Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه chevron_rightكتاب الزكاة chevron_rightHadith #3149 chevron_right


[3149] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أبنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ، ثنا الحكم بن موسى القنطري، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: "بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال قيل (3) ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد:فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله - عز وجل -، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، ما سقت السماء، أو كان سيحا أو كان بعلا، ففيه العشر إذا بلغت خمسة أوسق، وما سقي بالرشا والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين، ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمسة وثلاثين واحدة، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسة وأربعين، فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين، ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمسة وسبعين واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذعة أو جذع (1)، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فما زاد ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء (2) ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق (1) خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار، إن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لأهل بيت محمد، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم (2) ولفقراء المؤمنين، وفي سبيل الله وابن السبيل، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وإنه ليس في عبد مسلم ولا فرسه شيء". قال: وكان في الكتاب: "إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك (3)، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه بادي (4)، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء".وكان في الكتاب: "من اعتبط (5) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية, وفي الذكر الدية، وفي الصلب (1) الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة (2) ثلث الدية، وفي الجائفة (3) ثلث الدية، وفي المنقلة (4) خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل (5)، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة (6) خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار".قال أبو عبد الله - رحمه الله -: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب، يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم بن شهاب الزهري بالصحة كما تقدم. وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري (7).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3149

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Topics

      Related Hadith from Other Books