة دليل على أن الخلاف إذا حدث في عصر ، ثم لم ينقرض صفحة رقم 495 العصر حتى زال الخلاف كان إجماعا ، وما مضى من الخلاف كأن لم يكن هذا كله معنى ما ذكره الخطابي في كتاب " معالم السنن " نقلته على طريق الاختصار ، وبالله التوفيق. قال الإمام رحمه الله : وفي الحديث دليل على أن الردة لا تسقط الزكاة ، ولا شيئا مما كان يلزمه في الإسلام.

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فوت ہو گئے اور آپ کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو بہت سے عرب لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ( اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ( سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ) کہا : آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے ( جو زکاۃ نہیں دیتے ) جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا : مجھے لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، جس شخص نے یہ کلمہ پڑھ لیا ، اس نے مجھ سے اپنی جان و مال بچا لیا الا یہ کہ اس پر کوئی حق بنتا ہو اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا : اللہ کی قسم ! میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکاۃ میں فرق کریں گے کیونکہ زکاۃ کا مال کا حق ہے ۔ اللہ کی قسم ! اگر وہ مجھے بکری کا چھوٹا بچہ نہ دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر بھی ان سے لڑوں گا ۔سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں کہا : اللہ کی قسم ! اگر لڑائی کے لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی حق ہے ۔

عُمَرُ کَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ ← لما تُوفي رسولُ الله وكان أبو بكرٍ وكَفَر مَن كَفَر من العرب، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، ← أبو اليمان الحكم ابن نافع ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi · (The Book of Zakat) › (Chapter on fighting with those who prevent zakat · Hadith 1567

chevron_left Previous
1…343536…138
Next chevron_right