Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1702

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : والذي عندنا في ذلك ما قال سفيان وأهل العراق : إنه ليس بين ما ينض وما لا ينض فرق وعلى ذلك تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين إنما اجمعوا على ضم ما في يده من مال التجارة إلى سائر ماله النقد ، فإذا بلغ ذلك ما يجب في مثله الزكاة زكاه ، وما علمنا أحدا فرق بين الناض وغيره في الزكاة قبل مالك

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1702

الأموال لابن زنجويه #1703

1333 -حدثنا أبو أحمد ، قال : وقد بلغنا ذلك قبل ذلك عن عطاء بن أبي رباح حدثنا حميد حدثناه أبو النعمان السدوسي ، قال داود بن أبي الفرات ، عن إبراهيم الصايغ قال : سئل عطاء : « تاجر له مال كثير في أصناف شتى ، حضر زكاته ، أعليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه ، فيخرج زكاته ؟ قال : لا ، ولكن ما كان من ذهب أو فضة ، أخرج منه زكاته ، وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه »

أَبُو أَحْمَدَ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1703

الأموال لابن زنجويه #1704

1334 - حدثنا أبو أحمد ، قال : قرأت على ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال « في الرجل التاجر يبيع العروض (1) بالعروض ، لا يبيع بشيء من العين ، أنه لا زكاة عليه في شيء من عروضه ولا قيمة » قال : وقال مالك : وإن كان ممن يدير ماله للتجارة ، حتى يبيع بعين ، أو بعين وعروض ، فإن ذلك يقوم عروضه ، إذا كان ممن يدير ماله للتجارة ، ويحصي العين ، ويخرج زكاة ذلك كله ، فأما إذا باع العروض بالعروض فإنما هو كهيئة رجل أقر عروضه سنة أو سنينا ، فهذا لا زكاة عليه ولا قيمة حتى يبيع .

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← على ابن أبي أويس ← أَبُو أَحْمَدَ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1704

الأموال لابن زنجويه #1705

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وقد قال بعض من يتكلم في الفقه : أن لا زكاة في أموال التجارة ، واحتج بأنه إنما أوجب الزكاة فيها من أوجبها بالتقويم ، قال : وإنما يجب على كل مال الزكاة في نفسه ، والقيمة سوى المتاع ، فأسقط الزكاة عنه لهذا المعنى وهذا عندنا خطأ في التأويل ؛ لأنا قد وجدنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، أنه قد يجب الحق في المال ، ثم يحول إلى غيره مما يكون عطاؤه أيسر على معطيه من الأصل ومن ذلك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن في الجزية : « أن على كل حالم دينارا أو عدله من المعافر » ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العروض مكان العين ، ثم كتب إلى أهل نجران : « أن عليهم ألفي حلة في كل عام ، أو عدلها من الأوراق ، فأخذ العين مكان العرض وكان عمر يأخذ الإبل من الجزية ، وإنما أصلها الذهب والورق وأخذ علي الإبر والمسال والحبال من الجزية وقد روى معاذ في الصدقة نفسها ، أنه أخذ مكانها العروض ، وذلك قوله : » ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة ، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة « وقد روي عن ابن مسعود أن امرأته قالت له : إن لي طوقا فيه عشرون دينارا ، قال : أدي عنه خمسة دراهم .

