Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3147

[3147] فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن موسى بن عقبة وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.ورواه إبراهيم الصائغ عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صدقة الإبل بمثله (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3147

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3148

[3148] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا يزيد بن هارون، أبنا محمد بن إسحاق وحبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثه، أن (3) عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصدقات، ووجد عند آل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتاب عمر - رضي الله عنه - إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمرو بن حزم، فأمر عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - عماله على الصدقات أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين، فكان فيهما (1) في صدقة الإبل: "ما زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، فليس فيما لا يبلغ العشرة منها شيء حتى تبلغ العشرة" (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3148

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3149

[3149] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ، ثنا الحكم بن موسى القنطري، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: "بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال قيل (3) ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد:فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله - عز وجل -، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، ما سقت السماء، أو كان سيحا أو كان بعلا، ففيه العشر إذا بلغت خمسة أوسق، وما سقي بالرشا والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين، ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمسة وثلاثين واحدة، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسة وأربعين، فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين، ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمسة وسبعين واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذعة أو جذع (1)، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فما زاد ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء (2) ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق (1) خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار، إن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لأهل بيت محمد، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم (2) ولفقراء المؤمنين، وفي سبيل الله وابن السبيل، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وإنه ليس في عبد مسلم ولا فرسه شيء". قال: وكان في الكتاب: "إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك (3)، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه بادي (4)، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء".وكان في الكتاب: "من اعتبط (5) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية, وفي الذكر الدية، وفي الصلب (1) الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة (2) ثلث الدية، وفي الجائفة (3) ثلث الدية، وفي المنقلة (4) خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل (5)، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة (6) خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار".قال أبو عبد الله - رحمه الله -: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم بن شهاب الزهري بالصحة كما تقدم. وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري (7).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3150

[3150] أخبرنا أبو عبد الله، أنا أبو أحمد الحسين بن علي، ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: سمعت أبي وسئل عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه له في الصدقات، فقال: سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به، قال أبو محمد بن أبي حاتم (8): وسمعت أبا زرعة يقول ذلك (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3150

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3151

[3151] وأخبرت بإسناد صحيح، إلا أني شاك فيه، أي عن [أبي] (2) القاسم بن منيع، قال: سمعت أبا عبد الله بن حنبل، وسئل عن حديث الصدقات الذي رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود، صحيح هو؟ قال أحمد: أرجو أن يكون صحيحا (3).واعلم أن ما روينا بعد حديث محمد بن عبد الله الأنصاري الذي أخرجه إمام أهل الحديث في عصره محمد بن إسماعيل البخاري - رحمه الله - في الصحيح، وحديث حماد بن سلمة الثابت المشهور كله تكلف والتماس ظهور قول إمامنا الشافعي - رحمه الله -، وعوار قول مخالفيه لمن ليس الحديث من شأنه، فإن في حديث أنس بن مالك غنية، والله أعلم.استدلوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3151

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3152

[3152] أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين (4) بن الفضل القطان ببغداد، أبنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي - رضي الله عنه -: في خمس وعشرين من الإبل خمس، يعني: شياها (5) (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3152

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3153

[3153] أخبرنا أبو الحسين، أبنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، قال: وحدثنا ابن عثمان، أبنا عبد الله - هو ابن المبارك - أبنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي - رضي الله عنه -، يعني مثله، وزاد: وإذا زادت على عشرين ومائة قال: ترد الفرائض إلى أولها، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة. وهذا أحب إلى سفيان من قول أهل الحجاز (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3153

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3154

[3154] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله، ثنا يعقوب، ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي - رضي الله عنه - في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، فبحساب ذلك تستأنف لها الفرائض.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3154

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3155

[3155] وعن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم مثل ذلك.قال أبو يوسف، يعني يعقوب بن سفيان: بلغني عن يحيى بن معين قال: كان يحيى بن سعيد يحدث بحديث يغلط فيه عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي - رضي الله عنه -، قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة.ويحيى بن سعيد لم يغلط في هذا، وتابعه ابن المبارك، وهذا مشهور من رواية سفيان عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي - رضي الله عنه -، وقد أنكر أهل العلم هذا على عاصم بن ضمرة؛ لأن رواية عاصم عن علي - رضي الله عنه - خلاف كتاب عمرو بن حزم، وخلاف كتاب أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - (2). قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أما (1) أبو زكريا يحيى بن معين - رحمه الله - فإنه (2) أحال بالغلط على يحيى بن سعيد، وذلك فيما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3155

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3156

[3156] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: سمعت العباس بن محمد يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: كان يحيى بن سعيد يحدث بحديث يغلط فيه عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي - رضي الله عنه -، قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، تستأنف الفريضة.قال يحيى بن معين: وحدث به وكيع عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، تستأنف الفريضة على الحساب الأول.قال يحيى: هذا أصح الحديثين (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3156

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3157

[3157] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، أبنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر، ثنا المفضل بن غسان الغلابي، قال: ذكر يحيى بن معين أن يحيى بن سعيد القطان حدث عن سفيان بحديث تفرد به عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي - رضي الله عنه - قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة على الحساب الأول. فقال: هذا غلط. قال: وذكرت ليحيى حديث وكيع عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، تستأنف الفريضة على الحساب الأول. فقال: هذا صحيح (1).قال الشيخ - رحمه الله -: قول يحيى في هذه الرواية يحتمل أن يكون إنما عاب على يحيى بن سعيد القطان روايته عن سفيان حديثا تفرد به سفيان، وهو عند أهل العلم بالحديث غلط، وهو يتقي أمثال ذلك فلا يروي إلا ما هو صحيح عنده، والله أعلم.وأما أبو يوسف يعقوب بن (2) سفيان الفارسي وغيره من الأئمة، فإنهم أحالوا بالغلط على عاصم بن ضمرة، واستدلوا على خطئه بما فيه من الخلاف للروايات المشهورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في الصدقات.وأما الشافعي - رحمه الله - فإنه قال في كتاب القديم: روى هذا مجهول عن علي - رضي الله عنه -، وأكثر الرواة (3) عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى عنه هذا غلط عليه، وأن هذا ليس (4) من حديثه؛ يريد قوله في الاستئناف، واستدل على هذا في كتاب آخر برواية من روى عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي - رضي الله عنه - بخلاف ذلك.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3157

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3158

[3158] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: قال شريك: عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي - رضي الله عنه - قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. قال: وقال عمرو بن الهيثم وغيره، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي - رضي الله عنه - مثله.قال الشافعي: وبهذا نقول، وهو موافق للسنة، وهم - يعني بعض العراقيين - لا يأخذون بهذا، فيخالفون ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما -، والثابت عن علي - رضي الله عنه - عندهم؛ إلى قول إبراهيم وشيء (1) يغلط به عن علي - رحمه الله - (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3158

Previous
12
Next

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3149

All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).