Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Jumada I 7, 1448 AH · Oct 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

الإحسان

Ihsan

  • Ihsan
  • احسان

1097 hadiths

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب اللباس ‹ بيان التشديد في اتخاذ الصور في البيوت، والأمتعة التي فيها الصور، [وأنها على الستور أبلغ في الكراهية، منها على ما يوطأ، والنهي عن إمساك الكلاب] (1)، والعلَّة التي لها نُهي عنها _________ (1) ما بين المعكوفتين زيادة من نسختي (ل)، (م)، وبها تنتهي ترجمة الباب · حديث 9184

9184 - ز- حدّثنا يوسف بن مُسَلَّم (1)، قال: حدّثنا حجاج (2)، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير (3)، أنه سمع جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصور في البيت، ونهى الرَّجل أن يصنع ذلك فيها، وأن النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر عمر زمن الفتح أن يأتي الكعبة، فيمحو كلّ صورة فيها، ولم يدخل البيت حتّى محيت كلّ صورة فيه (4)، (5). _________ (1) وهو: يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم، المصيصي، أبو يعقوب. (2) ابن محمّد، المصيصي، أبو محمّد، الأعور. (3) هو: محمّد بن مسلم بن تَدْرُس، الأسدي، مولاهم، المكي. (4) في نسختي (ل)، (م): (فيها)، لكن ضبب على ألفها في نسخة (ل). (5) إسناده صحيح، وأبو الزبير قد صرح بالسماع. وأخرجه التّرمذيّ في سننه -كتاب اللباس، باب ما جاء في الصور (4/ 202 / حديث رقم 1749)، وأحمد (3/ 335، 384)، وأبو يعلى (4/ 169/ حديث رقم 2244)، وابن حبّان (الإحسان 13/ 155/ حديث رقم 5844)، والبيهقي في = [ص:21] = الكبرى (5/ 158)، كلهم من طريق ابن جريج، به. قال التّرمذيّ: حسن صحيح.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج، ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← ز-

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 9184

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب اللباس ‹ بيان الإباحة للرجل، أن يَسِمَ أغنامه في أذنها، ودوابه في غير الوجه · حديث 9266

9266 - حدثني إبراهيم بن محمد الصفار الرقي (1)، قال: حدثنا أبو صالح الفراء (2)، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري (3)، عن الأوزاعي (4)، بإسناده: بعثتني أمّي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فرأيته قائمًا في يده الميسَم، يسِم (5) إبل الصدقة (6). _________ (1) لم أقف على ترجمته، وقد أخرج له ابن حبان -أيضا (الإحسان 16/ 91 / حديث رقم 7142). (2) هو: محبوب بن موسى، أبو صالح، الأنطاكي، الفراء. (3) إبراهيم بن محمد بن الحارث، أبو إسحاق، الفزاري، نزيل الشام، وسكن المصيصة. (4) الأوزاعي هو موضع الالتقاء. (5) في نسخة (م): (يسم به)، لكنه ضبب على كلمة (به). (6) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (9259)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (112).

اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِیُّ ← أَبُو صَالِحٍ الْفَرَّاءُ ← إبراهيم بن محمد الصفار الرقي

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 9266

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب اللباس ‹ بيان الأسماء المكروهات، التي إذا سمي بها وجب تغييرها إلى الأسماء التي يستحسن [التسمية] (1) بها، والعلة التي لها تكره _________ (1) من نسختي (ل)، (م). · حديث 9367

9367 - ز- حدثنا أبو داوود الحراني، قال: حدثنا سليمان ابن حرب، قال: حدثنا الأسود بن شيبان (1)، قال: حدثنا خالد بن سمير (2)، [ص:175][أخبرنا بشير بن نهيك] (3) قال: حدثنا بشير (4)، أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما [ص:176] اسمه بشير، وكان اسمه: زحم بن معبد، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما اسمك"؟ [قال] (5): قلت: زحم. قال: "بل أنت بشير". قال: بينا أنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ قال: "يا ابن الخصاصية، ما أصبحت تنقم على الله" (6) (7)؟. وذكر الحديث. _________ (1) السدوسي، أبو شيبان، البصري، ت (160) هـ. وثقه ابن معين، وأحمد، والعجلي، والنسائي، والذهبي، وابن حجر. انظر: الثقات للعجلي (67/ ترجمة 96)، وسنن النسائي (4/ 96/ حديث رقم 2048)، والجرح والتعديل (2/ 293، 294/ ترجمة 1077)، والكاشف (1/ 80/ ترجمة 424)، وتهذيب التهذيب (1/ 296/ ترجمة 618)، وتقريب التهذيب (146/ ترجمة 507). (2) بالتصغير، السدوسي، البصري. وثقه العجليّ، والنسائي. = [ص:175] = وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال ابن حجر، صدوق يهم قليلًا. انظر: الثقات للعجلي (140/ ترجمة 363)، والثقات لابن حبان (4/ 204)، وتهذيب الكمال (8/ 90، 91 / ترجمة 1620)، وتقريب التهذيب (287 / ترجمة 1652). تنبيه: وقع في بعض المراجع، وفي بعض طبعات التقريب: (شمير) بالشين المعجمة، والصواب بالمهملة، كما نص على ذلك ابن مأكولا، والذهبي. انظر: الإكمال لابن ماكولا (4/ 372)، والمشتبه (401). (3) نهيك هو بفتح النون، وكسر الهاء، وسكون المثناة تحت، تليها كاف. انظر: الإكمال (1/ 380، 381)، وتوضيح المشتبه (9/ 130)، وتقريب التهذيب (173/ ترجمة 733). وبشير بن نهيك هو أبو الشعثاء، السدوسي، ويقال: السلولي، البصري. وثقه ابن سعد، وأحمد، والعجلي، والنسائي، والذهبي، وابن حجر. وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. انظر: الطبقات الكبرى (7/ 223)، والثقات العجلي (82 / ترجمة 158)، والجرح والتعديل (2/ 379، / 380 ترجمة 1477)، والكاشف (1/ 106/ ترجمة 620) وتهذيب التهذيب (1/ 412، / 413 ترجمة 870)، وهدي الساري (ص 353)، وتقريب التهذيب (173/ ترجمة 733). وهذا الراوي أثبته من إتحاف المهرة لابن حجر (2/ 621، 622 / حديث رقم 2402) ومن مصادر تخريج الحديث الآتي ذكرها. (4) في نسختي (ل)، (م): (حدثنا بشيرُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وما اسمه بشير). = [ص:176] = وهو بشير بن معبد، ويقال: ابن زيد بن معبد، السدوسي، المعروف بـ (ابن الخصاصية) بخاء معجمة، وصادين مهملتين، وتحتانية مثناة، وينسب إليها فيقال: بشير بن الخصاصية صحأبي جليل انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 103/ ترجمة 296)، والإصابة (2/ 164/ ترجمة 701). (5) زيادة من نسختي (ل)، (م). (6) كلمة (على الله) ساقطة من نسختي (ل)، (م). (7) أخرجه أبو داوود في سننه -كتاب الجنائز، باب المشي في النعل بين القبور (3/ 554، 555/ حديث رقم 3230)، والنسائي في سننه -كتاب الجنائز، باب كراهة المشي بين القبور في النعال السبتية (4/ 96/ حديث رقم 2048)، وابن ماجه في سننه- كتاب الجنائز، باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر (1/ 499، 450 / حديث رقم 1568)، والطيالسي في مسنده (153/ حديث رقم 1123، 1124)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 396)، وأحمد (5/ 83، 84)، والبخاري في الأدب المفرد (2/ 244، 293 / حديث رقم 775 ورقم 829)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 7/ 441، 442) حديث رقم 3170)، والحاكم (1/ 373) كلهم من طريق الأسود بن شيبان، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وأقره ابن حجر في الفتح (3/ 206).

