Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Jumada I 6, 1448 AH · Oct 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

الكفر

Kufr

  • Kufr
  • کفر

2752 hadiths

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب صلاة الخسوف ‹ مسألة (184): وتارك الصلاة عمدا من غير عذر يقتل (1). · حديث 3002

[3002] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". أخرجه مسلم في الصحيح (1) عن أبي (2) غسان، عن أبي عاصم (3).

أَبِي عَاصِمٍ ← أَبِي غَسَّانَ ← "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". أخرجه مسلم في الصحيح ← رَسُولِ اللَّهِ ← جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Eclipse prayer book › Question (184): Whoever deliberately does not pray without an excuse will be killed (1). · Hadith 3002

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب صلاة الخسوف ‹ مسألة (184): وتارك الصلاة عمدا من غير عذر يقتل (1). · حديث 3003

[3003] أخبرنا أبو عبد الله، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى (4). وكذلك رواه عمرو بن دينار عن جابر.

جَابِرٍ ← يحيى بن يحيى وكذلك رواه عمرو بن دينار ← "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".أخرجه مسلم في الصحيح ← النَّبِيِّ ← جَابِرًا ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← جَرِيرٌ ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Eclipse prayer book › Question (184): Whoever deliberately does not pray without an excuse will be killed (1). · Hadith 3003

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب صلاة الخسوف ‹ مسألة (184): وتارك الصلاة عمدا من غير عذر يقتل (1). · حديث 3004

[3004] أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم بن مهران العدل، أنا أبو بكر أحمد (5) بن سلمان النجاد (6) ببغداد، ثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا أبو قلابة، ثنا أبي، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة" (7).

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبِي ← أَبُو قِلَابَةَ ← عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ببغداد، ← أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم بن مهران العدل،

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Eclipse prayer book › Question (184): Whoever deliberately does not pray without an excuse will be killed (1). · Hadith 3004

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (86): ويقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية (1). · حديث 2018

[2018] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا عبد الله بن محمد بن موسى، ثنا محمد بن غالب، ثنا معلى بن منصور، ثنا محمد بن جابر، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله بن مسعود قال: ما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء من صلاته (3). قال أبو عبد الله: هذا حديث ينفرد به محمد بن جابر السحيمي بهذا اللفظ، ومحمد بن جابر متروك الحديث بمرة. وقد صح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - خلاف هذا، وهو أنه روي عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا يدعو على الكفر (1). وإن استدلوا بما:

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ← إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Issue (86): He recites the Fajr prayer after bowing from the second rak'ah (1). · Hadith 2018

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ‹ مسألة (610): ولا ولاء بغير جهة الإعتاق (1).وقال أبو حنيفة: إذا أسلم على يديه ووالاه، ثبت ولاؤه له، يرثه ويعقل عنه إلا أن يكون له وارث (2).ودليلنا من طريق الخبر بما: · حديث 5659

[5659] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمد - يعني: ابن عيسى المدائني - ثنا الحسن بن قتيبة، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن عبد الله بن موهب، قال: قال تميم الداري: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين، كيف القضاء فيه؟ قال: "هو أولى الناس به محياه ومماته" (1).

تميم الداري: سألت رسول الله ← عبد الله بن موهب ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ← يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ← الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ ← محمد يعني: ابن عيسى المدائني ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of manumission, loyalty, mastermind and writing › Issue (610): There is no loyalty other than the authority of emancipation (1). Abu Hanifa said: If he embraced Islam on his hands and his guardian, his loyalty to him is proven, he will inherit him and it is reasonable for him unless he has an heir (2). · Hadith 5659

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ‹ مسألة (610): ولا ولاء بغير جهة الإعتاق (1).وقال أبو حنيفة: إذا أسلم على يديه ووالاه، ثبت ولاؤه له، يرثه ويعقل عنه إلا أن يكون له وارث (2).ودليلنا من طريق الخبر بما: · حديث 5660

[5660] أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار المعروف بابن شبان (2) ببغداد، ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا محمد بن عبيد الله (3) بن المنادي، ثنا أبو بدر، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز (4) قال: أخبرني من لا أتهم عن تميم الداري قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين، ما السنة فيه؟ قال:"هو أولى الناس بمحياه ومماته" (5).

