Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Tuesday, Jumada I 10, 1448 AH · Oct 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

تربية الأبناء

Children & Parenting

5818 hadiths

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما اختلف أهل العلم فيه من أكثر مدة الحمل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك · حديث 2860

فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قد حدثنا قال حدثنا علي بن معبد بن نوح البغدادي قال ثنا معلى بن منصور عن عبد الواحد يعني ابن زياد عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال سمعت أبا ذر يقول لأن أحلف عشرا إن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف يمينا واحدة إنه ليس هو وذلك لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم ابن صياد فقال سلها كم حملت به فسألتها فقالت حملت به اثني عشر شهرا @ 290 @ فأتيته فأخبرته ثم ذكر بقية الحديث فكان في هذا إخبار أبي ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم ابن صياد أنها حملت به اثني عشر شهرا فلم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع لذلك ولو كان محالا لأنكره عليها ودفعه من قولها وفي ذلك ما قد دل أن الحمل قد يكون أكثر من تسعة أشهر على ما قد قاله فقهاء الأمصار في ذلك من أهل المدينة وأهل الكوفة وممن سواهم من فقهاء أهل الأمصار سوى هذين المصرين وإن كانوا يختلفون في مقدار أكثر المدة في ذلك فتقول طائفة منهم إنه سنتان لا أكثر منهما وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة والثوري وسائر أصحاب أبي حنيفة وطائفة منهم تقول هو أربع سنين لا أكثر منها وممن كان يقول ذلك منهم كثير من قدماء أهل الحجاز وبه يقول الشافعي وطائفة منهم تقول إنه يتجاوز ذلك إلى ما هو أكثر منه من الزمان منهم مالك بن أنس رحمه الله واحتجنا عند اختلافهم هذا إلى طلب الأولى مما قالوه من هذه الأقاويل فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فكان في ذلك جمع الحمل والفصال في ثلاثين شهرا فلا يجوز أن يخرجا ولا واحد منهما عنها وإذا لم يكن في هذا الباب غير هذه الثلاثة الأقاويل اللاتي ذكرنا فكان @ 291 @ في قولين منها الخروج عن الشهور إلى ما هو أكثر منها انتفى هذان القولان إذ كان كتاب الله تعالى قد دفعهما ولم يبق إلا القول الآخر الذي لم يخرج به قائلوه عن الثلاثين شهرا التي جعلها الله تعالى مدة للحمل وللفصال جميعا وهو الحولان فكان هو الأولى مما قيل في هذا الباب فقال قائل فإذا جعلتم الحمل والفصال ثلاثين شهرا لا أكثر منها فكم تكون مدة الفصال من هذه الثلاثين شهرا فكان جوابنا له بتوفيق الله عز وجل أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد روي عنه في ذلك ما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا فروة بن أبي المغراء الكوفي قال ثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا وضعت المرأة في تسعة أشهر كفاه من الرضاع واحد وعشرون شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا وإذا وضعت لستة أشهر فحولان كاملان لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @ 292 @ وما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا كان الحمل تسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرا وإذا حملت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرا ثم قرأ ابن عباس وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @ 293 @ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن ابن عباس لم يخرج الحمل والفصال عن الثلاثين شهرا وفي ذلك ما قد دل على أن الحمل كان عنده لا يخرج عن الثلاثين شهرا وإذا كان ذلك كذلك وكان الحمل حولين كان الباقي من الثلاثين شهرا ستة أشهر فكان ذلك مما قد سأل عنه بعض من سأل فقال أفيجوز أن يكون الفصال ستة أشهر وأبدان الصبيان لا تقوم بها لأنهم يحتاجون من الرضاع إلى مدة هي أكثر منها فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون المولودون بعد مضي تلك الستة الأشهر يرجعون إلى لطيف الغذاء فيكون ذلك عيشا لهم وغنى لهم عن الرضاع غير أنا تأملنا ما في كتاب الله عز وجل من ذكر الحمل والفصال فوجدنا منه الآية التي قد تلوناها فيما تقدم منا في هذا الباب ووجدنا منه قول الله عز وجل وفصاله في عامين فجعل الفصال في هذه الآية من المدة عامين ووجدنا منه قوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فكان في هاتين الآيتين الأخيرتين إثبات الحولين للفصال فاحتمل عندنا والله أعلم أن يكون الله عز وجل جعل الحمل والفصال ثلاثين شهرا لا أكثر منها على ما في الآية الأولى @ 294 @ مما قد يحتمل أن يكون مدة الفصال فيها قد ترجع إلى ستة أشهر ثم زاد الله عز وجل في مدة الفصال تمام الحولين بالآيتين الأخيرتين فرد حكم الفصال إلى جهته من الثلاثين شهرا وعلى تتمة الحولين على ما في الآيتين الأخريين وبقي مدة الحمل على ما في الآية الأولى فلم يخرجه من الثلاثين شهرا وأخرج مدة الفصال من الثلاثين شهرا إلى ما أخرجها إليه بالآيتين الأخريين والله عز وجل أعلم بمراده في ذلك وبما كان منه فيه والدليل على صحة ما قد ذكرناه المراعاة بالرضاع حولين وقد قال ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واحد منهم ابن عباس رضي الله عنه كما قد حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا أنس بن عياض عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع بعد حولين كاملين @ 295 @ كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع بعد حولين قال أبو جعفر فهذا ابن عباس قد قصد إلى الرضاع بالحولين فدل ذلك أنهما له عنده مدة وأكثر فقهاء الأمصار على ذلك فكان في ذلك ما قد دل على التأويل الذي تأولناه في الثلاث @ 296 @ الآيات التي تلوناها في هذا الباب وقال قائل قد ذكرت في مدة الحمل في هذا الباب ما ذكرته من نقل أبي ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أم ابن صياد أنها حملت به اثني عشر شهرا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك وجعلت ذلك حجة على من نفى أن يكون الحمل أكثر من تسعة أشهر وابن صياد قد يحتمل أن يكون كان مخصوصا في حمل أمه به في هذه المدة ليكون آية للعالمين لما ذكر فيه من أنه الدجال فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه إنما يكون هذا الاحتمال يرجو أنه الدجال الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام أممهم منه وذكروا لهم أحواله التي يكون عليها وادعاءه أنه لهم إله ومكثه في الأرض بما يمكثه فيها ومنع الله تعالى إياه من حرمه وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ليقتله في الموضع الذي يقتله فيه ولم يوجد هذا في ابن صياد لأنه قد كان في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتله ولو كان الدجال نفسه لقتله ولو كان الذي قيل فيه من ذلك قيل إنه دجال لما أنكر أن يكون دجالا ويكون بعده دجالون وإن تفاضلوا فيما يكونون عليه في ذلك ويتباينون فيه ولكنه قيل إنه الدجال فعاد @ 297 @ ذلك إلى الدجال الذي هو الدجال وقد قامت الحجة بخلاف ذلك وسنذكر ما روي فيه من الآثار فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى وإذا أخرج أن يكون هو الدجال الذي ذكرنا كان كأحد بني آدم في خلقه في مدة حمله والله نسأله التوفيق

