Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3252

[3252] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباسمحمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن دينار قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين، فقال: وهل في الخيل صدقة (1)؟ !

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3252

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3253

[3253] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أبنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أنه قال: جاء كتاب من (2) عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: ألا (3) تأخذ من الخيل، ولا من العسل صدقة (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3253

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3254

[3254] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أيوب بن سويد، حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه قال: سألني سليمان بن سعد: هل في الخيل، والرقيق، والعسل صدقة؟ قلت: ليس في شيء من ذلك صدقة.فقال:هذه رواية مدينية؟ فقلت له: صلاة العتمة مدينية.واعتمادهم في المسألة على ما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3254

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3255

[3255] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي بنيسابور، حدثني أبي، ثنا أبو عبد الله محمد بن موسى الإصطخري، ثنا إسماعيل بن يحيى بن بحر الأزدي، ثنا الليث بن حماد الإصطخري، ثنا أبو يوسف، عن غورك بن الحصرم (5) أبي عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الخيل السائمة في كل فرس دينار" (1).وبئس (2) المعتمد؛ حديث منكر يرويه مجهول لا تعرف عدالته.[قال (3) علي بن عمر:تفرد به غورك، عن جعفر، وهو ضعيف جدا، ومن دونه ضعفاء (4).هذا، وقد احتالوا في الاستدلال بأخبار رويت لأسباب معلومة، ونقلت لمعان معروفة، وسيقت لأحكام أخر سوى ما زعموا، لما لم تقبل منهم رواية غورك؛ لكونها ضعيفة ولا يشك فيها حديثي، وتركوا الحديث الصحيح المشهور الصريح بالمذكور فيه والمقصود به، وأما قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين في حديث أبي هريرة في خالد حين قيل إنه منع: "وأما خالد، فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله" (5).فلا حجة لهم فيه؛ لأن القصد بذلك تحسين أمره، وإظهار عذره، فكأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، فلا أراه يبخل بدفع الزكاة، ويمتنع من أدائها، وهو وإن تأخر دفعها، فعن قريب سيدركها، أو أن خالدا قد احتبس أمواله حتى أدراعه وأعتده في سبيل الله، فلا شيء عليه، ويؤكده جمعه بين أدراعه وأعتده، وإجماعنا على أنه لا زكاة في الدروع حسب ما يوجبونه في الخيل، أو كأنه طلب زكاة التجارة.وأما حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كي مانع حق الذهب والفضة بها، وأن مانع حق الإبل والبقر والغنم يبطح لها بقاع قرقر، الحديث المشهور، وقال فيه عن الخيل: "وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها، ولا في رقابها، فهي له ستر" (1). فلا حجة لهم فيه؛ لأن القصد من ذلك الحث على الخير وفعل المعروف، ألا ترى أنه لما ذكر الإبل قال: "ومن حقها حلبها يوم وردها".وقال في حديث جابر: قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ يعني: الإبل والبقر والغنم، قال: "إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها وحلبها على الماء، وحمل] (2) عليها في سبيل الله" (3).وإذا كان هذا الخبر محتملا لما ذكرنا، فنحمله عليه؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في فرسه صدقة".استدلوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3255

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3256

[3256] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أبنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، أبنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله، ثنا أبو عاصم، أبنا ابن جريج، أخبرني عمرد (4)، أن حيي بن يعلى أخبره، أنه سمع يعلى يقول: ابتاع عبد الرحمن بن أمية - أخو يعلى - من رجل فرسا أنثى بمائة قلوص، فبدا له فندم البائع، فأتى عمر - رضي الله عنه -، فقال: إن يعلى وأخاه غصباني فرسا. فكتب عمر - رضي الله عنه - إلى يعلى بن أمية أن الحق بي. فأتاه فأخبره، فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ قال: ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذه. قال عمر - رضي الله عنه -: فنأخذ من كل أربعين شاة شاة، ولا نأخذ من الخيل شيئا، خذ من كل فرس دينارا. قال: فضرب على الخيل دينارا دينارا (1).قلنا: في ثبوته كلام ونظر؛ فإن ثبت فإنما أمر عمر - رضي الله عنه - بذلك حين أحبه أربابها، كما روينا في أدلتنا عنه - رضي الله عنه - (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3256

Previous
12
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).