1333 -حدثنا أبو أحمد ، قال : وقد بلغنا ذلك قبل ذلك عن عطاء بن أبي رباح حدثنا حميد حدثناه أبو النعمان السدوسي ، قال داود بن أبي الفرات ، عن إبراهيم الصايغ قال : سئل عطاء : « تاجر له مال كثير في أصناف شتى ، حضر زكاته ، أعليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه ، فيخرج زكاته ؟ قال : لا ، ولكن ما كان من ذهب أو فضة ، أخرج منه زكاته ، وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه »
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1703
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
