Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #5030

[5030] أخبرنا أبو محمد الحسن (7) بن علي بن المؤمل من أصل كتابه، ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا أحد (1) ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة".اتفقا على إخراجه في الصحيح من حديث الأعمش، وغيره (2).في هذا دلالة على أن الردء لا يقتل؛ لأنه لم يقتل، ولم يزن، ولم يكفر.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 5030

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #5031

[5031] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن أبي الزناد؛ أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ أناسا في حرابة (3) ولم يقتلوا، فأراد أن يقتل أو يقطع، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه: أن لو أخذت بأيسر ذلك (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 5031

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #5032

[5032] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا إبراهيم (5)، عن (6) صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا، نفوا من الأرض (1).قال الشافعي - رحمه الله -: بهذا نقول، وهو موافق معنى كتاب الله - عز وجل -، وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم، فأما أهل الشرك فلا حدود عليهم إلا القتل أو السبي أو الجزية، واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم، على ما قال ابن عباس إن شاء الله {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} (2): فمن تاب قبل أن يقدر [عليه] (3) سقط حد (4) الله، وأخذ بحقوق بني آدم، ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا، قياسا على السنة في السارق (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 5032

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #5033

[5033] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث، أنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ (6)، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي (7)، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق (8)، عن إبراهيم، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في المحارب {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} (9) إذا عدا فقطع الطريق، فقتل وأخذ المال صلب، فإن قتل ولم يأخذ مالا قتل، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف، فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 5033

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #5034

[5034] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، ثنا محمد بن سعد (2) بن محمد بن الحسن بن عطية، ثنا أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله - عز وجل -: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قال: إذا حارب فقتل فعليه القتل، إذا ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب، إن ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف، إن ظهر عليه قبل توبته (3)، وإذا حارب وأخاف السبيل، فإنما عليه النفي، ونفيه أن يطلب (4).وروى عثمان بن عطاء عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: إن أخذ وقد أصاب المال ولم يصب الدم قطعت يده ورجله من خلاف، قال: وإن وجد وقد أصاب الدم قتل وصلب (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 5034

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #5035

[5035] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قتادة؛ أنه قال في هذه الآية: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا} الآية، قال: حدود أربعة أنزلها الله - عز وجل -؛ فأما من حارب وسفك الدم وأخذ المال، فإن عليه الصلب، وأما من حارب فسفك الدم ولم يأخذ مالا فعليه القتل، وأما من حارب فأخذ المال ولم يسفك دما فعليه القطع (1)، وأما من حارب فلم يأخذ مالا ولم يسفك دما فإن عليه النفي (2).وروي ذلك عن قتادة عن مورق (3).وروينا عن سعيد بن جبير (4) وإبراهيم النخعي (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 5035

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).