Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3382

[3382] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، قال: قرئ على عبد الله بن وهب: أخبرك مالك بن أنس وغيره، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد (3)، ذكر أو أنثى من المسلمين (4).وخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف (5).وخرجه مسلم، عن القعنبي وغيره، عن [. . .] (6)، وكذا قاله عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، وكثير بن فرقد (1)، وغيرهم، عن نافع في هذا الحديث:من المسلمين.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3382

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3383

[3383] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، ثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: نا مروان - قال عبد الله: نا أبو يزيد الخولاني، كان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه - ثنا سيار بن عبد الرحمن - قال محمود: الصدفي - عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصيام (2) من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3383

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3384

[3384] وحدثنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو بكر أحمد بن سعيد الإخميمي (4) بمكة، حدثني القاسم بن الليث، ثنا العباس بن الوليد، نا مروان بن محمد، نا أبو يزيد الخولاني، نا سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة الصيام من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة (5).وذكر أبو أحمد الحافظ أبا يزيد الخولاني هذا فيمن عرف بكنيته، ولا يوقف على اسمه. وحديث نافع عن ابن عمر دليل في مسائل أخر سوى ما ذكرنا:منها: أن وقت وجوب زكاة الفطر منتهى (1) رمضان ومبتدأ هلال شوال لقوله: فرض زكاة الفطر من رمضان. خلاف ما زعم أبو حنيفة من أن وقته طلوع الفجر من أول يوم من شوال.ومنها: أن على الشريكين في العبد زكاة الفطر فيه بحساب الشركة خلاف ما زعم أبو حنيفة من أن الشركة مسقطة لها.وغير ذلك، وبالله التوفيق.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3384

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3385

[3385] أخبرنا علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ، أنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل الخطبي، نا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمارة بن القعقاع، حدثني عمر بن عبد العزيز، نا عثمان (2) بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد، صغير وكبير، ذكر أو أنثى (3)، كافر ومسلم، حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه (4).قال الشيخ - رحمه الله -: وهذا - إن صح - شيء تبرع به ابن عمر - رضي الله عنه -؛ ألا ترى أنه كان يخرجها أيضا عن مكاتبيه، وذلك لا يجب عليه أيضا.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3385

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).