4110 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم قال ثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم عرفة فقربت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بدنات خمسا أو ستا فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت أي سقطت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فقلت للذي كان إلى جنبي ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قال من شاء اقتطع فلما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث من شاء اقتطع وأباح ذلك دل هذا أن ما إباحه ربه للناس من طعام أو غيره فلهم أن يأخذوا من ذلك وهذا خلاف النهبة التي نهى عنها في الآثار الأول فثبت بما ذكرنا أن النهبة التي في الآثار الأول هي نهبة ما لم يؤذن فيه وأن ما أبيح من ذلك وأذن فيه فعلى ما في هذا الأثر الثاني وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث منقطع قد فسر حكم النهبة النهي عنها والنهبة المباحة وإنما أردنا بذكره ههنا تفسيره لمعنى هذا المتصل
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4360
Sanad
4110 حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم قال ثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط