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ← تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، ← مَنْ لاَ أَتَّهِمُ ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ← أَبُو بَدْرٍ؛ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، ← أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ← أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار المعروف بابن شبان ببغداد،

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of manumission, loyalty, mastermind and writing › Issue (610): There is no loyalty other than the authority of emancipation (1). Abu Hanifa said: If he embraced Islam on his hands and his guardian, his loyalty to him is proven, he will inherit him and it is reasonable for him unless he has an heir (2). · Hadith 5660

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (544): الختان واجب (1)وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: سنة (2).ودليلنا ما: · حديث 5194

[5194] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا أحمد بن محمد بن هارون (1) بن إسماعيل الغزي، ثنا محمد بن حماد الطهراني، ثنا عبد الرزاق (2)، أنا ابن جريج، قال: أخبرت عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده؛ أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأسلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألق عنك شعر الكفر، واختتن".قال أبو أحمد: وهذا الذي قاله ابن جريج في هذا الإسناد: "أخبرت عن عثيم بن كليب"، إنما حدثه إبراهيم بن أبي يحيى، فكنى عن اسمه (3).

اسمه ← ابراهيم بن أبى يحيى فكنى ← عثيم بن كليب انما ← هذا الذي قاله ابن جريج في هذا الإسناد: ← أَبُو أَحْمَدَ ← جده أنه جاء إلى النبي فأسلم ← أَبِيهِ ← عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، ← أحمد بن محمد بن هارون بن إسماعيل الغزي ← أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ← أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (544): circumcision is obligatory (1) And Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: Sunnah (2). Our evidence is: · Hadith 5194

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات ‹ مسألة (420): الفقير المذكور في آية الصدقات أمس حاجة من المسكين المذكور فيها (1).وقال العراقيون: بل المسكين أمس حاجة من الفقير (2).دليلنا: · حديث 3928

[3928] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو النضر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في دعائه: "اللهم أعوذ بك من الفقر والذلة والقلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم" (5).وروينا أيضا في حديث أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اللهم إني أعوذ بك من الكفر (6) والفقر" (7). وروينا في حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اقض عنا (1) الدين وأغننا من الفقر" (2).وقد:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، ← إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Alms section book › Question (420): The poor person mentioned in the verse of alms is a need for the poor mentioned in it (1). And the Iraqis said: Rather, the needy person is most in need of the poor (2). · Hadith 3928

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4132

[4132] وبهذا (3) الإسناد عن ابن شهاب أنه قال: لم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها (4).

ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4132

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (579): ولا كفارة على من حلف باليهودية أو النصرانية أو البراءة من الله أو من الإسلام (1) (2).وقال أبو حنيفة: عليه الكفارة (3). · حديث 5428

[5428] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا زيد بن الحباب، ثنا حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف باللات فليقل (1): لا إله إلا الله". و [لم] (2) ينسبه إلى الكفر.

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ← حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، ← زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (579): There is no expiation for one who swears in Judaism or Christianity or acquittal from God or from Islam (1) (2). Abu Hanifa said: He has to offer expiation (3). · Hadith 5428

المنتقى من السنن المسند ابن الجارود · كِتَابُ الطَّلاَقِ ‹ بَابٌ فِي الْخُلْعِ · حديث 760

760- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَتْ لَهُ: مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، وَلَكِنْ أَخَافُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← أَيُّوبَ، ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، ← عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ

Al Mantaqi Min Al Sunnan Al Musnad Ibn Al Jarood · Divorce Book › A section on the divorce · Hadith 760

أمالي ابن بشران - الجزء الأول · الجزء الخامس ‹ المجلس الستون والستمائة في ذي القعدة من السنة · حديث 364

363 - وأخبرنا أبو سهل بن زياد ، ثنا عبد الكريم بن الهيثم ، ثنا أبو اليمان ، ثنا صفوان بن عمرو ، عن سليم بن عامر الكلاعي ، عن تميم الداري ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل ، فلا يترك الله عز وجل بيت مدر (1) ولا وبر (2) إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز يعز به الإسلام ، وذل ذليل يذل الله به الكفر » __________ (1) المدر : الطين اللزج المتماسك، وما يصنع منه مثل اللَّبِنِ والبيوت وهو بخلاف وبر الخيام (2) الوبر : صوف الإبل والأرانب ونحوهما والمقصود أهل البادية لأنهم يتخذون بيوتهم منهم

