Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1529

1197 - حدثنا حميد أنا أبو الأسود ، ثنا ابن لهيعة ، قال : كتب إلي يحيى بن سعيد أنه سمع السائب بن يزيد ، يقول : صحبت سعد بن أبي وقاص فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يفرق بين مجتمع (1) ، ولا يجمع بين متفرق والخليطان ما اجتمعا على الفحل والراعي والحوض » __________ (1) المجتمع : المراد : التفريق بين ما يملك الشريكان معا لتقل قيمة الزكاة

ابْنُ لَهِيعَةَ ← أَبُو الْأَسْوَدِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1529

الأموال لابن زنجويه #1530

1198 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد قال : « الخليطان ما اجتمع على الراعي والحوض والفحل » ولم يسنده الليث

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1530

الأموال لابن زنجويه #1531

1199 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وثنا هشام بن إسماعيل ، عن محمد بن شعيب ، قال : سمعت الأوزاعي يقول : « إذا جمعهما الراعي والفحل والمراح ، فذلك الخليطان (1) » __________ (1) الخليط : المخالط ويريد به الشريك الذي يَخْلِط ماله بمال شريكه

الْاَوْزَاعِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ← هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1531

الأموال لابن زنجويه #1532

1200 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، أنه قال : في الخليطين : « إذا كان الراعي واحدا ، والفحل واحدا ، والمراح واحدا ، فالرجلان خليطان والخليطان في الإبل (1) بمنزلة الخليطين في الغنم يجمعان في الصدقة جميعا »

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1532

الأموال لابن زنجويه #1533

قال أبو عبيد : وهذا كله قول أهل الحجاز وأهل الشام ، أن الخليطين يجمع مالهما في الصدقة ، وتفسير ذلك أن تكون ثمانون شاة بين نفسين خليطين ، أو تكون عشرون ومائة شاة ، بين ثلاثة نفر ، وهم خلطاء في المراعي والفحل والمورد ، فليس يكون فيها كلها عندهم إلا شاة يلزم كل واحد منهم من قيمة تلك الشاة ، على قدر حصته من عدد الغنم ، وهذا هو عندهم تأويل قوله « لا يفرق بين مجتمع » وتأويل قوله « وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بينهما بالسوية » وخالفهم سفيان وأهل العراق في التفسير ، فقالوا : إنما التفريق بين المجتمع ، والجمع بين المتفرق على الملك لا على المخالطة ، فقالوا : في ثمانين شاة بين خليطين شاتان ، وفي عشرين ومائة بين ثلاثة خلطاء ثلاثة شياه .

أَبُو عُبَيْدٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1533

الأموال لابن زنجويه #1533.1

حدثنا حميد قال أبو عبيد : والذي عندي في ذلك ، ما تأوله أولئك ، للحديث الذي ذكرناه عن ابن لهيعة مرفوعا مفسرا ، في المرعى والحوض ، مع ما فسره يحيى بن سعيد ، والأوزاعي ، ومالك ، والليث ، وتصديق ذلك كله ، الحديث الذي يحدثه معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1533.1

الأموال لابن زنجويه #1534

1201 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « في كل إبل سائمة (1) في كل أربعين ابنة لبون (2) ، ولا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا (3) فله أجرها ، ومن منعها فأنا آخذوها وشطر (4) إبله ، عزمة (5) من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء » .

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← بهز بن حكيم ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1534

الأموال لابن زنجويه #1535

حدثنا حميد قال أبو عبيد : فإذا كانت هذه الأربعون من الإبل ، بين خلطاء ثمانية ، لكل واحد منهم خمس ، فإن الذي يجب عليها - في قول من نظر إلي الملك - ثمان من الغنم ، على كل رجل شاة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « في كل الأربعين ابنة لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها » ؟ فأي تفريق أشد من نقلها من أسنان الإبل إلى الغنم ؟ وهو عليه السلام لم يشترط في حديثه ، إذا كان ملك واحد ولا أكثر منه ، إنما ذكر عددها مجتمعة ، وإنما ذهب من نظر في الملك ، تشبيها بصدقة الذهب والورق والحب والثمار ، وقد جاءت السنة في الماشية بخصوصية لها دون غيرها ، ألا تراه صلى الله عليه وسلم لم يشترط النهي عن الجمع بين المتفرق ، والتفريق بين المجتمع ؟ ولم يأمر بتراجع الخليطين إلا في المواشي خاصة ، فإذا صيرت سنتها كسنة غيرها ، بطل شرطه فيها ، وما كان لما سن من ذلك معنى ، وليس لأحد إبطال هذا القول من سنته ، ولا تقاس السنن بعضها ببعض ، ولكن تمضي كل سنة على جهتها