خالد بن سمير [ص:175][أخبرنا بشير بن نهيك] ← الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ← سُلَيْمَان ابْن حَرْب ← أبو داوود الحراني، ← ز-

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 9367

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب اللباس ‹ بيان الأسماء المكروهات، التي إذا سمي بها وجب تغييرها إلى الأسماء التي يستحسن [التسمية] (1) بها، والعلة التي لها تكره _________ (1) من نسختي (ل)، (م). · حديث 9369

9369 - ز- حدثنا محمَّد بن حيويه (1)، قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، قال: حدثنا هشام (2)، عن قتادة (3)، عن عبد الله بن بريدة (4)، عن أبيه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن [ص:180] اسمه، فإن أعجبه اسمه، فرح به، ورؤي بشر ذاك (5) في وجهه، وإن كره اسمه، رؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها، فرح بها، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها، رؤي كراهية ذلك في وجهه (6). _________ (1) حيويه: هو بفتح أوله، وضم المثناة تحت المشددة، وسكون الواو، وفتح المثناة تحت أيضًا، تليها هاء، وهو لقب لمحمد، وقيل: لقب لأبيه. (2) ابن أبي عبد الله -واسمه: سنبر، بمهملة ثم نون ثم موحدة، وزن جعفر- البصري، أبو بكر، الدستوائي. (3) ابن دعامة بن قتادة، السدوسي، أبو الخطاب، البصري. (4) ابن الحصيب، الأسلمي، سهل المروزي. وتقدم الكلام في سماعه من أبيه، في ترجمة أخيه سليمان، وأن الصواب إثباته. (5) في نسختي (ل)، (م): ذلك. (6) رجال إسناده ثقات، إلا أن قتادة مدلس وقد عنعنه، وقد نص البخاري أنه لا يعرف سماع قتادة من عبد الله بن بريدة. انظر التأريخ الكبير (4/ 12/ ترجمة سليمان ابن الربيع العدوي برقم (1797). والحديث أخرجه أبو داوود في سننه -كتاب الطب، باب في الطيرة (4/ 236/ حديث رقم 3920)، والنسائي- في "الكبرى" كما في تحفة الأشراف (2/ 89/ حديث رقم 1993)، وأحمد (5/ 347)، وابن خزيمة -كما في إتحاف المهرة لابن حجر (2/ 572، 573 / حديث رقم 2286)، وابن حبان (الإحسان 13/ 142/ حديث رقم 5827) كلهم من طريق هشام، به. وسكت عليه أبو داوود، والمنذري. وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، بإخراجهما له في صحيحيهما. وحسن إسناده الحافظ في الفتح. وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: (على شرط الشيخين)، فيه نظر؛ فإن الشيخين لم يخرجا لقتادة عن عبد الله بن بريدة، كما يتبين من تحفة الأشراف، وذلك لكونه يختلف في سماعه من عبد الله بن بريدة. = [ص:181] = انظر: مختصر السنن للمنذري (5/ 379 / حديث رقم 2286)، وتحفة الأشراف (2/ 88، 89 / حديث رقم 1992 - 1994)، وفتح الباري (10/ 215)، والسلسلة الصحيحة (2/ 400، 401/ حديث رقم 762).

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ← قَتَادَةَ ← هِشَامٍ ← مسلم ابن إبراهيم، ← محمد بن حيويه ← ز-

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 9369

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الاستئذان ‹ بيان وجوب تسليم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، وفضل الماشي يبدأ (1) _________ (1) في نسختي (ل)، (م): إذا بدأ. · حديث 9465

9465 - ز- حدّثنا يزيد بن سنان، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ فهو خير، أو (1) أفضل" (2). [فيه نظر] (3). _________ (1) في نسخة (م): (و). (2) إسناد المصنِّف رجاله ثقات، وفيه عنعنة أبي الزبير، وابن جريج، لكنهما صرحا بالسماع عند البخاريّ في الأدب المفرد (2/ 446 / حديث رقم 983)، عن محمّد بن سلام، عن مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، به، موقوفا، وإسنادُ البخاريّ صححه الحافظ في الفتح (11/ 16)، ولو لم يرد مرفوعا لكان له حكم المرفوع، كما قال الشّيخ الألباني في الصحيحة (3/ 139، / 140 حديث رقم 1146). والحديث أخرجه البزار (كشف الأستار 2/ 420/ حديث رقم 2006) - وابن حبّان - الإحسان 2/ 251/ حديث رقم 498) -كلاهما من طريق محمّد بن معمر، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، به مرفوعًا. (3) ما بين المعقوفتين من النسخ: (ل)، (هـ)، (م) ولم يذكرها ابن حجر في إتحافه (3/ 471 / حديث رقم 3490). ولعلّ أبا عوانة يرى أن يزيد بن سنان وهم في إسناد هذا الحديث، حيث رواه عن عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، سالكًا فيه الجادَّة، ومُخالِفًا لمن هو أوثقُ منه، وهو محمّد بن يحيى الذُّهلي النيسابوري، الّذي صدَّر أبو عوانة بروايته الباب، وأثنى عليه بقوله: سيِّد العُلماء. وفي توهيم يزيد بن سنان نظر، لأنه لم يتفرد = [ص:248] = به عن أبي عاصم، بل تابعه محمّد بن معمر عن أبي عاصم كما سبق في تخريج الحديث، وبما أن رواية الوجهين صح عن ابن جريج؛ يترجح أن أبا عاصم روى عنه على الوجهين أيضًا، ففي حديث جابر زيادة ليست في حديث أبي هريرة، وهي زيادة: "الّذي يبدأ بالسلام من الماشين"، فيظهر أنه حديث آخر غير حديث أبي هريرة، ويحتمل أن أبا عوانة يشيرُ إلى الاختلاف في رفع الحديث ووقفه. والله أعلم.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← ز-

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 9465

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الاستئذان ‹ بيان الخبر الموجب رد السلام، واجتناب الجلوس بالطرقات لمن وجد منه بُدًّا · حديث 9469

9469 - حدثني علي بن زيد الفرائضي (1) بمكة، قال: حدّثنا الحُنَيْني (2)، عن هشام بن سعد (3) بإسناده. قال: الحنيني في حديثه (4): وهداية ابن السبيل (5). _________ (1) أبو الحسن، من أهل طرسوس، اسم جده: عبد الله، ت (262) وقيل (263) هـ. قال أبو سعيد بن يونس المصري: تكلموا فيه. وقال مسلمة بن القاسم: ثقة. انظر: تأريخ بغداد (11/ 427 / ترجمة 6315)، ولسان الميزان (4/ 230 / ترجمة 611). (2) الحنيني: بضم الحاء، وبعدها نون مفتوحة، وياء ساكنة، ثمّ نون. الإكمال (3/ 95). وهو إسحاق بن إبراهيم، أبو يعقوب، المدني، نزيل طرسوس، ت (216) هـ. قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. وقال الذهبي: ضعفوه. وقال ابن ججر: ضعيف. انظر: التاريخ الكبير (1/ 379 / ترجمة 1207)، والكامل (1/ 341، 342/ ترجمة 171)، والكاشف (1/ 60/ ترجمة 281)، وتقريب التهذيب (126 / ترجمة 339). (3) هشام بن سعد هو موضع الالتقاء. (4) في نسختي (ل)، (م) بعد كلمة (حديثه) زيادة: (وزاد). (5) تقدّم تخريجه، انظر الحديث رقم (9468). فوائد الاستخراج: زيادة لفظ: "وهداية ابن السبيل"، وإسنادها ضعيف، لكن لها = [ص:251] = شاهد من حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أن تجلسوا بأفنية الصعدات ...) الحديث، وفيه: "وإرشاد السبيل". أخرجه أبو داوود في سننه -كتاب الأدب، باب في الجلوس في الطرقات (5/ 160/ حديث رقم 4816، وابن حبّان (الإحسان 2/ 357 / حديث رقم 596)، والحاكم (4/ 264، 265)، وصححه، ووافقه الذهبي.

