991 - حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن، ثنا إبراهيم بن بكر قال: سمعت أبا عبد اللّه بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن حوار منداد المصري المالكيفي (كتاب الإجارات) من كتابه في الخلاف قال مالك: (لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتبا ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك، وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك). وقال في (كتاب الشهادات) في تأويل قول مالك لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو أغير أشعري، ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادي عليها استتيب منها. قال أبو عمر: ليس في الاعتقاد في صفات اللّه وأسمائه، إلا ما جاء منصوصا في كتاب اللّه أو صح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه.
جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 991
Sanad
991 - حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن، ثنا إبراهيم بن بكر قال: سمعت أبا عبد اللّه بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن حوار منداد المصري المالكي
