[3384] وحدثنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو بكر أحمد بن سعيد الإخميمي (4) بمكة، حدثني القاسم بن الليث، ثنا العباس بن الوليد، نا مروان بن محمد، نا أبو يزيد الخولاني، نا سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة الصيام من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة (5).وذكر أبو أحمد الحافظ أبا يزيد الخولاني هذا فيمن عرف بكنيته، ولا يوقف على اسمه. وحديث نافع عن ابن عمر دليل في مسائل أخر سوى ما ذكرنا:منها: أن وقت وجوب زكاة الفطر منتهى (1) رمضان ومبتدأ هلال شوال لقوله: فرض زكاة الفطر من رمضان. خلاف ما زعم أبو حنيفة من أن وقته طلوع الفجر من أول يوم من شوال.ومنها: أن على الشريكين في العبد زكاة الفطر فيه بحساب الشركة خلاف ما زعم أبو حنيفة من أن الشركة مسقطة لها.وغير ذلك، وبالله التوفيق.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3384
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