لأَنْ أَحْلِفَ عَشْرًا ← أَبَا ذَرٍّ ← زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، ← الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ ← عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← علي بن معبد بن نوح البغدادي ← فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قد

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 2860

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام الذي يجب على من دعي عليه إتيانه · حديث 3016

حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال أنبأنا الزهري قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء وينحى الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله @ 17 @ حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله @ 18 @ قال أبو جعفر فاختلف سفيان ومالك في هذا الحديث فرواه سفيان كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه مالك كله من كلام أبي هريرة إلا ما ذكره فيه فيمن تخلف عن ذلك أنه قد عصى الله ورسوله حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت ميمون بن ميسرة قال كان أبو هريرة يدعى إلى الطعام فيذهب إليه ونذهب معه فينادي شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنع منها من يأتيها @ 19 @ فوافق ميمون بن ميسرة فيما روي من هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مالكا فيما رواه عليه عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة وخالف ابن عيينة فيما رواه علية عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث لنقف على معناه الذي أريد به إن شاء الله فوجدنا الطعام المقصود بما ذكر إليه فيه هو الوليمة وكانت الوليمة صنفا من الأطعمة لأن في الأطعمة أصنافا سواها نحن ذاكروها في هذا الباب إن شاء الله وهو ما سمعت أحمد بن أبي عمران يقول كانت العرب تسمي الطعام الذي يطعمه الرجل إذا ولد له مولود طعام الخرس وتسمي طعام الختان طعام الإعذار يقولون قد أعذر على ولده وإذا بنى الرجل دارا أو اشتراها فأطعم قيل طعام الوكيرة أي من الوكر وإذا قدم من سفر فأطعم قيل طعام النقيعة قال وأنشد أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي إنا لنضرب بالسيوف رءوسهم ضرب القدار نقيعة القدام @ 20 @ قال والقدار الجزار والقدام القادمون يقال قادم وقدام كما يقال كاتب وكتاب وطعام المأتم يقال له طعام الهضيمة قال لنا ابن أبي عمران وأنشدني الحسن بن عمرو الوائلي لأم حكيم ابنة عبد المطلب لأبيها كفى قومه نائبات الخطوب في آخر الدهر والأول طعام الهضائم والمأدبات وحمل عن الغارم المثقل وطعام الدعوة طعام المأدبة قال لي ابن أبي عمران وما سمعت طعام الهضيمة من أصحابنا البغداديين وإنما سمعته بالبصرة من أهل اللغة بها قال أبو جعفر وطعام الوليمة خلاف هذه الأطعمة وفي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام الذي قصد به إليه فيه ما قد دل أنه حكمه @ 21 @ في الدعاء إليه خلاف غيره من الأطعمة المدعى إليها ولولا ذلك لاكتفى بذكر الطعام ولم يقصد إلى اسم من أسمائه فيذكره به ويدع ما سواه من أسمائه فلا يذكرها فنظرنا في المعنى الذي به حكم ذلك الطعام من حكم ما سواه من الأطعمة

أَبَا هُرَيْرَةَ ← عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ أَنَّهُ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ، ← محمد بن النعمان السقطي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 3016

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام الذي يجب على من دعي عليه إتيانه · حديث 3033

وقد حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال ثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال ثنا محمد بن سلمة يعني الحراني عن ابن إسحاق عن عبيد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن قال @ 31 @ دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب وقال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأتي الختان ولا ندعى إليه قال فدل ذلك أن الذي كانوا يدعون إليه من الأطعمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانوا يأتونه على وجوب إتيانه عليهم إنما هو خاص من الأطعمة لا على كل الأطعمة ولما كان طعام الوليمة مأمورا به كان من دعي إليه مأمورا بإتيانه ولما كان ما سواه من الأطعمة غير مأمور به كان غير مأمور بإتيانه

كنا على عهد رسول الله لا نأتي الختان ولا ندعى إليه ← دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب ← الْحَسَنِ، ← عبيد الله بن طلحة بن كريز ← ابْنِ إِسْحَاقَ، ← محمد بن سلمة يعني الحراني ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ← علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ← وقد

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 3033

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه بحضانة ابنة حمزة رضي الله عنها لخالتها أسماء ابنة عميس وترك منعه إياها من ذلك بالزوج الذي لها وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إذ كان غير ذي رحم محرم منها · حديث 3079

حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال ثنا أسد بن @ 91 @ موسى قال ثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن هانئ وهبيرة قال الشيخ هبيرة بن يريم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ابنة حمزة تبعتهم تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال دونك ابنة عمك فخذيها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا فقال له علي يا رسول الله ألا تزوج ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← الشيخ هبيرة بن يريم ← هانئٍ وهبيرةَ، ← أَبِي إِسْحَاقَ ← إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الرَّبِیْعُ بْنُ سلیمان المرادی

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 3079

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن إضاعة المال · حديث 3196

حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال ثنا محمد بن سوقة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية وزعم وراد أنه كتبه بيده إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث عقوق الوالدين ووأد البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وإضاعة المال وإلحاف السؤال

ثلاث قيل وقال وإضاعة المال وإلحاف السؤال ← ثلاث عقوق الوالدين ووأد البنات ولا وهات ونهى ← إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَی ← رَسُولِ اللَّهِ ← المغيرة بن شعبة إلى معاوية وزعم وراد أنه كتبه بيده أني ← وَرَّادٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ ← مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ،

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 3196

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن إضاعة المال · حديث 3197

حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال ثنا شيبان وهو النحوي عن منصور عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وحرم عليكم @ 222 @ ثلاثا وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات @ 223 @ فتأملنا ما في هذا الحديث من إضاعة المال ما هو

الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ← وَرَّادٌ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ ← الشَّعْبِيِّ، ← مَنْصُورٌ، ← شيبان وهو النحوي ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 3197

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن إضاعة المال · حديث 3198

فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال حدثنا فيض بن الفضل السحيمي قال أبو جعفر وهو فخذ من بجيلة وهم من رهط أبي يوسف القاضي لأن أبا يوسف من بجيلة حليف الأنصار غير أنهم قد ولدوه قال حدثنا السري بن إسماعيل قال حدثنا عامر الشعبي قال ثنا مسروق عن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم آت وأنا عنده فقال يا رسول الله إني مطاع في قومي فبم آمرهم قال مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم فقال يا رسول الله فعم أنهاهم قال انههم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال يعني بالمال الحيوان أن لا يضيع ويحسن إليهم هكذا في الحديث وانههم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات @ 224 @ قال أبو جعفر وكان هذا الحديث وإن كان مداره على السري بن إسماعيل وقد تكلم فيه من تكلم فإنه شيخ قديم قد روى عنه الجلة من الكوفيين ومن غيرهم وليس بمتروك الحديث فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن إضاعة المال وتأويله إضاعة المال على الحيوان أن لا يضيع وأن يحسن إليها وكان هذا التأويل حسنا لأن القيام بها فيما لا تقوم أنفسهم إلا به من الطعام والشراب والكسوة أعني في بني آدم ومن العلوفات في سائر الحيوانات واجب على مالكيهم لهم وكان مالكوهم إن قصروا عن ذلك آثمين وبه مأخوذين ومما يقوي ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان منه عند موته من الوصية للناس بما ملكت أيمانهم مع وصيته إياهم بالصلاة المفروضة عليهم

فيض بن الفضل السحيمي ← فوجدنا أبا أمية قد

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 3198

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان منه عند تحريم الله عز وجل الخمر مما أمر به من سأله عن تخليله إياها فنهاه عن ذلك ولم يطلقه له · حديث 3341

وحدثنا يحيى بن إسماعيل قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا يحيى بن أبي زائدة ثم ذكر بإسناده مثله وقد اختلف أهل العلم في الرجل يكون عنده العصير فيصير خمرا فيريد أن يعالجها حتى تصير خلا فمنهم من منع من ذلك واحتج لما ذهب إليه منه بهذه الآثار منهم مالك والشافعي غير أن مالكا رخص في دردي الخمر أن يعالج حتى يصير خلا كما حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يلقي العصير على الدردي ليصير خلا قال لا بأس بذلك إن كان إنما يريده للخل وكان في إباحة مالك لعلاج الدردي والدردي لا يكون إلا من الخمر حتى تعود خلا كذلك وكان مما يحتج به من ذهب إلى ما ذكرنا من علاج الخمر حتى تعود خلا أنه يكره @ 392 @ ما قد حدثنا فهد قال حدثنا النفيلي قال ثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن تاجرا اشترى خمرا فأمره أن يصبه في دجلة فقالوا له ألا تأمره أن يجعله خلا فنهاه عن ذلك وهذا فقد يحتمل أن يكون عثمان إنما نهاه عن ذلك لأن الخمر التي سأله عنها لم تكن من عصير يملكه فعاد خمرا وإنما كان من عصير اشتراه شراء حراما فلم يملكها بذلك فلم يأمره بتخليلها لأنه لم يكن مالكا لأصلها وروى أهل هذا القول أيضا لقولهم هذا ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن القاسم عن أسلم عن عمر رضي الله عنه قال لا تأكل من خمر أفسدت حتى @ 393 @ يكون الله بدأ فسادها حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه أتي بالطلاء وهو بالجابية وهو يومئذ يطبخ وهو كعقيد الرب فقال إن في هذا الشراب ما انتهى إليه ولا يشرب خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله عز وجل فسادها فعند ذلك يطيب الخل ولا بأس على امرئ يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا فسادها بعدما عادت خمرا @ 395 @ قال فكان من حجة مخالفهم في ذلك أن الذي في هذا الحديث ولا يشرب من خمر أفسدت حتى يبدأ الله عز وجل فسادها ليس من كلام عمر إنما هو من كلام الزهري وصله بكلام عمر لما أتي بالطلاء فقال إن في هذا الشراب ما انتهى إليه والدليل على ذلك ما قال له موسى بن عقبة افصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلامك لما كان يحدث به من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيخلطه بكلامه ومما يدل على ذلك أيضا رواية غير ابن أبي ذئب لهذا الحديث عنه وهو يونس بن يزيد كما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه كان يقول لا خير في خل من خمر أفسدت حتى يكون الله عز وجل يفسدها عند ذلك يطيب الخل ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنها كانت خمرا فتعمدوا فسادها بالماء فإن كانت خمرا فتعمدوا فسادها فتكون خلا فلا خير في أكل ذلك قال أبو جعفر فبان بهذا الحديث أن ما أضيف في حديث ابن أبي ذئب يعني إلى عمر رضي الله عنه إنما هو قاله الذي قاله في الشراب الذي أتي به في هذا الشراب ما انتهى إليه خاصة وأن ما @ 396 @ فيه سوى ذلك إنما هو من كلام ابن شهاب لا من كلام من سواه فقال الذين منعوا من ذلك للذين أباحوه وممن أباحه كثير من أهل الكوفة منهم أبو حنيفة وأصحابه هل تقدمكم في قولكم هذا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون إماما فيما قلتموه منه فكان من حجتهم في ذلك ما قد حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال حدثنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني أن أبا الدرداء كان يأكل المري يجعل فيه الخمر ويقول ذبحته الشمس والملح ثم قالوا لهم فما معنى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإهراق خمر الأيتام @ 397 @ والمنع من أن يجعل خلا والأيتام إذا لم يجز فيهم غير ذلك كان في غيرهم أحرى أن لا يجوز فكان من جوابهم في ذلك أن الخمر ليست للأيتام مالا بعد ما حرمها الله عز وجل وإنما كانت لهم قبل ذلك ثم خرجت أن تكون مالا لهم فكانوا وإن كانوا أيتاما في ذلك كمن سواهم من البالغين وقد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل تحريم الخمر

