Tuesday, Rabiʻ I 6, 1448 AH · Aug 18, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #972 chevron_right


972 - وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم نا أحمد بن زهير ثنا ابن الأصبهاني نا أبو بكر بن عياش عن مغيرةقال: ما رأيت الشعبي وحمادا تماريا في شيء إلا غلبه حماد إلا هذا سئل(1/356)عن القوم يشتركون في قتل الصيد وهم حرم؟ فقال حماد: عليهم جزاء واحد، وقال الشعبي: على كل واحد منهم جزاء، ثم قال الشعبي: أ رأيت لو قتلوا رجلا ألم يكن على كل واحد منهم كفارة؟ فظهر عليه الشعبي). وقال عبد الرزاق، عن الثوري في رجل قال لرجل: بعني نصف دارك مما يلي داري قال: (هذا بيع مردود، لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه، ولو قال: أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز، قال عبد الرزاق: فذكرت ذلك لمعمر فقال: هذا قول سواء كله لا بأس به). وروى همام، عن قتادة: (أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق، قال قتادة: فسئل الحسن عن ذلك فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، قال: فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء إياس، فكتب عمر: أصاب الحسن وأخطأ إياس. قال أبو عمر: هذا كثير في كتب العلماء، وكذلك اختلاف أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من المخالفين، وما ردّ فيه بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلا أن يجمع في باب، وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا، وفي رجوع أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب، ولولا ذلك كان يقول كل واحد منهم: جائز ما قلت أنت وجائز ما قلت أنا، وكلانا نجم يهتدى به، فلا علينا شيء من اختلافنا. قال أبو عمر: والصواب مما اختلف فيه تدافع وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضاياهم وفتواهم، والنظر يأبي أن يكون الشيء وضده صوابا كله. ولقد أحسن القائل: إثبات ضدين معا في حال ... أقبح ما يأتي من المحال ومن تدبر رجوع عمر - رضي اللّه عنه - إلى قول معاذ في المرأة الحامل وقوله: (لولا معاذ هلك عمر) علم صحة ما قلنا. وكذلك رجع عثمان في مثلها إلى قول ابن عباس. وروي أنه رجع في مثلها إلى قول عليّ.(1/357)وروي أن عمر إنما رجع فيها إلى قول عليّ، وليس كذلك، إنما رجع إلى قول معاذ في التي أراد رجمها حاملا، فقال له معاذ: (ليس لك على كل ما في بطنها سبيل). ورجع إلى قول عليّ - رضي اللّه عنه - في التي وضعت لستة أشهر، وروى قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه أنه رفع إلى عمر - رضي اللّه عنه - امرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها، فقال له علي - رضي اللّه عنه -: ليس ذلك لك، قال اللّه عز وجل: وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ، وقال: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً، لا رجم عليها، فخلى عمر عنها، فولدت مرة أخرى لذلك الحد، ذكره عفان، عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. ورجع عثمان عن حجبة الأخ بالجد إلى قول علي - رضي اللّه عنه -، ورجع عمر وابن مسعود عن مقاسمة الجد إلى السدس إلى قول زيد في مقاسمته إلى الثلث. ورجع علي - رضي اللّه عنه - عن موافقته عمر في عتق أمهات الأولاد، وقال له عبيدة السلماني: رأيك من عمر أحب إليّ من رأيك وحدك. وتمادي عليّ على ذلك فارقهن. ورجع ابن عمر إلى قول ابن عباس - رضي اللّه عنهما - فيمن توالى عليه رمضانان. وقال عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه -: (ردّوا الجهالات إلى السنة). وفي كتاب عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - إلى أبي موسى الأشعري: ( ... لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس، راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل). وروي عن مطرف بن الشخير أنه قال: (لو كانت الأهواء كلها واحد لقال قائل: لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق). وعن مجاهد وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ قال: أهل الباطل: إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ قال: أهل الحق، ليس فيهم اختلاف. وقال أشهب: سمعت مالكا رحمه اللّه يقول: (ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد).(1/358)قال أشهب: وبه يقول الليث. قال أبو عمر: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة من لا بصر له، ولا معرفة عنده، ولا حجة في قوله. قال المزني: يقال لمن جوز الاختلاف، وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة فقال أحدهما: حلال، وقال الآخر: حرام، فقد أدى كل واحد منهما جهده وما لحلف، وهو في اجتهاده مصيب للحق، أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال: بأصل. قيل له: كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلاف، وإن قال بقياس. قيل: كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز ذلك أن تفيس عليها جواز الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم، ويقال له: أليس إذا ثبت حديثا مختلفان عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في معنى واحد فأحله أحدهما وحرمه الآخر. وفي كتاب اللّه أو في سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر، أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر، ويبطل الحكم به، فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف؟ فإذا قال: نعم - ولا بد من نعم - وإلا خالف جماعة العلماء قيل له: فلم لم تصنع هذا برأي العالمين المختلفين، فتثبت منهما ما أثبته الدليل وتبطل ما أبطله الدليل. قال أبو عمر: ما ألزمه المزني عندي لازم، فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائلة، لأنه يقال: (إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله). وهذا باب يتسع فيه القول، وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وطولوا، وفيما لوحنا مقنع ونصاب كاف لمن فهمه، وأنصف نفسه ولم يخادعها بتقليد الرجال.

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت مسعد عبد الحميد محمد السعدني - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 972

Sanad

972 - وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم نا أحمد بن زهير ثنا ابن الأصبهاني نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة

Chain of Narration

  • مُغِيرَةَ،
  • أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ،
  • ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ،
  • أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ
  • قاسم
  • عَبْدُ الْوَارِثِ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books