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1705

الأموال لابن زنجويه #1706

حدثنا حميد قال قال أبو عبيد : فكل هذه الأشياء أخذت فيها حقوق من غير المال الذي وجبت فيه تلك الحقوق ، فلم يدعهم ذلك إلى إسقاط الزكاة ؛ لأنه حق لازم ، لا يزيله شيء ولكنهم قدروا ذلك المال بغيره ، إذا كان أيسر على من يؤخذ منه فكذلك أموال التجارة ، إنما كان الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنفسها ، فكان في ذلك عليهم ضرر من القطع والتبعيض فكذلك ترخصوا في القيمة ، ولو أن رجلا وجبت عليه زكاة في تجارته ، فقوم متاعه فبلغت زكاته بقيمة ثوب نام أو دابة أو مملوك ، فأخرجه بعينه ، فجعله زكاة ماله ، كان عندنا محسنا مؤديا للزكاة ، وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب والورق كان ذلك له ، فعلى هذا أموال التجارة عندنا ، وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها وأما القول الآخر ، فليس من مذاهب أهل العلم عندنا ، وإنما وجبت الزكاة في العروض والرقيق وغيرها ، إذا كانت للتجارة ، وسقط عنها إذا كانت لغيرها ؛ لأن الرقيق والعروض إنما عفي عنها في السنة إذا كانت للاستمتاع والانتفاع بها ، ولهذا أسقط المسلمون الزكاة من الإبل والبقر والعوامل ، فأما أموال التجارة فإنما هي للنماء وطلب الفضل ، فهي في هذه الحال تشبه سائمة المواشي التي يطلب نسلها وزيادتها ، فوجبت فيها الزكاة لذلك ألا ترى أن كل واحدة منهما تزكى على سنتها ؟ فزكاة التجارات على القيم ، وزكاة المواشي على الفرائض ، فاجتمعا جميعا في الأصل على وجوب الزكاة ، ثم رجعت كل واحدة في الفرع إلى سنتها فهذا ما في زكاة التجارات إذا كانت أعيانها حاضرة عند أهلها ، فإذا كان مع هذا ديون ، فإن في زكاة الدين إذا كان من تجارة أو غير تجارة خمسة أوجه من الفتيا ، تكلم بها السلف قديما وحديثا : فأحدها : أن يعجل زكاة الدين مع المال الحاضر ، إذا كان على الأملياء ، والثاني : أن يؤخر زكاته إذا كان غير مرجو حتى يقبض ، ثم يزكي بعد القبض لما مضى من السنين و الثالث : أن لا يزكي إذا قبض ، وإن أتت عليه سنون إلا زكاة واحدة والرابع : أن تجب زكاته على الذي عليه الدين ، وتسقط عن ربه المالك له والخامس : إسقاط الزكاة عنه البتة ، فلا تجب على واحد منهما ، وإن كان على ثقة مليءوفي هذا كله أحاديث ، فأما القول الأول

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1706

الأموال لابن زنجويه #1707

1335 - حدثنا أبو أحمد قال : فإن أحمد بن خالد ، حدثنا عن محمد بن إسحاق ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن عبد القارئ ، عن عمر ، « أنه كان قال : إذا أخرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد »

عُمَرَ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، ← حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← فإن أحمد بن خالد ← أَبُو أَحْمَدَ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1707

الأموال لابن زنجويه #1708

1336 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر ، عن عبد الملك بن أبي بكر قال : قال رجل لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه : « يجيء إبان زكاتي ولي دين ؟ فأمره أن يزكي »

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ← يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1708

الأموال لابن زنجويه #1709

1337 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، أن عثمان بن عفان ، كان يقول : « إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته (1) من صاحبه ، والذي هو على مليء (2) تدعه حياء أو مصانعة ، ففيه الصدقة » __________ (1) تقاضى حقه أو دينه : طلبه أو قبضه (2) المليء : الغني الثقة

السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1709

الأموال لابن زنجويه #1710

1338 - حدثنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني نافع ، عن ابن عمر قال : « كل دين لك ترجو أخذه ، فإن عليك زكاته كلما حال الحول »

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1710

الأموال لابن زنجويه #1711

1339 - أنا حميد أنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : « أخرجوا زكاة أموالكم من حول (1) إلى حول ، فما كان لكم من دين فاجعلوه بمنزلة ما في أيديكم من أموالكم » __________ (1) الحول : العام الهجري

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مُوسَی بْنِ عُبَيْدَةَ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1711

الأموال لابن زنجويه #1712

1340 - حدثنا حميد ثنا محمد بن يوسف ، أنا سفيان ، عن عبد الكريم ، عن طاوس قال : « كل حق يرجى ، أو عرض ، أو نقد ، ففيه الزكاة »

طَاوْسٍ ← عَبْدِ الْکَرِيمِ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1712

الأموال لابن زنجويه #1713

1341 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا مسعر ، عن الحكم قال : قلت : « من كان له دين فليزكه ، وخالفني إبراهيم ، فلم أزل به حتى رجع »

الْحَكَمِ، ← مِسْعَرٍ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1713

Previous
8910
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them