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 3341

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ 576 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغيل من كراهة له ومن هم بنهي عنه ومن نهي عنه ومما سوى ذلك مما كان منه فيه · حديث 3670

3670 وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري وإبراهيم بن محمد بن يونس البصري قالا حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت حدثتني جذامة ثم ذكرا مثله فكان في هذا الحديث ما قد دل على إطلاقه صلى الله عليه وسلم لأمته ما كان حذرهم إياهم لما وقف على أن ذلك لا يضر فارس والروم في أولادهم وقد كانت بقيت بقية منه في صدور العرب حتى روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عطية بن جبير عن أبيه قال مات ذو قرابة لي وترك ابنا له فأرضعته امرأتي فحلفت أن لا أقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل لي قد بانت منك امرأتك فسألت عليا رضي الله عنه فقال إن كنت حلفت على بصيرة فقد بانت منك امرأتك وإلا فهي امرأتك @ 292 @ وقد كان مالك بن أنس ذهب إلى هذا المعنى فسئل عن رجل ترك امرأته وهي ترضع حتى تفطم ولدها فأبت ذلك عليه وطلبت منه وطأه إياها فقال لا أرى لها في ذلك حجة ولا يكره على ذلك كانت فيه يمين أو لم تكن وأرى قول علي في ذلك يعجبني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فقال مالك وهو أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بذلك حتى ذكر أن فارس والروم يفعلونه فكف عنه فليس هذا مما يقضى لها به ولا يجبر عليه وإنما ذلك ما كان على وجه الإضرار وليس هذا مضارا إنما يريد استصلاح ولده فلا أرى لها في ذلك قولا ولا يكره في ذلك على وطئه إياها ذكر ذلك عنه عبد الرحمن بن القاسم في سماعه منه وقد خالف ذلك آخرون منهم أبو حنيفة وأصحابه فجعلوه في ذلك مؤليا منها إن حلف ألا يقربها حتى تفطم ولدها إذا كان بينه وبين تمام الحولين أربعة أشهر فصاعدا ذكر لنا ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن محمد بن الحسن بغير خلاف ذكره فيه بينه وبين أصحابه وهذا القول عندنا أولى القولين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الرضاع في الجماع وإنما كرهه إشفاقا ثم أطلقه فكان الممتنع منه لزوجته كالممتنع من مثله في غير حال الرضاع وقد زعم زاعم وهو الليث بن سعد أن قوما يقولون إن الغيل جماع الحامل لا جماع المرضع ذكر ذلك زيد بن بشر عن ابن وهب عنه فأما مالك فكان مذهبه فيه أنه جماع المرضع @ 293 @ كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب عن مالك وكما حدثنا محمد بن علي بن زيد المكي قال حدثنا القعنبي عن مالك وكان ما قال مالك في هذا أولى عندنا مما قاله الليث فيه لأنه عند العرب مما قد ذكرته في أشعارها ومما قد فخرت به نساؤها فأجاز لنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال قال أبو عبيدة واليزيدي والأصمعي وغيرهم الغيل أن يجامع امرأته وهي مرضع قال والعرب تقول للرجل تمدحه ما حملته أمه وضعا ومنهم من يقول تضعا ولا أرضعته غيلا ولا وضعته يتنا ولا أباتته مئقا فقولهم ما حملته وضعا يريد ما حملته على حيض وقولهم ولا أرضعته غيلا يعنون أن توطأ وهي مرضع ولا وضعته يتنا يعنون أن يخرج رجلاه قبل يديه في الولادة يقال منه موتن للمرأة التي ولدته كذلك وللولد موتن وقولهم ولا أباتته مئقا وبعضهم يقول ولا أباتته على مأقة فإنه شدة البكاء فدل ذلك في الغيل على ما قاله مالك فيه وقد روي فيما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته وطء المرضع

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← أَبِي الْأَسْوَدِ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ← الْمُقْرِئُ ← إبراهيم بن محمد بن يونس البصري ← صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ← وما قد

