الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ‹ باب : الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب · حديث 1702
حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : والذي عندنا في ذلك ما قال سفيان وأهل العراق : إنه ليس بين ما ينض وما لا ينض فرق وعلى ذلك تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين إنما اجمعوا على ضم ما في يده من مال التجارة إلى سائر ماله النقد ، فإذا بلغ ذلك ما يجب في مثله الزكاة زكاه ، وما علمنا أحدا فرق بين الناض وغيره في الزكاة قبل مالك
أبو عبيد والذي عندنا في ذلك ما ← حُمَيْدٍ
Al Amwal Ibn Zanjoya · The book of charity and its provisions and laws › Chapter: Charity in business, debts, and what is owed and what is not · Hadith 1702