النَّبِيِّ ← تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، ← سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الْکَلَاعِيُّ ← صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، ← أَبُو الْيَمَانِ، ← عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ← أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ

Al Amali Ibn Bashran - Juz Awwal · Part V › Council sixty and six hundred in Dhul Qi'dah of the year · Hadith 364

أمالي ابن بشران - الجزء الأول · الْجُزْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ ‹ مجلس یوم الجمعۃ السادس والعشرین من شھر ربیع الأول من السنۃ · حديث 1293

1293 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بِنْجَابٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا مَالِكُ بْنُ الْفُدَيْكِ ثنا أَبُو الْهُذَيْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَصِيَّةِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ ابْنَهُ، قَالَ: " يَا بُنَيَّ أُوصِيكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْتَجِبُ مِنْهُمَا، وَآمُرُكَ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ؛ فَإِنَّهُمَا عِبَادَةُ الْخَلْقِ وَبِهِمَا تُقْطَعُ أَرْزَاقُهُمْ، وَآمُرُكَ بِشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ فِي كِفَّةٍ وَكَانَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ فِي كِفَّةٍ وَزَنَتَاهُمَا، وَلَوْ كَانَتْ حَلْقَةً قَصَمَتَاهُمَا حَتَّى تَخْلُصَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

اثنتين ← يَا بُنَيَّ أُوصِيكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ ← وَصِيَّةِ نُوحٍ ابْنَهُ، ← رَسُولِ اللَّهِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو الْهُذَيْلِ، ← مالك بن الفديك ← محمد بن عبد الله بن سليمان ← أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بِنْجَابٍ،

Al Amali Ibn Bashran - Juz Awwal · The twenty-fourth part › The council on Friday, the twenty-sixth of the first spring of the year · Hadith 1293

أمالي ابن بشران - الجزء الأول · الْجُزْءُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ ‹ مجلس یوم الجمعۃ الثالث عشر من رجب سنۃ تسع وعشرین · حديث 1428

1428 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سُفْيَانَ , بِالْكُوفَةِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السَّبِيعِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: " ثَلاثَةٌ لا يُقْبَلُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ: الشِّرْكُ , وَالْكُفْرُ , وَالرَّأْيُ ". قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا الرَّأْيُ؟ قَالَ: «تَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ وَتَعْمَلُ بِالرَّأْيِ»

«تَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ وَتَعْمَلُ بِالرَّأْيِ» ← يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا الرَّأْيُ؟ ← عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: ثَلاثَةٌ لا يُقْبَلُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ: الشِّرْكُ وَالْكُفْرُ وَالرَّأْيُ ← زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ← عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← الْاَعْمَشِ ← عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السَّبِيعِيُّ، ← أبو الحسن محمد بن أحمد بن حماد بن سفيان بالكوفة

Al Amali Ibn Bashran - Juz Awwal · Part twenty-six › Majlis on Friday the thirteenth of Rajab at the age of twenty-nine · Hadith 1428

أمالي ابن بشران - الجزء الأول · الْجُزْءُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ ‹ مجلس یوم الجمعۃ التاسع عشر من شھر ربیع الأول سنۃ تسع وعشرین · حديث 1475

1475 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّوَّافِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلاءَ , يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ: «الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْكُفْرُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَإِنَّ السَّكِينَةَ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَإِنَّ الرِّبَا وَالْفَخْرَ فِي أَهْلِ الْفَدَادِينِ أَهْلِ الْوَبَرِ وَأَهْلِ الْخَيْلِ، وَيَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَهِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى إِذَا جَاءَ دُبُرَ أُحُدٍ تَلَقَّتْهُ الْمَلائِكَةُ فَضَرَبَتْ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ , هُنَالِكَ يَهْلِكُ هُنَالِكَ يَهْلِكُ»

النَّبِیِّ اَنَّہٗ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ ← شُعْبَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ← أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّوَّافِ