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 3670

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ 582 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن · حديث 3716

3716 حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا شيبان وهو النحوي عن عبد الملك بن عمير عن رجل سمع عبد الله بن الزبير قال خطب عمر بن الخطاب بالشام ثم ذكر مثله غير أنا وجدنا هذا الحديث من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير بتسمية الرجل الذي بينه وبين ابن الزبير في هذا الحديث وأنه مجاهد

وجدنا هذا الحديث من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي ← مثله غير ← خطب عمر بن الخطاب بالشام ثم ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ← رَجُلٌ: ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← شيبان وهو النحوي ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 3716

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أحل له النساء · حديث 524

حدثنا جعفر بن سليمان بن محمد النوفلي الهاشمي أبو القاسم حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا عمر بن أبي بكر الموصلي حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة زوج النبي عليه السلام أنها قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم وذلك قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ففيما رويناه عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أحل له النساء فتأملنا من النساء اللاتي كن محرمات عليه حتى أحلهن الله له على ما في هذين الحديثين وما روي عن المتقدمين في ذلك فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن داود وهو ابن أبي هند عن محمد بن أبي موسى عن زياد بن عبد الله قال سألت أبي بن كعب عن هذه الآيات لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن قال قلت له أكان له أن يتزوج غيرهن قال نعم وما بأس بذلك يقول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن حتى بلغ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج قال لا يحل لك ما دون ذلك من النساء الأمهات والأخوات والبنات قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال النساء الأربع قال فكان هذا محالا لأن فيه أن النساء اللاتي كن حرمن عليه هن الأمهات والأخوات والبنات وفي حديث عائشة وأم سلمة اللذين روينا أنه عليه السلام لم يمت حتى أحل له النساء فعقلنا بذلك أنهن غير هؤلاء وحدثنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي ثنا ورقاء عن @ 455 @ أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد قال لا نصرانية ولا يهودية ولا كافرة ولا يبدل بالمسلمات غيرهن من النصارى واليهود والمشركين ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وقد حدثنا الفريابي ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لا يحل لك النساء من بعد قال نساء أهل الكتاب وهذا أيضا عندنا محال لأن ذلك لو كان مما قد أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعاد به من يتزوجه من اليهوديات والنصرانيات للمسلمين أمهات لقول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ووجدنا ابن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج الآية قال قصره الله تعالى على نسائه التسع التي مات عنهن قال علي فأخبرت بذلك علي بن الحسين فقال بلى قد كان له أن يتزوج غيرهن ووجدنا جعفر بن سليمان الهاشمي النوفلي قد حدثنا قال ثنا إبراهيم بن المنذر حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي ثنا عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون وهو عبد الواحد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في قوله تعالى لا يحل لك @ 456 @ النساء من بعد قال حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه فلم يتزوج بعدهن وحبسن عليه حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا الخصيب بن ناصح ثنا سليمان بن أبي سليمان عن مطر الوراق عن الحسن وابن سيرين قالا إنما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بين الدنيا والآخرة فاخترن الله والدار الآخرة فشكر الله لهن ذلك فحبسه عليهن فقال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج فكان هذا محتملا غير أنه يدخله ما سنذكره إن شاء الله في بقية هذا الباب ووجدنا ابن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب المقرئ حدثنا أبو معاوية عن مغيرة عن أبي رزين في قوله تعالى وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك قال لا يحل لك النساء بعد هذه الصفة يعني النبي عليه السلام وكان هذا عندنا محالا لأنه لو كان كذلك لم يكن في نسائه من يخرج عن هذه الصفة وقد كان فيهن من يخرج عنها وهي زينب بنت جحش بن رئاب وجويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار وميمونة ابنة الحارث وصفية ابنة حيي بن أخطب وكل هؤلاء فليس ممن يدخل في تلك @ 457 @ الصفة لأن زينب وجويرية وميمونة عربيات غير قرشيات وليس لهن منه عليه السلام أرحام من قبل أمهاته ولأن صفية ليست من قريش ولا من العرب وإنما هي من أهل الكتاب ولما استحالت هذه الأقوال التي ذكرنا استحالتها لم يبق بعدها مما قيل في تأويل هذه الآية إلا ما قد رويناه فيه عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن الحسن وابن سيرين في أنها على أن لا يتزوج سوى نسائه التسع فقال قائل وكيف يكون ذلك كذلك وإنما كان الله تعالى قصره عليهن شكرا منه لهن على اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة فكيف يجوز أن ينزع ذلك منهن فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يحتمل أن يكون الله كان قد جعل ذلك لهن شكرا على ما كان منهن مما ذكر من اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة على الدنيا ثم أباح لنبيه بعد ذلك تزويج غيرهن فلم يشأ ذلك وحبس نفسه عليهن شاكرا لهن ما كان منهن من اختيارهن الله تعالى وإياه والدار الآخرة على الدنيا ليشكر الله تعالى ذلك له فيكون عليه مشكورا منه ويكون نساؤه اللاتي كن قصر عليهن ومنع من سواهن رضوان الله عليهن باقيات فيما كن عليه من حبس الله تعالى إياه عليهن بأن عاد ذلك من النبي عليه السلام اختيارا بعد أن كان قبل ذلك عليه واجبا فهذا أحسن ما وجدناه في تأويل هذين الحديثين والله نسأله التوفيق

أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، ← أَبِي النَّضْرِ مَوْلَی عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ← الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ ← عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَوْصِلِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ← جعفر بن سليمان بن محمد النوفلي الهاشمي أبو القاسم

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 524

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام في المرأة التي تزوجها فلما أدخلت عليه رأى بكشحها بياضا وما كان منه في أمرها بعد ذلك · حديث 649