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 9469

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الاستئذان ‹ بيان الأخبار الموجبة الرَّدِّ على أهل الكتاب إذا سلموا، وصفة الرَّدِّ، والعلّة الّتي لها أمر بالرد عليهم، والنهي عن زيادة الرَّدِّ على: وعليكم، وحظر الابتداء بالسلام عليهم وعلى المشركين · حديث 9484

9484 - حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي (1)، قال: حدثنا يونس ابن محمد، قال: حدثنا شيبان (2)، عن قتادة (3)، قال: حدثنا أنس بن مالك: أن يهوديًّا (4) أتى على نبي الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فقال: السام (5) عليكم، [ص:265] فرد القوم عليه: فقال: "تدرون (6) ما قال"؟ قالوا: سلّمَ يا نبي الله. قال: "لا، ولكنه قال: كذا وكذا، ردوه" فردوه، فقال: "أقلتَ: السام عليكم"؟ قال: نعم. قال نبي الله عند ذلك: "إذا سلم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك". قال: عليك ما قلت" (7). _________ (1) أبو جعفر، ابن أبي داوود، البغدادي، يعرف بابن المنادي. (2) ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم، النحوي، أبو معاوية، البصري. (3) قتادة هو موضع الالتقاء. (4) قال ابن حجر: أخرج الطبراني بسند ضعيف عن زيد بن أرقم، قال: بينما أنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ أقبل رجل من اليهود، يقال له: ثعلبة بن الحارث، فقال: السام عليك يا محمد. فقال: "وعليكم". اهـ. الفتح (11/ 42). وهذا الحديث في المعجم الكبير (5/ 180/ حديث رقم 5014)، وفي إسناده عبد النور بن عبد الله بن هارون، قال فيه الهيثمي: "كذاب". المجمع (8/ 42). وكلمة: (السام) تحرفت في المعجم الكبير -المطبوع- إلى: (السلام). (5) هذه الكلمة: (السام) جاءت في الروايات مهموزة، وغير مهموزة. فالمهموزة مصدر سئم يسأم سأما وسأمة وسآما وسآمة. وهو الملل والضجر. والمعنى: تسأمون دينكم، كما جاء ذلك مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث أنس، أخرجه البزار (كشف الأستار 2/ 422/ حديث رقم 2010) من طريق محمد = [ص:265] = ابن عبد الله الأنصاري. وأخرجه ابن حبان أيضًا في صحيحه (الإحسان 2/ 256 / حديث رقم 503) من طريق يزيد بن زريع. كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس أن يهوديًّا سلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فقال: السام عليكم. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أتدرون ما قال"؟ قالوا: نعم، سلم علينا. قال: "لا، إنما قال: السام عليكم، أي تسأمون دينكم؛ فإذا سلم عليكم رجل من أهل الكتاب، فقولوا: وعليك". وإسناده صحيح. والرواية بغير الهمز هي المشهورة، ومعناها: الموت. انظر: الفائق (2/ 143)، والنهاية (2/ 238/ ولسان العرب (3/ 1907، 2159)، وفتح الباري (11/ 42، 46). (6) في نسختي (ل)، (م): أتدرون. (7) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (9481). فوائد الاستخراج: - ذكر القصة في الحديث. فليست عند مسلم، بل عند البخاري برقم: (6926). - تصريح قتادة بالسماع من أنس.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← قَتَادَةَ ← شَيْبَانَ ← يونس ابن محمد ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 9484

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الطب والرقى ‹ باب ذكر الأخبار المبيّنة أن العين حق، والدليل على أن عين الحاسد التي تضر المعيون، وإثبات الغَسل له على الذي يصيبه بعينه (1) _________ (1) كلمة (يصيبه بعينه) غير واضحة في نسخة (ل). · حديث 9598

9598 - ز- حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، قال: قال ابن شهاب: الغَسل الذي أدركنا [ص:346] علماءنا (1) يصفونه: أن يؤتى الرجل الذي يَعِينُ صاحبه، بالقدح فيه الماء، فيُمسك به مرفوعًا من الأرض، فيدخل (2) يده اليمنى في الماء، فيصب على وجهه صبة واحدة في القَدَح، ثم يدخل يده اليسرى في الماء، فيغسل يده اليُمنى إلى المرفق بيده اليسرى صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يده اليمنى في الماء، فيغسل يده اليسرى في القدح صبة واحدة إلى المرفق، ثم يدخل يديه جميعًا في الماء صبة واحدة في القدح، ثم يدخل يده اليمنى (3)، فيمضمض، ثم يمجه في القدح، ثم يدخل يده اليمنى، فيغترف من الماء، فيصب (4) على ظهر كفه اليمنى صبة [واحدة] (5) في القدح، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على مرفق يده اليمنى صبة واحدة في القدح وهو ثاني يده إلى عنقه، ثم يفعل مثل ذلك في مرفق يده اليسرى، ثم يفعل ذلك في ظهر قدمه اليُمنى من عند الأصابع، واليسرى كذلك، ثم يدخل يده اليسرى، [ص:347] فيصب على ركبته اليمنى، ثم يفعل باليسرى، مثل ذلك، ثم يغمس داخله إزاره اليمنى في الماء، ثم يقوم الذي في يده القدح بالقدح (6) يصبّه على رأس المعيون من ورائه، ثم يكفي القدح على وجه الأرض (7) من ورائه (8). _________ (1) في نسخة (هـ): (علماؤنا)، وكذلك الأصل لكن يظهر أنه أصلحها. (2) هنا زيادة: (الذي يعين صاحبه)، في نسخة (هـ)، وعليها إشارة (لا- إلى)، وهي في رواية عقيل عن الزهري، الآتية. (3) كلمة (اليمنى) ساقطة من نسخة (ل). (4) في نسخة (ل): فيصبه. (5) من نسخة (ل). (6) كلمة (بالقدح) ساقطة من نسخة (ل). (7) في الأصل جاءت العبارة هكذا: (على وجه وجهه في الأرض)، لكن يبدو أنه ضبب على كلمة (وجهه في)، وأما في نسخة (هـ) فمضروب عليها. (8) هذا الأثر إسناده صحيح، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ 58، 59 / حديث رقم 3647)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 13/ 470 - 471 / حديث رقم 6106) مختصرًا. وأخرجه البيهقي في سننه (9/ 352) مطولًا. كلهم من طرق عن الزهريّ. قال ابن عبد البر: (وأحسن شيء في تفسير الاغتسال للمَعِين، ما وصفه الزهريّ) التمهيد (6/ 241، 242).