Al Amali Ibn Bashran - Juz Awwal · Part twenty-six › Majlis on Friday, the nineteenth of the month of Rabi’a al-Awal, twenty-nine years old · Hadith 1475

أمالي ابن بشران - الجزء الأول · الْجُزْءُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ ‹ من مجلس آخر قد مر من أولہ شی ء مع التاریخ · حديث 1557

1557 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بِنْجَابٍ الطِّيبِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ الْفُدَيْكِ، ثنا أَبُو الْهُذَيْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ وَصِيَّةِ نُوحٍ ابْنَهُ، قَالَ: " يَا بُنَيَّ، أُوصِيكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ: عَنِ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْتَجِبُ مِنْهُمَا، وَآمُرُكَ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ؛ فَإِنَّهُمَا عِبَادَةُ الْخَلْقِ، وَبِهِمَا تُقْطَعُ أَرْزَاقُهُمْ، وَآمُرُكَ بِشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ فِي كِفَّةٍ وَكَانَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ فِي كِفَّةٍ وَزَنَتَاهُمَا، وَلَوْ كَانَتْ حَلْقَةً قَصَمَتَاهُمَا، حَتَّى يَخْلُصَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ «

اثنتين ← يَا بُنَيَّ أُوصِيكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ ← وَصِيَّةِ نُوحٍ ابْنَهُ، ← رَسُولِ اللَّهِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو الْهُذَيْلِ، ← مالك بن الفديك ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ ← أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بِنْجَابٍ الطِّيبِيُّ،

Al Amali Ibn Bashran - Juz Awwal · The twenty-eighth part › From another council that has passed from the first thing with history · Hadith 1557

الأموال لابن زنجويه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ اجتباء الجزية والخراج وما يؤمر به من الرفق بأهلها ، وينهى عنه من العنف · حديث 181

152 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا محمد بن كثير ، عن أبي رجاء الخراساني ، عن جسر بن أبي جعفر ، قال : شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة ، قرئ علينا بالبصرة : « أما بعد ، فإن الله سبحانه ، إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر عتوا وخسرانا مبينا ، فضع الجزية (1) على من أطاق حملها . وخل بينهم وبين عمارة الأرض ؛ فإن في ذلك صلاحا لمعاش المسلمين ، وقوة على عدوهم ، وانظر من قبلك من أهل الذمة ، قد كبرت سنه ، وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب ، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه . فلو أن رجلا من المسلمين ، كان له مملوك كبرت سنه ، وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب ، كان من الحق عليه أن يقوته أو يقويه ، حتى يفرق بينهما موت أو عتق ، وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة ، يسأل على أبواب الناس ، فقال : ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ، ثم ضيعناك في كبرك . قال : ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه » __________ (1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم

جسر بن أبي جعفر ← أَبِي رَجَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← حُمَيْدٍ

Al Amwal Ibn Zanjoya · 2- Al-Hamzah with Faa'a › Withholding of the tribute and abscess and what is ordered from the kindness of her family, and is forbidden from violence · Hadith 181

الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : في شراء أرض العنوة التي أقر الإمام أهلها فيها وصيرها أرض الخراج · حديث 319

260 - أنا حميد أنا محمد بن يوسف ، أنا ابن ثوبان ، حدثني من ، سمع الحسن ، يقول : « من خلع ربقة (1) معاهد (2) ، فجعلها في عنقه فقد استقال هجرته ، وولى الإسلام ظهره ، ومن أقر بشيء من الجزية (3) ، فقد أقر بباب من أبواب الكفر » __________ (1) الرّبْقة : في الأصل عُرْوة في حَبْل تُجعل في عُنُق البهيمة أو يَدِها تُمسِكها ، فاسْتعارها للإسلام ، يعني ما يَشدُّ به المُسلم نفْسَه من عُرَى الإسلام : أي حُدُوده وأحكامه وأومِره ونواهيه (2) المعاهد : الذي بينك وبينه عهد وميثاق واتفاق ملزم بالأمان (3) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم

الْحَسَنِ، ← مَنْ ← ابْنُ ثَوْبَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ← حُمَيْدٍ

Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: In the purchase of the land of Al-Anwa, which the Imam approved its people, and its becoming the land of Kharaj · Hadith 319

الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الذمة من الأسارى والسبي · حديث 471

367 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وأنا عمر بن يونس اليامي ، عن عكرمة بن عمار ، أنا أبو زميل سماك الحنفي ، قال : حدثني عبد الله بن عباس ، عن عمر ، قال : أسروا يومئذ سبعين ، وقتلوا سبعين ، فلما أسروا الأسارى (1) ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟ » فقال أبو بكر : يا نبي الله ، هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية ، فتكون لنا قوة على الكفار ، وعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ترى يا ابن الخطاب ؟ » قلت : لا والله يا رسول الله ، ما أرى الذي رأى أبو بكر ، يا نبي الله ، ولكن أرى أن تمكنا منهم ، فنضرب أعناقهم ، فتمكن عليا من عقيل ، فيضرب عنقه ، وتمكني من فلان نسيب لعمر ، فاضرب عنقه ، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده (2) . قال : فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ، ولم يهو ما قلت . فلما كان من الغد ، جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قاعدين يبكيان ، فقلت يا رسول الله ، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت ، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أبكي للذي عرض علي أصحابي من أخذهم الفداء ، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة » ، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم ، وأنزل الله تبارك وتعالى : ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض (3) ) إلى قوله : ( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا (4) ) فأحل الله الغنيمة لهم

أسروا يومئذ سبعين وقتلوا سبعين فلما أسروا الأسارى ← عُمَرَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، ← أَبُو زُمَيْلٍ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ، ← عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ← أبو عبيد وأنا عمر بن يونس اليامي ← حُمَيْدٍ

Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives · Hadith 471

الأموال لابن زنجويه · کتاب ‹ باب : الحكم في رقاب أهل الذمة من الأسارى والسبي · حديث 526

411 - حدثنا حميد حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز ، أن الأوزاعي كتب إلى أبي جعفر وهو يومئذ خليفة : « ثم إن سياحة (1) المشركين كانت عام الأول في دار الإسلام وموطئهم حريمهم واستنزالهم نساء المسلمين وذراريهم (2) بمعاقلهم بقليقلا ، لا يلقاهم من المسلمين ناصر ، ولا عنهم مدافع ، كانت بما قدمت أيدي الناس ، وما يعفو الله عنه أكثر ، فإن بخطاياهم سبيوا ، وبذنوبهم استخرجت العواتق (3) من خدورهن ، يكشف المشركون عوراتهم ، قد تداخلت أيدي الكفار في أنكابهن ، حواسر عن سوقهن وأقدامهن ، ورد أولادهن إلى صبغة الكفر بعد الإيمان ، مقيمات في خشوع الحزن وضرب البكاء ، ينظر الله إلى إعراض الناس عنهن ، ورفضهم إياهن في أيدي عدوهن ، والله يقول من بعد أخذه الميثاق (4) من بني إسرائيل إن إخراجهم فريقا منهم من ديارهم كفر ، ومفاداتهم أسراهم إيمان . ثم أتبع اختلافهم وعيدا منه شديدا ، ألا يهتم بأمورهن جماعة ، ولا يقوم فيهن خاصة ، فيذكروا بهن إمام جماعتهن ؟ فليستعن بالله أمير المؤمنين ، وليتحنن على ضعفاء أمته ، وليتخذ إلى الله فيهن سبيلا ، وليخرج من حجة الله عليه فيهن ، بأن يكون أعظم همه وآثر أمور أمته عنده مفاداتهم ، فإن الله تعالى حض (5) رسوله والمؤمنين على من أسلم من الضعفاء في دار الشرك ، فقال : ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا (6) ) . هذا ولم يكن على المسلمين لوم فيهم ، فكيف بين المشركين وبين المؤمنات ، يظهر لهم منهن ما كان محرما علينا إلا بنكاح .

عبد الرحمن بن عبد العزيز أن الأوزاعي ← حُمَيْدٍ

Al Amwal Ibn Zanjoya · Book of conquests of the two lands, its laws and provisions › Chapter: Ruling on the necks of the dhimmis from the captives and captives · Hadith 526

chevron_left Previous
1…333435…138
Next chevron_right