كما أجاز لي أبو يزيد هارون بن محمد العسقلاني عن المفضل بن غسان الغلابي أنه حدثه قال حدثنا ابن الحماني حدثنا محمد بن أبي حفص حدثنا جميل بن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار فدخل بها فوجد بكشحها بياضا فقال البسي ثوبك وأعطاها الصداق وقال الحقي بأهلك ففي هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المذكورة فيه الحقي بأهلك فالكلام في ذلك كالكلام في قوله للمرأة المستعيذة منه المذكورة قبل هذا الباب من هذا الكتاب الحقي بأهلك وفي هذا الباب إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة المذكورة فيه الصداق @ 108 @ فقال قائل ففي حديث ابن أبي حفص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعها قيل له ليس هذا عندنا بمخالف لما في حديث ابن أبي حفص هذا لأنه قد يجوز أن يكون جعلها كالمدخول بها لخلوته وإمكانها إياه نفسها ولأن تركه كان لمسيسها باختياره ذلك لا لما سواه فقام ذلك منه مقام المماسة منه لها وإن كان لم يمسها في الحقيقة ثم طلبنا الوقوف على أحوال محمد بن أبي حفص هذا هل هي أحوال توجب له قبول الزيادة في روايته لهذا الحديث على من سواه ممن رواه فقصر عن ذكر أمر النبي عليه السلام لتلك المرأة بالصداق فوجدنا البخاري قد ذكر في تاريخه محمد بن أبي حفص هذا فقال هو كوفي سمع منه أبو نعيم وثنا عنه أبو غسان وذكر لي محمد بن موسى الحضرمي أن أبا حفص عمر بن حفص بن أسلم بن راشد السكوني قال وهو عن محمد بن جعفر بن الإمام الذي كان عندنا هاهنا قال وكان عمه هذا أحد الثقات ببغداد أنه حدثه قال حدثنا عبد الله يعني ابن صالح العجلي حدثنا محمد بن عمر العطار عن جميل بن زيد الطائي عن سعد بن زيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار فدخل بها فأمرها أن تنزع ثيابها فأبصر بياضا من برص عند ثديها فلما أصبح قال خذي ثيابك والحقي بأهلك وأكمل لها الصداق فوقفنا بما ذكرنا على جلالة محمد بن أبي حفص في الرواية برواية @ 109 @ الوجوه عنه من أبي نعيم ومن أبي غسان ومن عبد الله بن صالح العجلي ومن يحيى بن عبد الحميد الحماني ثم طلبنا الوقوف على كعب بن زيد أو زيد بن كعب أو سعد بن زيد هل له صحبة أم لا فوجدنا البخاري في تاريخه لما ذكر المسمين بكعب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر منهم كعب بن عمرو أبا اليسر وذكر كعب بن عجرة وذكر كعب بن مالك وذكر كعبا الأشعري وذكر كعب بن عياض ثم ذكر كعبا الذي قطعت يده يوم اليمامة ثم قال وكل هؤلاء لهم صحبة ثم ذكر بعقب ذلك كعب بن زيد فقال ويقال زيد بن كعب ثم ذكر بعده كعب بن ماتع الذي يقال له الأحبار وكان ذلك دليلا على إدخاله إياه في الصحابة أو على قربه منهم كان عنده وإذا كان ذلك كذلك لم يبعد أن يكون هذا الحديث حجة لمن يقول بوجوب الصداق لمن أمكن مسيسه فطلق قبل أن يماس لا سيما وقد ذهب إلى ذلك القول جماعة من وجوه أصحاب رسول الله عليه السلام ومن الخلفاء الراشدين المهديين منهم عمر وعلي وكما حدثنا يحيى بن عثمان ثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أنبأ سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر وعلي قالا إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق @ 110 @ كاملا وعليها العدة وبه حدثني ابن المبارك وأنبأ معمر عن قتادة عن الحسن عن الأحنف قال قال عمر وعلي إذا أرخيت الستور وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق وكما حدثنا يونس ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخى الستر فقد وجب لها الصداق وكما حدثنا فهد ثنا ابن معبد ثنا جرير عن منصور عن منهال عن عباد بن عبد الله قال قال علي إذا أرخي الستر وأغلق الباب فقد وجب الصداق وكما حدثنا بكار ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا سفيان عن منصور عن المنهال عن حيان بن مرثد قال قال علي إذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب الصداق @ 111 @ وكما حدثنا ابن مرزوق حدثنا عثمان بن عمر أنبأ عوف يعني الأعرابي قال سمعت زرارة بن أوفى في مسجد البصرة يقول قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ففي هذا زيادة على ما قبله مما رويناه عن عمر وعلي وإدخال بقية الخلفاء الراشدين المهديين في القول بهذا القول أيضا وقد روي عن زيد بن ثابت ما يدل على أنه كان يذهب هذا المذهب أيضا كما حدثنا يونس أنبأ ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة فدخل عليها فإذا هي خضراء فكرهها فلم يكشفها كما يقول واستحيى أن يخرج مكانه فقال عندها مخليا بها ثم خرج فطلقها وقال لها نصف الصداق ولم أكشفها وهي ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى زيد بن ثابت فقال يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه إلا نصف الصداق فقال له زيد بن ثابت أرأيت لو أن المرأة الآن حملت فقالت هو منه أكنت مقيما عليها الحد فقال مروان لا فقال زيد بن ثابت بل لها صداقها كاملا @ 112 @ وكما حدثنا يوسف بن يزيد أبو يزيد ثنا سعيد بن منصور أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت في الرجل يخلو بالمرأة فيقول لم أقربها وتقول قد قربني قال القول قولها فهذا زيد بن ثابت قد كان مذهبه في ذلك كمذهب من ذكرناه قبله فيه في هذا الباب فإن قال قائل إنما ذلك كان لدعوى المرأة في ذلك مع الخلوة ما ادعت من قرب زوجها إياها قيل له لو كان ما ذكرت كما وصفت لما كانت دعواها مقبولة لما يوجب لها معنى لم يكن واجبا قبل ذلك مع نفي من يدعيه عليه إياه عن نفسه إلا بحجة توجب لها ذلك عليه ولما لم تكن مسئولة عن ذلك حجة كان إرخاء الستور وإغلاق الأبواب وإمكانها زوجها من نفسها بحيث لا مانع له منها يوجب لها الصداق عليه ويكون به في حكم المماس لها وإن لم يمسها فقد تواترت أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك واتفقت على أن الإمكان الذي ذكرنا يكون به الذي مكن منه كالمماس للمرأة التي أمكنته من نفسها ولا نعلم مخالفا لهم سواهم من أصحاب @ 113 @ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فإن قال قائل بلى قد خالفهم في ذلك ابن عباس فذكر ما حدثنا يونس حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال إذا نكح الرجل ففوض إليه ثم طلق قبل أن يمس فليس لها إلا المتاع قيل له ليس هذا مخالفا عندنا لما قد رويناه قبله في الخلوة والمكان عن من رويناهما عنه في هذا الباب والتفويض عندنا المذكور في هذا الحديث هو التفويض إلى الزوج في تسمية الصداق لمن يزوجه على غير صداق فلا يفعل ذلك ثم يطلق قبل أن يمس فليس عليه إلا المتعة وليس هو عندنا على تفويض معه خلوة ولا إمكان له من الجماع وإذا كان ذلك محتملا لما قد ذكرنا لم يكن مخالفا عندنا لما ذكرناه قبله عمن ذكرناه في هذا الباب فإن قال فإن ظاهر القرآن يدل على ما تأولنا عليه مما روي عن ابن عباس في هذا الحديث لأن الله تعالى قال في كتابه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وكان معقولا بذلك أن من طلق ولم يماس أن الذي يلزمه بهذه @ 114 @ الآية هو نصف الصداق لا كله قيل له إن الذين قالوا في هذا بوجوب الصداق ووجوب العدة هم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولحق بهم في ذلك زيد بن ثابت وهو كاتب الوحي والمؤتمن عليه والقرآن نزل بلغتهم وهم يعرفون تأويله وكان بما أشكل عليهم منه يستعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمهم بمراد الله تعالى به وفي خلافهم تجهيل لهم والخروج عن مذاهبهم إلى ما سواها مما نعوذ بالله منه مع أنا قد وجدنا في اللغة ما قد أباح لنا أن نسمي من أمكنه المسيس ولم يماس باسم المسيس كما سمي ابن إبراهيم عليهما السلام إما إسماعيل وإما إسحاق ذبيحا لا لأنه ذبح ولكن لما أمكن من نفسه وأمكن أبوه ذلك منه بأن تله للجبين سمي بذلك ذبيحا وإن لم يذبح فمثل ذلك ما قد ذكرناه من إمكان هذه المرأة نفسها زوجها من جماعه حتى لم يكن بينه وبين ذلك حائل ولا له منه مانع يجوز أن يطلق عليه اسم مماس لها وإن لم يكن مماسا لها في الحقيقة وتدخل بذلك في معنى المطلق بعد المسيس لأنه في معنى المطلق قبله وقد وجدنا ما قد أجمع المسلمون عليه لأنهم لم يخلفوا في من باع شيئا له بثمن حبسه حتى يقبض ذلك الثمن فمكن من قبضه وخلي بينه وبينه فلم يضع يده عليه ولم يقبضه ولحقه @ 115 @ هلاك أنه يكون هالكا من ماله لا من مال بائعه وفي ذلك على ما وصفناه دليل مع تعلق أكثر فقهاء الأمصار بهذا منهم أبو حنيفة في متبعيه ومالك في متبعين من متبعيه والليث في متبعيه والأوزاعي في متبعيه والثوري في متبعيه أيضا والله نسأله التوفيق

