حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : والذي عندنا في ذلك ما قال سفيان وأهل العراق : إنه ليس بين ما ينض وما لا ينض فرق وعلى ذلك تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين إنما اجمعوا على ضم ما في يده من مال التجارة إلى سائر ماله النقد ، فإذا بلغ ذلك ما يجب في مثله الزكاة زكاه ، وما علمنا أحدا فرق بين الناض وغيره في الزكاة قبل مالك
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1702
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
