Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1536

قال أبو عبيد : وهذا الذي حكينا عنهم في أمر الخلطاء ، فإنما ذلك أن يكون كل واحد من الخليطين مالكا لأربعين شاة فصاعدا ، فأما إذا كان أحد الخليطين لا يبلغ ملكه أربعين ، فإن الأوزاعي ، وسفيان ، ومالك بن أنس اجتمعوا على أنه لا صدقة عليه ، قالوا : وتكون الصدقة على الآخر المالك للأربعين فما زادت ، ولا يرجع على الآخر بشيء في قولهم وخالفهم الليث بن سعد ، فقال : إذا كملت الأربعون بين خليطين ، ففيها شاة عليهما ، قال : وهو تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يفرق بين مجتمع » وتكون هذه الشاة بينهما على قدر حصصهما من الغنم قال أبو عبيدة : وتفسير ذلك أن يكون لأحدهما ثلاثون شاة وللآخر عشر ، فيجب عليهما شاة ، فيتراجعا ، وهو أن يرجع صاحب العشر على رب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمة الشاة ، حتى يكون إنما يلزمه ربعها ، ويلزم الآخر ثلاثة أرباعها ، على قد أموالهما ، فإن كانت الشاة المأخوذة في الصدقة من مال صاحب العشر ، رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمتها ، وإن كانت من مال صاحب الثلاثين ، رجع على صاحب العشر بربع قيمتها ، في مذهب الليث وتفسيره فهذا وما أشبهه تأويل قوله « وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بالسوية » في مذهب قول الليث ، وأما الأوزاعي ومالك ، فذهبا إلى أن معنى هذا هو إذا بلغ ملك كل واحد منهما أربعين فزائدا ، وذلك كخليطين يكون بينهما مائة شاة ، لأحدهما ستون ، وللآخر أربعون ، ففيها - على قولهما - شاة واحدة ، يكون على صاحب الأربعين خمساها ، وعلى صاحب الستين ثلاثة أخماسها ، وقال سفيان وأهل العراق سوى ذلك كله في المسألتين جميعا ، قالوا في الأربعين بين خليطين : لا شيء على واحد منهما ، فخالفوا الليث في هذا الموضع ، وقالوا في المائة بين خليطين : فيها شاتان ، على صاحب الأربعين واحدة ، وعلى صاحب الستين واحدة ، وتركوا التراجع بينهما ، فخالفوا الأوزاعي ومالكا ههنا

أَبُو عُبَيْدٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1536

الأموال لابن زنجويه #1537

قال : قال أبو عبيد : وأنا مبين ، مذهب كل واحد منهم - إن شاء الله - : أما الأوزاعي ومالك فإنهما نظرا في الأربعين فما دونهما ، إلى الملك ، ولم يعتدا بالمخالطة ، ونظرا في الزيادة على الأربعين إلى المخالطة ، ولم يعتدا بالملك ، وفي هذا القول ما فيه وأما أهل العراق ، فقولهم يشبه أوله وآخره في نظرهم إلى الملك ، وتركهم الاعتداد بالمخالطة ، إلا أن في ذلك إسقاط سنة النبي وقول عمر بن الخطاب في التراجع بين الخليطين ، وليس لأحد ترك سنة ، وأما قول الليث ، فإنه عندي متبع للحديث في مراجعة الخليطين ، وهو - مع هذا - يوافق قوله بعضه بعضا ، ولا يتناقص بتركه النظر إلى الملك في قليل ذلك وكثيره ، واعتماده على المخالطة ولاجتماع في الأربعين فصاعدا ، ومما يحسن قوله ، ما ذكرنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صدقة الغنم ، حين أمر أن يعتد عليهما بالبهم ، لما يدع لهم من الماخض والربى والفحل وشاة اللحم ، فرأى أنه يلزمهم التغليظ ، كما كانت لهم الرخصة ، يقول الليث ومن احتج له : وكذلك الخليطان إذا كانت بينهما أربعون شاة ، لزمها التغليظ ، فكانت عليهما الصدقة ، كما تكون لهما الرخصة في ثمانين شاة بينهما ، ثم لا يكون عليهما فيها إلا واحدة ، وكذلك عشرون ومائة بين ثلاثة خلطاء ، لا يكون عليهم فيها إلا شاة ، على كل واحد منهم ثلثها ، فيكون هذا بذلك ، وقد روي عن طاوس ، وعطاء قول سوى ذلك كله

أَبُو عُبَيْدٍ،

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1537

الأموال لابن زنجويه #1538

1202 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أنه كان يقول : « إذا كان الخليطان (1) يعلمان أموالهما ، لم تجمع أموالهما في الصدقة » قال ابن جريج : فأخبرت عطاء بقول طاوس في ذلك ، فقال : ما أراه إلا حقا ، قال ابن المبارك : وهو أحب إلى سفيان .

طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1538

الأموال لابن زنجويه #1539

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وتأويل ذلك في أربعين شاة تكون بين اثنين ، يقولان : فإذا كانا شريكين ، وكانت الغنم بينهما شائعة غير مقسومة ، فعليهما الصدقة ؛ لأن مال كل واحد منهما ليس بمعلوم من مال شريكه ، فإذا كان المالان معلومين وهما مع ذلك خليطان ، فلا صدقة عليهما ، ففرق الحكم فيما بين الشركاء والخلطاء ، ولا نعلم أحدا يقول بهذا اليوم

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1539

الأموال لابن زنجويه #1540

1203 - حدثنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك ، وعلي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن سماك بن الفضل ، عن شهاب بن عبد الله الخولاني ، قال : خرج سعد الأعرج - وكان من أصحاب يعلى بن أمية - حتى قدم المدينة ، فقال له عمر بن الخطاب : أين تريد ؟ قال : أريد الجهاد ، قال : « فارجع إلى صاحبك » ويعلى يومئذ على اليمن ، فإن عملا بحق جهاد حسن ، فلما أراد أن يرجع ، قال له عمر : « إذا مررتم بصاحب المال ، فلا تنسوا الحسبة ، ولا تنسوها صاحبها ، ثم قال : أفرقوا المال ثلاث فرق ، فخيروا صاحب المال ثلثا ، ثم اختاروا أنتم أحد الثلثين ، ثم ضعوها في كذا وكذا ، فوضعها لهم ، فقال سعد الأعرج : كنا نخرج فنأخذ الصدقة ، ثم نقسمها ، فما نرجع إلا بسياطنا (1) __________ (1) السياط : جمعُ سَوْط وهو الذي يُجْلَدُ به

شِهَابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ، ← سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← سفيان بن عبد الملك وعلي بن الحسن ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1540

الأموال لابن زنجويه #1541

1204 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان بن عيينة ، أخبرنا إبراهيم بن ميسرة ، عن رجل ، عن أبي هريرة ، أو عن رجل ، عن أبيه ، قال : سألته : « في أي المال الصدقة ؟ قال : » في الثلث الأوسط «

أَبِيهِ ← رَجُلٍ ← أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ ← رَجُلٍ ← اِبْرَاھِیْمَ بْنِ مَیْسَرَۃَ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1541

الأموال لابن زنجويه #1542

1205 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، ويزيد بن أبي حبيب ، وابن أبي جعفر ، أن عمر بن عبد العزيز « » كان يأمر السعاة أن يقتسموا المال ثلاثة أقسام ، ثم يخيروا صاحب المال قسما منها ، ثم يأخذ الساعي الصدقة من القسم الأوسط « »

ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ؛ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1542

الأموال لابن زنجويه #1543

1206 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، قال : الصدقة في المواشي من وسط المال ، وليست بخياره ولا أرذاله ، إن كانت في الإبل (1) ، فهي وسط الفرائض ، يخير رب المال ، ثم يختار على إثره (2) الساعي ، ويقسم الغنم ثلاثة أقسام ، فيختار رب المال أحد أثلاثها ، ثم يختار الساعي من الثلث الذي يليه ، ويعد نسل المواشي في كبارها .

الزُّهْرِيِّ، ← يونس، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1543

الأموال لابن زنجويه #1544

حدثنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب مثله

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1544

الأموال لابن زنجويه #1545

1207 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن الأعمش ، عن الحكم قال : « تصدع الغنم صدعين ، فيأخذ صاحب الغنم خير الصدعين ، ويختار المصدق من الصدع الآخر »

الْحَكَمِ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1545

الأموال لابن زنجويه #1546

1208 - حدثنا حميد حدثني أحمد بن خالد الوهبي الحمصي ، أنا محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن رافع بن خديج ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العامل على الصدقة بالحق ، كالغازي في سبيل الله ، حتى يرجع إلى بيته »

رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، ← مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ← عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أحمد بن خالد الوهبي الحمصي ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1546

الأموال لابن زنجويه #1547

1209 - حدثنا حميد أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن ثور بن زيد ، عن أبي الغيث ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الساعي (1) على الأرملة والمسكين ، كالمجاهد في سبيل الله ، أو كالذي يقوم من الليل ، ويصوم النهار » __________ (1) الساعي : الوالِي الذي عليه رعاية الأمور، وكل من ولي أمْرَ قوم فهو ساعٍ عليهم

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي الْغَيْثِ، ← ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1547

Previous
91011
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them