[3349] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا العباس بن محمد، نا يحيى، نا سفيان بن عيينة قال: يحدثه الوليد بن كثير، عن حسن بن حسن، عن أمه فاطمة بنت حسين تبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ثنيا في الصدقة" (5).هذا مرسل.والثنيا: إنما هي الاستثناء، يعني - والله أعلم - أنه لا يترك بعضها، أو لا يؤخر بعضها عن العام الذي وجبت فيه.ثم زكاة التجارة تجب في قيمة العبد، لا في عينه، وزكاة الفطر إنما تجب على السيد بسبب العبد، فليس ها هنا تثنية الصدقة في مال واحد، وهذا كما أن التاجر يخرج زكاة التجارة عن قيمة مال التجارة، وزكاة الفطر عن نفسه، فلا يقال: إن الصدقة تثنت عليه.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3349
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
