Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3347

[3347] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني نا إملاء وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري قراءة، قالوا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف، نا الحسن بن علي بن عفان، نا محمد بن عبيد الطنافسي، عن عبيد الله بن عمر.وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا أبو المثنى، نا مسدد، نا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير، أو تمر عن الصغير والكبير، والحر والمملوك.هذا لفظ حديث يحيى بن سعيد، وفي حديث محمد بن عبيد؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عن كل كبير وصغير، أو حر أو عبد.أخرجه البخاري في الصحيح [. . .] (1) (2)ورواه سعيد الجمحي، عن عبيد الله قال فيه: من المسلمين (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3347

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3348

[3348] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، نا أحمد بن سهل بن بحر، نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، نا عمي، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر".أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وغيره، عن ابن وهب (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3348

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3349

[3349] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا العباس بن محمد، نا يحيى، نا سفيان بن عيينة قال: يحدثه الوليد بن كثير، عن حسن بن حسن، عن أمه فاطمة بنت حسين تبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ثنيا في الصدقة" (5).هذا مرسل.والثنيا: إنما هي الاستثناء، يعني - والله أعلم - أنه لا يترك بعضها، أو لا يؤخر بعضها عن العام الذي وجبت فيه.ثم زكاة التجارة تجب في قيمة العبد، لا في عينه، وزكاة الفطر إنما تجب على السيد بسبب العبد، فليس ها هنا تثنية الصدقة في مال واحد، وهذا كما أن التاجر يخرج زكاة التجارة عن قيمة مال التجارة، وزكاة الفطر عن نفسه، فلا يقال: إن الصدقة تثنت عليه.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3349

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).