ابن شهاب: الغَسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه: ← يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلاَنِيُّ ← ز-

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 9598

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الاستسقاء ‹ باب بيان إيجاب التجوز في الركعتين اللّتين يصلِّيهما الدّاخل يوم الجمعة والإمام يخطب · حديث 2743

2743 - ز- حدثنا أبو داود السِّجْزي (1)، حدثنا محمد بن [ص:216] محبوب (2)، وإسماعيل بن إبراهيم (3) -المَعْنى-، قالا: حدثنا حفص بن غياث (4)، عن الأعمش: عن أبي سفيان، عن جابر، وعن أبي صالح (5)، عن أبي هريرة قالا: جاء سُلَيك الغَطَفاني -ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب- فقال له: "أصلَّيت شيئًا؟ قال: لا. قال: صلِّ ركعتين تجوَّز فيهما" (6). _________ (1) هو أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث صاحب السنن، وسجستان ينسب إليها فيقال: السجستاني والسجزي، وقد ذكر الذهبي أن أبا عوانة ينسب أبا داود، = [ص:216] = فيقول: السِّجزي وهي نسبة على غير القياس. انظر: الأنساب (3/ 223)، سير أعلام النبلاء (13/ 221). (2) البُنَاني -بضم الموحدة، ونونين- مولاهم البصري. (3) إسماعيل بن إبراهيم الهذلي القطيعي. (4) حفص بن غياث -بمعجمة مكسورة وياء مثلثة- النخعي الكوفي. (5) ذكوان السمان الزيات المدني. (6) حديث جابر أخرجه مسلم من طريق الأعمش به، نحوه. والأعمش مدلس، وقد عنعن عند مسلم، وسبق أنه صرح بالتحديث عند الطحاوي، وسياق المصنف الرواية من طريق حفص بن غياث عنه يفيد ذلك أيضًا؛ لأن حفصًا كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه، ولأن عامة حديث الأعمش عنده على الخبر والسماع. انظر: تهذيب الكمال (7/ 63)، هدي الساري (418)، وهذا من فوائد الاستخراج. وأما حديث أبي هريرة فهو من زوائد المصنِّف، وقد أخرجه أبو داود في السنن (1/ 667) كتاب الجمعة -باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب، وابن ماجه في السنن (1/ 353) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها -باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، والطبراني في معجمه الكبير (7/ 161) وأبو يعلى في مسنده (3/ 449)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان: 6/ 246)، كتاب الصلاة- ذكر الأمر للداخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين، كلهم من طرق عن = [ص:217] = حفص عن الأعمش عن أبي صالح به، وقد تفرد به حفص بن غياث، كما قال ابن حبان -رحمه الله-، والحديث صحيح، والله أعلم.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى ← أبو داود السجزي ← ز-

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 2743

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب الاستسقاء ‹ باب بيان حظر الصلاة بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف المصلي عن مكانه الذي صلى فيه أو يتكلَّم · حديث 2800

2800 - حدثنا أبو داود السجستاني (1)، حدثنا أحمد بن يونس (2)، حدثنا زهير (3)، ح قال: وحدثنا محمد بن الصَّبَّاح البزَّاز (4)، حدثنا إسماعيل بن زكريا (5)، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كان مصلِّيًا بعد الجمعة فليصلِّ أربعًا". واللفظ لابن الصَّبَّاح، وتمَّ حديثه. وقال ابن يونس: "إذا صليتم الجمعة فصلوا أربعًا" (6)، فقال لي أبي: يا بني إذا صلَّيت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل (7) -أو [ص:263] البيت- صلِّ ركعتين (8). _________ (1) السنن (1/ 673) كتاب الصلاة -باب الصلاة بعد الجمعة- ح 1131. (2) أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الكوفي. (3) ابن معاوية الجعفي. (4) الدولابي، أبو جعفر البغدادي. (5) ابن مرة الخُلْقاني؛ بضم المعجمة، وسكون اللام، بعدها قاف. (6) الحديث باللفظين عند مسلم في صحيحه ح (881/ 68، 69)، كما تقدم. (7) في الأصل "المسجد"، والتصويب من سنن أبي داود. (8) القائل هو: ذكوان السمان لابنه سهيل كما في الحديث الآتي، وقد ترجم بهذا ابن حبان في صحيحه (الإحسان 6/ 234) كتاب الصلاة، ذكر البيان بأن هذه اللفظة الأخيرة إنما هي من قول أبي صالح، والذي عند مسلم في رواية ابن إدريس: "قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُهَيْلٍ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ← وحدثنا محمد بن الصَّبَّاح البزَّاز ← زُهَيْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 2800

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين ‹ باب بيان النهي عن صوم آخر النصف من شعبان، وبيان الخبر المعارض له المبيح صومه، والخبر المبيِّنِ فضيلةَ صومه على صوم سائر الشهور الدالِّ على توهين الخبر الناهي عن صيامه · حديث 2916

