حدثنا حميد قال أبو عبيد : وتأويل ذلك في أربعين شاة تكون بين اثنين ، يقولان : فإذا كانا شريكين ، وكانت الغنم بينهما شائعة غير مقسومة ، فعليهما الصدقة ؛ لأن مال كل واحد منهما ليس بمعلوم من مال شريكه ، فإذا كان المالان معلومين وهما مع ذلك خليطان ، فلا صدقة عليهما ، ففرق الحكم فيما بين الشركاء والخلطاء ، ولا نعلم أحدا يقول بهذا اليوم
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1539
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
