[5032] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا إبراهيم (5)، عن (6) صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا، نفوا من الأرض (1).قال الشافعي - رحمه الله -: بهذا نقول، وهو موافق معنى كتاب الله - عز وجل -، وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم، فأما أهل الشرك فلا حدود عليهم إلا القتل أو السبي أو الجزية، واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم، على ما قال ابن عباس إن شاء الله {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} (2): فمن تاب قبل أن يقدر [عليه] (3) سقط حد (4) الله، وأخذ بحقوق بني آدم، ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا، قياسا على السنة في السارق (5).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5032
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
