Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي chevron_right( 6 كتاب النكاح ) chevron_rightHadith #4220 chevron_right


3984 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه و سلم أتاهم فأذن لهم في المتعة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا بأس أن يتمتع الرجل من المرأة أياما معلومة بشيء معلوم فإذا مضت تلك الأيام حرمت عليه لا بطلاق ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها ولا يتوارثان بذلك في قولهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز هذا النكاح واحتجوا بأن الآثار التي احتج بها عليهم أهل المقالة الأولى قد كانت ثم نسخت بعد ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهى عن المتعة وذكروا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من نهيه عنها مما لم يذكر فيها النسخ

شرح معنی الآثار الطحاوي · Hadith 4220

Sanad

3984 حدثنا بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع

Chain of Narration

  • جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ،
  • الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
  • عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
  • رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ
  • يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
  • أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ
  • بن أبي داود

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books