2916 - ز- حدثني جعفر بن محمد الطيالسي (1)، حدثنا يحيى بن معين، عن عفان (2)، عن عبد الرحمن بن إبراهيم (3)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا، ومن كان عليه صوم من رمضان، فليسرد الصوم ولا يقطع". قال جعفر: كان عبد الرحمن قاصًّا (4) هنا، وحدَّث عنه زيد بن الحباب (5) [ص:350] وبهز بن أسد (6) أيضًا. سمع عبد الرحمن هذه الأحاديث من العلاء مع روح بن القاسم، وحَدَث عنه حديث منكر، ثم ذكر جعفر (7) هذا عن يحيى بن معين عن عفان (8). _________ (1) جعفر بن محمد بن أبي عثمان البغدادي. (2) ابن مسلم الباهلي. (3) القارئ البصري المدني، وثقه ابن معين في رواية، ومرة قال: "ليس بشيء"، وقال الإمام أحمد: "كان عنده كراسة فيها للعلاء عن عبد الرحمن، وليس به بأس"، ونحوه قال أبو زرعة الرازي، وزاد: "أحاديثه مستقيمة". وقال أبو حاتم والنسائي: "ليس بالقوي"، وضعفه الدارقطني، وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: "منكر الحديث". انظر: تاريخ الدوري (2/ 342)، الجرح والتعديل (5/ 211)، المجروحين (2/ 60)، الكامل لابن عدي (4/ 1617)، ديوان الضعفاء ص 239، لسان الميزان (3/ 401). (4) كلمة: "قاصًّا" كتبت في الأصل: "قاص" وضبب عليها، وكتبت في (م): "قاض" ولعل الصواب المثبت، كما تدل عليه مصادر ترجمة عبد الرحمن السابقة. (5) أخرجه ابن عدي من طريق زيد بهذا الإسناد، وقال: "وعبد الرحمن بن إبراهيم قد روى عن العلاء غير هذا الحديث، ولم يتبين في حديثه ورواياته حديث منكر فأذكره". الكامل (4/ 1617). (6) العمِّي البصري، ولم أقف على روايته لهذا الحديث. (7) نقل بعض هذا ابن الجنيد في سؤالاته عن ابن معين. انظر: ص (410). (8) هذا الحديث من زوائد المصنف، ومداره على العلاء بن عبد الرحمن، ويرويه عنه جماعة منهم: أبو عُميس وروح بن القاسم وعبد العزيز بن محمد وعبد الرحمن بن إبراهيم والزبيدي، وقد تقدمت رواياتهم برقم: 2912، 2913، 2914، 2915. وطريق أبي عميس: أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 437) كتاب الصيام- باب من كره أن يتقدم شهر رمضان بصوم، والإمام أحمد في مسنده (2/ 442) كلاهما: من طريق وكيع عن أبي العميس به. وطريق روح بن القاسم: أخرجها ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 8/ 355) كتاب الصوم- ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار. . . ح 3589. وطريق عبد العزيز: أخرجها أبو داود (2/ 751) كتاب الصوم -باب في كراهية وصل شعبان برمضان- 2337، والترمذي في السنن (3/ 115) كتاب الصوم- باب ما جاء في كراهة الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان- ح 738، وابن ماجه في السنن (1/ 528) كتاب الصيام -باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم- ح 1651، والدارمي في سننه (2/ 29) كتاب الصوم -باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان- ح 1741، والبيهقي في سننه الكبرى (4/ 209) كتاب الصيام -باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان. = [ص:351] = وطريق عبد الرحمن بن إبراهيم: أخرجها الدارمي أيضًا (ح 1740). وطريق الزبيدي: لم أر من أخرجها سوى المصنف. وللحديث طرق لم يوردها المصنف كطريق ابن عيينة عند عبد الرزاق في مصنفه (4/ 161) كتاب الصيام -باب فضل ما بين رمضان وشعبان- ح 7325. ومسلم بن خالد: عند ابن ماجه، وزهير بن محمد التميمي: عند ابن حبان ح 3591. فهولاء ثمانية أنفس، جميعهم يرونه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وقد قال أبو داود عقب إخراجه هذا الحديث: "كان عبد الرحمن لا يحدِّث به، قلت لأحمد: لِمَ؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصل شعبان برمضان، وقال: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلافُه". قال أبو داود: "وليس هذا عندي خلافه، ولم يجيء به غير العلاء عن أبيه"، وقد حكى أبو داود أيضًا عن الإمام أحمد إنكاره لهذا الحديث، وذلك فيما نقله البيهقي والمنذري. ولعل إنكار ابن معين والإمام احمد لحديث العلاء لكونه تفرد به، وخالف الروايات الصحيحة الدالة على جواز الصيام بعد النصف كحديث عمران بن حصين المتقدم، وحديث عائشة، وأم سلمة رضي الله عنهما، وسيأتي حديثهما مع ما فيه من مقال تقدم بيانه في ح (2912). وقد ذكر هذا المنذري، حيث قال في مختصر سنن أبي داود (3/ 224): "ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن، فإن فيه مقالًا لأئمة هذا الشأن، وقد تفرَّد بهذا الحديث. . . والعلاء بن عبد الرحمن، وإن كان فيه مقال، فقد حدث عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده للرجال وتحريه في ذلك، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وذكر له أحاديث كثيرة، فهو على شرطه، ويجوز أن يكون تركه لأجل تفرده به، وإن كان قد خرج في الصحيح أحاديث انفرد بها رواتها، وكذلك = [ص:352] = فعل البخاري أيضًا، وللحفاظ في الرجال مذاهب، فعلى كل واحد منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد". والحديث قد اختلف فيه: فذهبت طائفة من العلماء إلى جواز الصيام بعد النصف من شعبان تطوعًا، وضعفوا حديث العلاء هذا، لتفرده ومخالفته لما هو أصح من حديثه، وقد حكى الحافظ ابن حجر هذا عن جمهور العلماء كما في فتح الباري (4/ 153). وذهب آخرون إلى تقوية أمر العلاء، وقبول حديثه لإمكان الجمع بينه، وبين ما عارضه، واختلفوا في وجه الجمع: فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: "فوجه الحديث عندي -والله أعلم- أن هذا كان مِنْ نذر على ذلك الرجل في ذلك الوقت، أو تطوعٍ قد كان ألزمه نفسه، فلما فاته أمَره بقضائه. . .". غريب الحديث (1/ 251) ومال إلى هذا المازري رحمه الله في المعلم بفوائد مسلم (2/ 43) وحملت طائفة ما عارض حديث العلاء على صوم نصف شعبان مع ما قبله، وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني، وحديث العلاء على من تعمد الصوم بعد النصف، لا لعادة، ولا مضافًا إلى ما قبله. (تهذيب سنن أبي داود: 3/ 224). واستظهر الطحاوي وجهًا آخر: بحمل حديث العلاء على من يُضْعِفه الصوم عن صوم رمضان، وتخصيص التقدمة بمن يحتاط بزعمه لرمضان. (شرح معاني الآثار: 2/ 84 - 111) واستحسن هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، وضعفه المنذري من قبل، ومع إمكان الجمع قوى الترمذي حديث العلاء حيث قال عنه: "حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ"، وحمل النهي فيه على كراهة تعمد الصوم لحال رمضان، وما ذهب إليه -رحمه الله- هو خلاف ما ذكر عن الإمامين؛ ابن معين وأحمد، وجمهورِ العلماء، وقد حسن الذهبي حديث العلاء سوى ما أنكر عليه، كما تقدم ذكره في ح (2912) وهذا مما أنكر عليه، والله تعالى أعلم.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← عَفَّانُ، ← يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّيَالِسِيُّ، ← ز-

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 2916

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين ‹ باب بيان إبطال فضل الصوم في السفر، والدليل على أن الفطر في السفر أفضل من الصوم، وبيان الخبر المعارض لإبطال الصوم، المبين (1)، ثوابه في سبيل الله _________ (1) في م (والمبين). · حديث 3032

3032 - حدثنا الصاغاني (1)، حدثنا أبو النضر (2)، حدثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري (3)، قال: سمعت محمد بن عمرو ابن [ص:27] الحسن، يحدث عن جابر بن عبد الله، أنه ذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه، فقال: "ما هذا؟ "، قالوا: هذا رجل صائم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس من البر الصَّوم في السفر (4) ". _________ (1) محمد بن إسحاق بن جعفر. (2) هاشم بن القاسم الليثي البغدادي. (3) محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري، نسبه أبو داود في روايته للحديث (السنن، كتاب الصوم، باب اختيار الفطر، 2/ 796). قال المزي: ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه فيقول: محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة (تهذيب الكمال، 25/ 610). وهكذا نسبه أبو عوانة في الطريق الذي بعد هذا، وكذلك ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، 8/ 320/ 3552). واسمه الحقيقي، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد زرارة، ويقال غير ذلك (تهذيب الكمال، الموضع السابق). تنبيه: وقع في رواية علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عند النسائي في الكبرى، (2/ 100/ 2568) في نسب محمد بن عبد الرحمن أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، واعتمده المزي في الأطراف (تحفة الأشراف، 2/ 269)، فجعلهما اثنين، واعترض على النسائي في جعله الراوي عن محمد بن عمرو بن الحسن واحدًا، وتخطئته من قال ابن ثوبان. وقد جزم أبو حاتم الرازي بأن ذكر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان خطأ، وإنما هو محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، وتبعهما ابن القطان، كما قال الحافظ علل الحديث لابن أبي حاتم، (1/ 247؛ تحفة الأشراف، 2/ 271؛ فتح الباري، 4/ 185). (4) أخرجه الإمام مسلم من طريق عن شعبة، به (كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، 2/ 786). وأخرجه البخاري عن آدم، عن شعبة به (كتاب الصوم، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر"، 4/ 183).