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1535

الأموال لابن زنجويه #1536

قال أبو عبيد : وهذا الذي حكينا عنهم في أمر الخلطاء ، فإنما ذلك أن يكون كل واحد من الخليطين مالكا لأربعين شاة فصاعدا ، فأما إذا كان أحد الخليطين لا يبلغ ملكه أربعين ، فإن الأوزاعي ، وسفيان ، ومالك بن أنس اجتمعوا على أنه لا صدقة عليه ، قالوا : وتكون الصدقة على الآخر المالك للأربعين فما زادت ، ولا يرجع على الآخر بشيء في قولهم وخالفهم الليث بن سعد ، فقال : إذا كملت الأربعون بين خليطين ، ففيها شاة عليهما ، قال : وهو تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يفرق بين مجتمع » وتكون هذه الشاة بينهما على قدر حصصهما من الغنم قال أبو عبيدة : وتفسير ذلك أن يكون لأحدهما ثلاثون شاة وللآخر عشر ، فيجب عليهما شاة ، فيتراجعا ، وهو أن يرجع صاحب العشر على رب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمة الشاة ، حتى يكون إنما يلزمه ربعها ، ويلزم الآخر ثلاثة أرباعها ، على قد أموالهما ، فإن كانت الشاة المأخوذة في الصدقة من مال صاحب العشر ، رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمتها ، وإن كانت من مال صاحب الثلاثين ، رجع على صاحب العشر بربع قيمتها ، في مذهب الليث وتفسيره فهذا وما أشبهه تأويل قوله « وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بالسوية » في مذهب قول الليث ، وأما الأوزاعي ومالك ، فذهبا إلى أن معنى هذا هو إذا بلغ ملك كل واحد منهما أربعين فزائدا ، وذلك كخليطين يكون بينهما مائة شاة ، لأحدهما ستون ، وللآخر أربعون ، ففيها - على قولهما - شاة واحدة ، يكون على صاحب الأربعين خمساها ، وعلى صاحب الستين ثلاثة أخماسها ، وقال سفيان وأهل العراق سوى ذلك كله في المسألتين جميعا ، قالوا في الأربعين بين خليطين : لا شيء على واحد منهما ، فخالفوا الليث في هذا الموضع ، وقالوا في المائة بين خليطين : فيها شاتان ، على صاحب الأربعين واحدة ، وعلى صاحب الستين واحدة ، وتركوا التراجع بينهما ، فخالفوا الأوزاعي ومالكا ههنا

أَبُو عُبَيْدٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1536

الأموال لابن زنجويه #1537

قال : قال أبو عبيد : وأنا مبين ، مذهب كل واحد منهم - إن شاء الله - : أما الأوزاعي ومالك فإنهما نظرا في الأربعين فما دونهما ، إلى الملك ، ولم يعتدا بالمخالطة ، ونظرا في الزيادة على الأربعين إلى المخالطة ، ولم يعتدا بالملك ، وفي هذا القول ما فيه وأما أهل العراق ، فقولهم يشبه أوله وآخره في نظرهم إلى الملك ، وتركهم الاعتداد بالمخالطة ، إلا أن في ذلك إسقاط سنة النبي وقول عمر بن الخطاب في التراجع بين الخليطين ، وليس لأحد ترك سنة ، وأما قول الليث ، فإنه عندي متبع للحديث في مراجعة الخليطين ، وهو - مع هذا - يوافق قوله بعضه بعضا ، ولا يتناقص بتركه النظر إلى الملك في قليل ذلك وكثيره ، واعتماده على المخالطة ولاجتماع في الأربعين فصاعدا ، ومما يحسن قوله ، ما ذكرنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صدقة الغنم ، حين أمر أن يعتد عليهما بالبهم ، لما يدع لهم من الماخض والربى والفحل وشاة اللحم ، فرأى أنه يلزمهم التغليظ ، كما كانت لهم الرخصة ، يقول الليث ومن احتج له : وكذلك الخليطان إذا كانت بينهما أربعون شاة ، لزمها التغليظ ، فكانت عليهما الصدقة ، كما تكون لهما الرخصة في ثمانين شاة بينهما ، ثم لا يكون عليهما فيها إلا واحدة ، وكذلك عشرون ومائة بين ثلاثة خلطاء ، لا يكون عليهم فيها إلا شاة ، على كل واحد منهم ثلثها ، فيكون هذا بذلك ، وقد روي عن طاوس ، وعطاء قول سوى ذلك كله

أَبُو عُبَيْدٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1537

الأموال لابن زنجويه #1538

1202 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أنه كان يقول : « إذا كان الخليطان (1) يعلمان أموالهما ، لم تجمع أموالهما في الصدقة » قال ابن جريج : فأخبرت عطاء بقول طاوس في ذلك ، فقال : ما أراه إلا حقا ، قال ابن المبارك : وهو أحب إلى سفيان .

طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1538

الأموال لابن زنجويه #1539

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وتأويل ذلك في أربعين شاة تكون بين اثنين ، يقولان : فإذا كانا شريكين ، وكانت الغنم بينهما شائعة غير مقسومة ، فعليهما الصدقة ؛ لأن مال كل واحد منهما ليس بمعلوم من مال شريكه ، فإذا كان المالان معلومين وهما مع ذلك خليطان ، فلا صدقة عليهما ، ففرق الحكم فيما بين الشركاء والخلطاء ، ولا نعلم أحدا يقول بهذا اليوم

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1539

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them