المسنَد الصَّحيح المُخَرّج عَلى صَحِيح مُسلم · مبتدأ كتاب الجهاد ‹ [باب] (1) بيان حظر قتل النساء والصبيان في دار الحرب والغزو. _________ (1) من: (ل). · حديث 7032
7032 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون أبو بكر السكري الإسكندراني، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا مالك بن أنس وغيره عن نافع (1)، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل النساء والصبيان (2). لمالك مجود غريب (3). _________ (1) نافع هو موضع الالتقاء مع مسلم. (2) انظر الحديث رقم (7027). (3) في (ل): (رواه ابن المبارك وإسحاق بن سليمان، عن مالك -بمثله- مجوّد). وقد أخرجه أحمد في مسنده (2/ 23) قال: حدثنا عتّاب بن زياد، أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك وفي مسنده أيضًا (2/ 76) قال: حدثنا إسحاق بن سليمان، كلاهما عن مالك به، وإسناده صحيح. وكذا الحديث في موطأ مالك (2/ 447) ح (9). رواية يحيى بن يحيى (المطبوع)، لكن قال ابن عبد البر في التمهيد (16/ 135) رواه يحيى عن مالك عن نافع مرسلا، وتابعه أكثر رواة الموطأ، ووصله عن مالك عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا جماعة = [ص:211] = منهم محمد بن المبارك الصوري وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن سليمان الرازي، والوليد بن مسلم. وذكر آخرين ثم ساق أسانيدهم.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مالكُ بنُ أنسٍ وغيرُه، ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← محمد بن عبد الله بن ميمون أبو بكر السكري الإسكندراني،
Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim · Book › Chapter · Hadith 7032