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ ← محمد بن عمرو ابن [ص:27] الحسن، ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ← شُعْبَةُ، ← أَبُو النَّضْرِ، ← الصَّاغَانِيُّ،

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 3032

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين ‹ باب بيان إجازة صيام الآكل والشارب ناسيًا، وأنه ليس عليه إعادة، والدليل على أن من تسحر وهو علي [يقين] (1)، أن عليه [ليلا (2) ثم تبين عنده بعدُ أنه كان مُصبِحا أنه ليس عليه] (3) إعادة صوم ذلك اليوم، وكذلك المفطر الذي هو على يقين أنه الليل ثم تبين خلافه ____ · حديث 3060

3060 - حدثنا أبو داود السجستاني (1)، حدثنا أبو سلمة (2)، حدثنا حماد (3)، عن أيوب (4)، وحبيب (5)، وهشام (6)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل (7) إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله! إني أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائم قال: "الله أطعمك وسقاك (8) ". _________ (1) سليمان بن الأشعث. والحديث في سننه (كتاب الصوم، باب من أكل ناسيا، 2/ 789). (2) موسى بن إسماعيل التبوذكي. (تقريب التهذيب، 549). ورد مصرحا عند أبي داود في السنن. (3) هو ابن سلمة. ورد مصرحا عند ابن حبان (الإحسان، 8/ 288). (4) ابن أبي تميمة، كيسان، السختياني. (5) ابن الشهيد، نسبه المزي في تحفة الأشراف (10/ 334). (6) ابن حسّان القردوسي. (7) في رواية عند الدارقطني أنه أبو هريرة، وفي سندها الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي. قال عنه الدارقطني: ضعيف الحديث (سنن الدارقطني، 2/ 179). (8) هذا الطريق من الطرق التي زادها أبو عوانة على الإمام مسلم، فإن الحديث عند = [ص:50] = مسلم عن هشام بن حسان وحده. وفي إسناد المصنف حماد بن سلمة، وقد تابعه معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، به موقوفًا عند عبد الرزاق (المصنف، 4/ 173/ 7372). ولا يضر وقفه، فإن من مذهب أيوب أن يُقَصَّر بالحديث ويوقفه (شرح علل الترمذي، 2/ 689). كما تابعه قريش بن أنس، عن حبيب، به عند البيهقي (السنن الكبرى، 4/ 229). وفي هذا الطريق عند أبي عوانة علو معنوي له بالنسبة لما عند مسلم من وجهين. الأول: روايته من طريق أيوب فإنه أثبت الناس في ابن سيرين (شرح علل الترمذي، 2/ 688 - 689). الثاني: روايته من طريق حبيب، حيث إنه مقدم على هشام في ابن سيرين (تهذيب التهذيب، 2/ 186).

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← أَيُّوبَ وَحَبِيبٍ وَهِشَامٍ ← حَمَّادٌ، ← أَبُو سَلَمَةَ ← أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 3060

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين ‹ باب بيان حظر الجماع في شهر رمضان بالنهار وما فيه من الكفارة، والدليل على أن عليه الكفارة في الأحوال كلها لحال وجوب الصوم عليه، ولم يجب إلا إذا كان ذلك في رمضان بالنهار (1) _________ (1) في النسختين: "أو لم يجب إذا كان ذلك في رمضان بالنهار"، فصححت ليستقيم · حديث 3081

3081 - وأخبرنا محمد بن عبد الحكم (1)، ويزيد بن سنان، قالا: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر، قال: حدثني أبي، عن جعفر بن ربيعة، عن عِراك (2) بن مالك، عن محمد بن مسلم بن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، أن رجلا قال: يا رسول الله! فأخبره أنه وقع مع امرأته في رمضان. فقال: "أتجد رقبة؟ "، قال: لا قال: "فتستطيع صيام شهرين؟ "، قال: لا. قال: "فتطعم ستين مسكينا؟ "، قال: لا أجد. فأعطاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تمرًا وأمره أن يتصدق [ص:77][به] (3) فذكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاجته فأمره أن يأكلوه (4). وهذا الفظ بكر بن مضر، وهو غريب (5). _________ (1) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري. (2) بمكسورة وخفة وراء وبكاف. (المغني في الضبط، ص 172). (3) ما بين المعقوفين سقط من (م). (4) لم يخرجه مسلم من هذا الوجه. ورجاله رجال الصحيح. وقد أخرجه ابن حبان من طريق ابن عبد الحكم به (الإحسان، 8/ 294/ 3525)، وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 213 / 3119)، عن الربيع بن سليمان بن داود، عن أبي الأسود، وإسحاق ابن بكر بن مضر، كلاهما عن بكر به. (5) ويقصد بالغرابة -فيما يظهر- في السياق. والعلم عند الله.

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا ← حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ ← عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ← جَعْفَرِ بْنِ رَبِیعَۃَ، ← أَبِي ← إسحاق بن بكر بن مضر ← وأخبرنا محمد بن عبد الحكم ويزيد بن سنان،

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 3081

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين ‹ باب بيان إباحة المباشرة والقبلة للصائم في شهر رمضان وغيره، والدليل على إيثار (1) تركهما _________ (1) في (م): "إثبات" والصواب ما في ل، وهو ما أثبت. والإيثار مصدر آثر، وهو الإختيار (القاموس المحيط، 436). · حديث 3095

3095 - حدثني أبو بكر بن المُعلَّى الدمشقي (1) -ختن (2) دحيم [ص:90] الدمشقي- حدثنا يزيد بن عبد الله (3)، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي (4)، قال: حدثني يحيى (5)، بإسناده مثله (6). _________ (1) اسمه أحمد بن المعلى بن يزيد الأسدي الدمشقي، روى عنه النسائي وقال: لا بأس به، وتوفي سنة 286. والمعلى بمضمومة وفتح لام مشددة. (انظر: تهذيب التهذيب، 1/ 80، المغني في الضبط، ص 236). (2) في (م): حدثني، وهو خطأ. والصواب ما في ل، وهو الذي أثبت، وقد نسبه في = [ص:90] = تهذيب الكمال، 1/ 485 أيضًا بأنه ختن دحيم. والختن الصهر (القاموس المحيط، 1540). (3) ابن رزيق -بضم المهملة أوله. ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 275)، وقال الذهبي: ثقة. وقال ابن حجر: مقبول. (خلاصة تذهيب الكمال، 3/ 172، الكاشف، 2/ 246، تقريب التهذيب، 602). (4) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. (5) ابن أبي كثير. (6) هذا الطريق زاده أبو عوانة على ما عند مسلم من طرق حديث يحيى بن أبي كثير، وفي إسناده الوليد بن مسلم، وقد عنعن لكنه صرّح بالتحديث عند الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (104/ 52). وقد اختلف على أبي سلمة ويحيى بن أبي كثير في رواية هذا الحديث، فرواه الإمام مسلم، والمصنف كما تقدم، ورواه الزهري عن أبي سلمة، عن عائشة عند أحمد (المسند، 6/ 232)، وتابعه محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، عن الوليد ابن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 91). ورواه هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عروة، عن عائشة. أخرجه أحمد (المسند، 6/ 252). وتابعه علي بن المبارك، عند الطحاوي (شرح معاني الآثار، 2/ 91). فرجح الترمذي رواية من قال في الإسناد عمر بن عبد العزيز (العلل الكبير، 1/ 345). وقال ابن حبان: الحديث عند أبي سلمة على الوجهين: عن عمر بن عبد العزيز، عن عروة، عن عائشة، وعن = [ص:91] = عائشة مباشرة، واستدل برواية معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، وفيها: قلت لعائشة: في الفريضة والتطوع؛ قالت: عائشة: في كل ذلك، في الفريضة والتطوع (الإحسان، 8/ 314 - 315). وصنيع مسلم وأبي عوانة، حيث لم يذكرا هذا الإختلاف، محمول على أنهما لم يرياه قادحا، والله أعلم.

