4050 - حدثنا فهد قال أخبرنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم عن بن عمرو عن عمير مولى لعمر عن عمر مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بما فوق الإزار منها وما تحت الإزار إذا اجتنب مواضع الدم وقالوا أما ما ذكرتم من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا حجة لكم في ذلك لأنا نحن لا ننكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار فيكون هذا الحديث حجة علينا بل نحن نقول له منها ما فوق الإزار وما تحته إذا اجتنب مواضع الدم كما له أن يفعل ذلك قبل حدوث الحيض وإنما ذلك الحديث حجة على من أنكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار فأما من أباح ذلك له فإن هذا الحديث ليس بحجة عليه وعليكم البرهان بعد لقولكم إنه ليس له منها إلا ذلك فقد روي عن عائشة رضي الله عنها في هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يوافق ما ذهبنا إليه نحن ويخالف ما ذهبتم أنتم إليه وهي أحد من رويتم عنها مما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم بنسائه إذا حضن ما ذكرتم من ذلك
شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4292
Sanad
4050 حدثنا فهد قال أخبرنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم عن بن عمرو عن عمير مولى لعمر عن عمر