زيد بن كعب بن عجرة ← جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصٍ ← ابن الحماني ← المفضل بن غسان الغلابي أنه ← كما أجاز لي أبو يزيد هارون بن محمد العسقلاني

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 649

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام في الأشياء التي هي الفطرة في الأبدان أو من الفطرة · حديث 684

حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي حدثنا خالد بن عبد الله الخراساني حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار وغسل البراجم ونتف الآباط والاستحداد والانتضاح والختان

عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ← سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، ← عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← خالد بن عبد الله الخراساني ← محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 684

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسم الصلاة التالية لصلاة المغرب من الصلوات الخمس · حديث 992

حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا حدثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم إنما هي العشاء ولكنهم يعتمون عن إبلهم قال أبو جعفر ففي هذا الحديث إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اسم تلك الصلاة العشاء لا العتمة وأن الذين يسمونها العتمة هم الأعراب ثم وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته إياها العتمة

ابْنِ عُمَرَ ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، ← سُفْيَانَ، ← أَبُو عَامِرٍ ← بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 992

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسم الصلاة التالية لصلاة المغرب من الصلوات الخمس · حديث 993

كما حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا علي بن عياش الحمصي قال ثنا حريز بن عثمان قال حدثني راشد بن سعد عن عامر بن حميد السكوني صاحب معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل قال بقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة @ 28 @ ليلة فتأخر بها حتى ظن الظان أنه قد صلى أو ليس بخارج ثم إنه خرج فقال له قائل لقد ظننا أنك صليت أو لست بخارج فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم لم تصلها أمة قبلكم فقال قائل ففي هذا الحديث تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها العتمة فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أنه ليس في هذا الحديث تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها العتمة وإنما الذي فيه أمره إياهم بالعتام بها أي بالتأخر بها وإن كان اسمها هو العشاء لا العتمة كما تقول أمسيت بصلاة العصر لا لأن المساء اسم لها ولكن إخبار منك أنك أمسيت بها واسمها غير مشتق من المساء بها وقال قائل أيضا قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث مما حقق فيه اسمها أنه العتمة

مُّعَاذِ بْنِ جَبَلِ ← عامر بن حميد السكوني صاحب معاذ بن جبل ← رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، ← حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ← عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← كَمَا

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 993

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسم الصلاة التالية لصلاة المغرب من الصلوات الخمس · حديث 995

كما حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر بن القاسم أبو زبيد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الفضل لأتوهما ولو حبوا فهذا عبد الله بن مسعود قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسم هذه الصلاة أنه العشاء مكان ما نقل أبو هريرة رضي الله عنه عنه في اسمها أنه العتمة وتصحيح هذين الحديثين أن الأمر الذي كانت العرب تعرفه في اسم هذه الصلاة أنها العتمة لا العشاء وكان السبب في تسميتها إياها ذلك الاسم ما قد ذكر في حديث أبي سلمة عن ابن عمر الذي ذكرناه في أول هذا الباب حتى أنزل الله عز وجل على رسوله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم فصاروا إلى اسمها الذي سماها الله عز وجل به في هذه الآية وقال رسول الله @ 31 @ صلى الله عليه وسلم ما قاله في حديث ابن عمر الذي رويناه وعقلنا بذلك أن الذي حكاه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسمها الذي ذكرها به في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو العتمة والله أعلم فقال قائل فما معنى هذا الاسم يعني العشاء فكان جوابنا له في ذلك والله أعلم أن ذلك أخذ من الظلمة التي تعشي الأبصار ورد اسم هذه الصلاة إلى مثل أسماء الصلوات الخمس سواها لأن الصبح سميت بالصبح لأنها تصلى عند الإصباح وسميت صلاة الفجر صلاة الفجر لأنها تصلى بقرب الفجر وسميت صلاة الظهر صلاة الظهر لأنها تصلى عند الظهيرة وسميت صلاة العصر صلاة العصر لأنها تصلى بعد الإعصار وهو التأخر وكذلك روي عن أبي قلابة كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أنبأ خالد عن أبي قلابة إنما سميت العصر لتعصر قال أبو جعفر ومنه قول العرب عصرني فلان حقي إذا أخره عن وقت أدائه إليه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لفضالة الليثي

عَبْدُ اللَّهِ ← أَبِي الْأَحْوَصِ، ← أَبِي إِسْحَاقَ ← الْاَعْمَشِ ← عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو زُبَيْدٍ ← سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ ← علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي ← كَمَا

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 995

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود يوم سابعه وفي تسميته صلى الله عليه وسلم بعض المولودين قبل ذلك · حديث 1030

حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا أشعث عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغلام مرتهن بعقيقته أو قال بعقيقة تذبح يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى قال قريش وأنبأنا حبيب بن الشهيد أن ابن سيرين أمره أن يسأل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة قال فسألته فقال سمعته من سمرة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن هذا الحديث قد عاد كله إلى سمرة فتأملنا ذلك فوجدناه محتملا لغير ما قالوا لأن ابن سيرين @ 59 @ إنما أمر حبيبا أن يسأل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة فكان ذلك قصدا منه إلى العقيقة لا إلى ما سواها مما في حديث قريش هذا فطلبنا ذلك في غير هذا الحديث لنقف على مأخذه عن سمرة هل فيه تسمية المولود يوم سابعه فيكون ذلك توقيفا منه للناس على ذلك أم لا

الْحَسَنِ، ← أَشْعَثَ، ← قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ ← بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 1030

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود يوم سابعه وفي تسميته صلى الله عليه وسلم بعض المولودين قبل ذلك · حديث 1031

فحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى @ 60 @ قال أبو جعفر فلم يكن في هذا الحديث لوقت تسمية المولود ذكر ثم تأملنا ذلك هل نجده في غيره مما قد روي عن سمرة

سَمُرَةَ ← الْحَسَنِ، ← قَتَادَةَ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← فحدثنا محمد بن خزيمة

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 1031

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود يوم سابعه وفي تسميته صلى الله عليه وسلم بعض المولودين قبل ذلك · حديث 1032

فوجدنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام رهين بعقيقته فتذبح عنه ويسمى ويحلق رأسه في اليوم السابع قال أبو جعفر فكان في هذا تسميته في اليوم السابع غير أنه ليس بالقوي في قلوبنا لأن الذي رواه عن سعيد بن أبي عروبة إنما هو روح بن عبادة وسماع روح من سعيد إنما كان بعد اختلاطه فطلبناه من رواية من سواه ممن سماعه منه كان قبل اختلاطه

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← الْحَسَنِ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← فوجدنا إبراهيم بن مرزوق

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 1032

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب ‹ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود يوم سابعه وفي تسميته صلى الله عليه وسلم بعض المولودين قبل ذلك · حديث 1033

فوجدنا أحمد بن شعيب حدثنا قال حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قالا حدثنا يزيد قال أحمد بن شعيب وهو ابن زريع عن سعيد قال أنبأ قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى قال أبو جعفر فعقلنا بذلك أن جميع ما في حديث بكار عن قريش عن أشعث عن الحسن قد عاد كله إلى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية من لا طعن في روايته بسماع في حال اختلاط ولا بما سوى ذلك ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك

يَزِيدُ: ← عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَی ← فوجدنا أحمد بن شعيب

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi · Book › Chapter · Hadith 1033

chevron_left Previous
1…838485…291
Next chevron_right