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 3095

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين ‹ باب بيان الأيام التي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن (1)، صيامهن، منهن [صوم (2)] يوم الفطر ويوم الأضحى _________ (1) (م 2/ 116/ أ). (2) ما بين المعقوفين سقط من (م). · حديث 3127

3127 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالك بن أنس حدثه، ح. وحدثنا الصاغاني (1)، أخبرنا إسحاق بن عيسى (2)، قال: حدثني مالك (3)، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر (4)، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذان (5)، يومان نهى رسول الله [ص:117]صلى الله عليه وسلم- عن صيامهما: يوم فطرِكم من صيامِكم، والآخر يوم (6) تأكلُون فيه من نُسُكِكم (7). _________ (1) محمد بن إسحاق بن جعفر. (2) ابن نجيح بن الطباع. (3) الحديث في الموطأ -رواية الليثي (كتاب العيدين، باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، 1/ 178)، بأطول منه. ووقع في (م): حدثني مالك عن أنس، وهو تحريف. (4) اسمه سعد بن عبيد المدني، مولى عبد الرحمن بن أزهر، ويقال مولى عبد الرحمن ابن عوف. (الكنى والأسماء، 1/ 593/ 2421، تهذيب الكمال، 10/ 288). وقد ورد التصريح باسمه عند أحمد في المسند (1/ 34). (5) هكذا على لغة من ينصب ويجر المثنى بالألف، ورواية الموطأ، وصحيح مسلم، وغيرهما: "إن هذين". = [ص:117] = تنبيه: أثبت الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5/ 244)، رواية (إن هذين)، خلافا لما في الأصل وفي التقاسيم والأنواع كما نبه عليه حيث جاءت الرواية بمثل رواية المصنف، ولا داعي لتصحيحه لثبوته لغة ورواية. والله أعلم. (6) بالتنوين على أن الجملة بعده صفة، وبدونه على أنه مضاف، والجملة بعده مضاف إليه. ووقع في النسختين: يوما، والصواب ما أثبت. (7) رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك به (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، 2/ 799). ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. (كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، 4/ 238).

ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 3127

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين ‹ باب بيان حظر صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، إذا كان شاهدًا · حديث 3161

3161 - ز- كتب إليّ شاذان (1)، حدثنا سعد بن الصلت (2)، عن الأعمش (3)، ح. [ص:151] وحدثنا الدقيقي (4)، حدثنا يزيد ين هارون، أخبرنا شريك (5)، عن الأعمش، عن أبي صالح (6)، عن أبي سعيد الخدري (7)، قال: أتت امرأة وزوجها (8) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يختصمان إليه، فقالت المرأة: يا رسول الله! إن زوجي هذا يأتيني وأنا صائمة. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصومنّ امرأة تطوعًا إلا بإذن زوجها" (9). هذا لفظ شاذان. وأما شريك، فقال: "لا [ص:152] تصومي إلا بإذنه" (10). _________ (1) إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله النهشلي، بفتح النون وسكون الهاء وفتح الشين المعجمة وفي آخرها اللام، نسبة إلى بني نهشل. قال ابن أبي حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 120). (انظر: الجرح والتعديل 2/ 211، الأنساب، 5/ 546، نزهة الألباب، 1/ 1615). (2) جد الذي قبله، أبو أمه، وهو سعد بن الصلت بن برد، أبو الصلت البجلي مولاهم الكوفي قاضي شيراز. ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 378)، وقال: ربما أغرب. وقال الذهبي: صالح الحديث، ما علمت لأحد فيه جرحًا. وقال في موضع آخر: كان حافظا. (انظر: سير أعلام النبلاء، 9/ 317 - 318، العبر، 1/ 250). تنبيه: أشار شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على سير أعلام النبلاء (9/ 317)، أن البخاري ذكر هذا الراوي في التاريخ الكبير والصغير، وأنه وقع فيهما "سعيد" بدل "سعد"، وهو كما قال، إلا أن الذي ترجم له البخاري وسماه سعيد بن الصلت متقدم على هذا، فإن ذاك سمع ابن عباس كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير (3/ 483). ووقع في الثقات لابن حبان (8/ 120)، في ترجمة شاذان أنه روى عن جده سعيد بن الصلت، وهو تصحيف، وقد ذكره على الصواب لما ترجم له. (انظر: الثقات، 6/ 378). (3) سليمان بن مهران الأسدي. (4) محمد بن عبد الملك بن مروان، أبو جعفر الواسطي. (5) هو ابن عبد الله بن الحارث النخعي، أبو عبد الله الكوفي، القاضي. (6) ذكوان السمان المدني. (7) سعد بن مالك بن سنان. (8) سيأتي في الحديث الذي بعده أنهما صفوان بن المعطل وزوجته. (9) هذا الحديث يعتبر من الزوائد، إذ لم يخرجه الإمام مسلم. وقد أخرجه الدارمي (السنن، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، 2/ 12)، عن يزيد بن هارون بدون ذكر قصة المجيء، ولم أر من أخرج الحديث من طريق شاذان. وأخرجه أبو داود (كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، 2/ 827 /2459)، وابن ماجه (كتاب الصيام، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، 1/ 560 / 1762)، والإمام أحمد (المسند، 3/ 80، 84)، وأبو يعلى (المسند، 2/ 11/ 1033، و 2/ 60/ 1169)، ومن طريقه ابن حبان (الإحسان، 4/ 354/ 1488)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 286/ 2044)، والحاكم في المستدرك (1/ 436)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (8/ 1/ ق 176 أ)، كلهم من طرق عن الأعمش به، وسيأتي ذكر هذه الطرق كما هي عند المصنف، وفي بعضها ذكر القصة كاملة. = [ص:152] = وقد صحح الحديث على شرط الشيخين الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك، الموضع السابق)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر (الإصابة، 2/ 191)، وقال في تعجيل المنفعة (ص 127): سنده جيد، وفي فتح الباري (8/ 462): رجاله رجال الصحيح. وصححه على شرطهما أيضا الألباني (سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1/ 680/ 395)، وشعيب الأرنؤوط (الإحسان، 4/ 355). وذكر الحافظ ابن حجر أن البزار أعل الحديث بتدليس الأعمش، حيث لم يصرح بالسماع من أبي صالح، وبأنه ليس له أصل، وبمخالفته لحديث عاثشة الثابت في الصحيحين في قصة الإفك أن صفوان قال: "والله ما كشفت كنف أنثى قط"، وذكر أن البخاري مال إلى تضعيفه أيضا بهذه المخالفة. ثم أجاب بما حاصله أن الأعمش صرح بالتحديث عند ابن سعد (ولم أجده في المطبوع من الطبقات)، وبأن أبا داود ذكر إسنادا متابعا لإسناد القصة، وبأن النفي المذكور في حديث عائشة محمول على ما قبل القصة، ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك، وقال بمثل هذا الأخير ابن القيم. (انظر: التاريخ الصغير، 1/ 43، تهذيب سنن أبي داود، 3/ 336، فتح الباري، 8/ 462، الإصابة في تمييز الصحابة، 2/ 191). (10) انظر: سنن الدارمي، الموضع السابق.

أتت امرأة وزوجها رسول الله يختصمان إليه فقالت المرأة ← أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← شَرِيکٍ ← يزيد ين هارون ← [ص:151] وحدثنا الدقيقي ← الْاَعْمَشِ ← سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ، ← إلي شاذان ← ز-

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 3161

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين ‹ باب بيان حظر صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، إذا كان شاهدًا · حديث 3165

3165 - ز- حدثنا الترمذي (1)، حدثنا الحميدي (2)، حدثنا سفيان (3)، عن أبي الزناد، قال: أخبرني موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن [ص:156] أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (4). _________ (1) أبو إسماعيل، محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي. (2) عبد الله بن الزبير أبو بكر الأسدي المكي. والحديث في مسنده (2/ 443). (3) ابن عيينة. (4) أخرجه من هذا الطريق النسائي في الكبرى (كتاب الصيام، باب الكراهية للصائم المتطوع أن يفطر، 2/ 246/ 3287)، وأحمد (المسند، 2/ 245)، وابن حبان (الإحسان، 8/ 339/ 3573)، كلاهما عن ابن عيينة به. وقد نص المزي على أن سفيان في هذا الإسناد هو ابن عيينة. وقد رواه الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان به. أخرجه النسائي أيضا في الكبرى (كتاب الصيام، باب صوم المرأة بغير إذن زوجها، (2/ 175/ 2920)، وأحمد (المسند، 2/ 444، 476)، والدارمي (كتاب الصيام، باب النهي عن صوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، 2/ 12)، والحاكم (المستدرك، 4/ 173).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ، ← التِّرْمِذِيَّ ← ز-

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 3165

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · كتاب العيدين ‹ باب الخبر الموجب لصوم يوم عاشوراء، والخبر المبين تركه الدال على أن الأمر بصومه منسوخ، وأن صومه تطوع لمن صامه، وذكر الخبر المبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، تركه بعد ما صامه، وكان يصومه قبل [أن] (1) يقدمه المدينة، لا أنه صامه لذكر يهود ما فيه ولصومهم __ · حديث 3190

3190 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي (1)، حدثنا محمد ابن أبي سمِينة (2)، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد بن ذكوان، عن [ص:177] الرُّبَيِّع بنت معوّذ بن عَفْراء (3)، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نصوم يوم عاشوراء فكنا نصومه ونُصوِّمه صبياننا، ونعمل لهم اللُّعَب من العِهْن (4)، ونذهب بهم المسجد فإذا بكوا أعطيناهم إياها (5). رواه يحيى بن يحيى (6)، عن أبي معشر العطار (7)، عن خالد ابن [ص:178] ذكوان (8). _________ (1) الحافظ. (2) محمد بن يحيى بن أبي سمينة -بفتح المهملة وقبل الهاء نون-، واسم أبي سمينة مهران، البغدادي، أبو جعفر التمار (تقريب التهذيب، 512). (3) الربيع، بالتصغير والتثقيل، ومعوذ، بمضمومة وفتح وكسر واو وبذال معجمة. (الإكمال، 2/ 591، المغني في الضبط، ص 237). (4) الصوف الملوّن (النهاية، 4/ 326). (5) رواه مسلم عن أبي بكر بن نافع، عن بشر بن المفضل بهذا الإسناد، وفي صدره: أرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة "من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه". وأخرجه البخاري عن مسدد، عن بشر بن المفضل بمثل لفظ مسلم (كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، 4/ 200). وعند مسلم: فكنا بعد ذلك. وزاد بعد قولها: "صبياننا" قال: "الصغار -إن شاء الله-"، وهذا الذي تردد فيه ثابت بدون شك عند ابن خزيمة (3/ 288/ 2088)، وابن حبان (الإحسان، 8/ 385/ 3620)، وغيرهما. وقال أيضا في آخره: "أعطيناها إياه عند الإفطار"، قال الحافظ: وهو مشكل، ورواية البخاري، وابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهم توضح أنه سقط منه شيء. ولفظهم: "حتى يكون عند الإفطار". (فتح الباري، 4/ 210، وانظر أيضا: شرح النووي على صحيح مسلم، 8/ 14). (6) التميمي النيسابوري (تهذيب الكمال، 32/ 478). (7) يوسف بن يزيد البصري البراء، وثقه محمد بن أبي بكر المقدمي، ولينه غيره، وقال فيه ابن معين: ضعيف، ورده الذهبي بأنه تضعيف بلا حجة، وقال: هو صدوق. وفيما = [ص:178] = يظهر، لا وجه لرد الذهبي لكلام ابن معين، لما روى ابن محرز عنه أنه قال في أبي معشر: ليس به بأس، مما يوضح أنه قصد تليينه بذلك التضعيف، وليس على بابه من الجرح الشديد الذي رده الذهبي، والله أعلم. قال الحافظ: ليس له في مسلم سوى حديث واحد. وهو هذا الحديث. (انظر: معرفة الرجال، رواية ابن محرز، 1/ 87/ 304، تهذيب الكمال، الموضع السابق، ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق، ص 203، هدي الساري، 454). (8) هذا التعليق وصله مسلم (الموضع السابق)، وليس فيه الإشكال الذي وقع عنده في الرواية الأولى، فإنه قال في آخره: "أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم".

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 3190

المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب البيوع (1) _________ (1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48). ‹ باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطًا جائزًا في بيع جائز فالبيع والشرط معًا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة ويستثني منه شيئًا معلومًا · حديث 5278

5278 - حدثنا سعيد بن مسعود (1)، قال: حدثنا سعيد بن منصور (2)، وحدثنا أبو أمية (3)، قال: حدثنا عبيد الله (4) القواريري، قال: حدثنا هشيم (5)، قال: حدثنا سيَّار (6)، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فلما قفلنا تعجلت على بعير لي قطوف (7) فلقيني النبي -صلى الله عليه وسلم- من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راءٍ من الإبل، فاشترى مني بعيرًا كان لي على أن ظهره لي حتى أقدم المدينة، فلما قدم المدينة أتيته فأمر بقبضه، وأمر بالثمن فدفع إلي ثم قال لي: خذ البعير، هو لك (8). [ص:82] واللفظ لأبي أمية. _________ (1) أبو عثمان، سعيد بن مسعود بن عبد الرحمن المروزي. (2) ابن شعبة الخراساني. (3) محمد بن إبراهيم الخزاعي. (4) ابن عمر بن ميسرة. (5) ابن بَشير، مدلس إلا أنه صرح بالتحديث. (6) أبو الحكم العَنَزَي. (7) القطاف: تقارب الخطو في سرعة. وقد قطف يقطف قطفًا وقطافًا، والقطوف فعول منه. (النهاية 4/ 84). (8) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1088) في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، من طريق هشيم به نحوه. وقد أخرجه أحمد في مسنده (3/ 298، 355)، والدارمي في سننه (2/ 146)، وابن حبان (الإحسان 4/ 172)، جميعًا من طريق شعبة عن سيار به.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← الشَّعْبِيِّ، ← سَيَّارٍ، ← هُشَيْمٌ ← عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ

Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 5278

chevron_left Previous
1…282930…55
Next chevron_right