Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3171

[3171] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا عبد السلام بن حرب، فذكره بإسناده قال: "في كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة" (6).ورواه شريك، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أمه، عن عبد الله؛ قاله البخاري. وفي حديث سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كتب إلى أهل اليمن، قال فيه: "وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة".

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3171

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3172

[3172] حدثنيه أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو عمرو بن حمدان، أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، فذكره (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3172

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3173

[3173] وروى الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن قيل له: ما أمرت؟ قال: أمرت أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، نا أبو بدر شجاع بن الوليد، ثنا الحسن بن عمارة، نا الحكم، فذكره (2).وله شاهد بإسناد أجود منه:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3173

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3174

[3174] أخبرني محمد بن الحسين بن محمد بن موسى، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو سهل بن زياد، نا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا بقية، حدثني المسعودي، عن الحكم، عن (3) طاوس، عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين [من البقر] (1) تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة، ومن (2) كل أربعين بقرة بقرة (3) مسنة، فقالوا: الأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشيء، وسأسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأله عن الأوقاص فقال: "ليس فيها شيء".قال المسعودي:والأوقاص ما دون (4) الثلاثين، وما بين الأربعين إلى الستين، فإذا كانت ستون (5) ففيها تبيعان، فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع، فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان، فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع.قال بقية: قال المسعودي: الأوقاص هي بالسين الأوقاس، فلا تجعلها بصاد (6).وهذا الحديث مشهور عن طاوس، غير أنه أرسله في رواية عمرو بن دينار وغيره عنه.قال الشافعي - رحمه الله -: وطاوس عالم بأمر معاذ بن جبل - رضي الله عنه - وإن كان لم يلقه؛ لكثرة من لقيه (7) ممن أدرك معاذا من أهل اليمن (8). [3175] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس؛ أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أتي بوقس البقر وقال: لم يأمرني فيه (1) النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء. قال الشافعي - رحمه الله -: والوقس ما لم يبلغ الفريضة (2).كذا (3) وجدته في كتاب: الوقس (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3174

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3176

[3176] أخبرنا أبو بكر، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن حميد بن قيس، عن طاوس اليماني؛ أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فيه شيئا] (5) حتى ألقاه وأسأله، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ بن جبل (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3176

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3177

[3177] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا سفيان، عن (7) داود، عن الشعبي يرفعه، وابن أبي عياش، عن أنس يرفعه قال: "في أربعين من البقر مسنة، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة" (8).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3177

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3178

[3178] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا الحسن بن علي، ثنا وكيع، عن زكريا بن إسحاق المكي، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي، عن مسلم بن ثفنة اليشكري. قال الحسن: روح يقول: مسلم بن شعبة - قال يحيى بن معين: إنما هو مسلم بن شعبة، وأخطأ عمرو بن أبي سفيان (3) حيث قال: ابن ثفنة، وأخطأ أيضا في موضع آخر حيث قال وكيع: محضا (4). فإنما هو مخاضا وشحما - (1) قال: استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه، فأمره أن يصدقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم (2)، فأتيت شيخا كبيرا يقال له: سعر بن ديسم، فقلت: إن أبي بعثني إليك - يعني لأصدقك - قال: يا ابن أخي، وأي نحو تأخذون؟ قلت (3): نختار حتى إنا نشبر (4) ضروع الغنم. قال: ابن أخي، فإني أحدثك (5) أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير فقالا: إنا رسولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليك لتؤدي صدقة غنمك. فقلت: ما علي فيها؟ فقالا: شاة، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأخذ شافعا. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقا جذعة أو ثنية، قال: فأعمد (6) إلى عناق معتاط - والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها - فأخرجتها إليهما فقالا: ناولناها. فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا.قال أبو داود: أبو عاصم رواه عن زكريا، قال أيضا: مسلم بن شعبة كما قال روح (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3178

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3179

[3179] ثنا محمد بن يونس النسائي، ثنا روح، ثنا زكريا بن إسحاق، بإسناده بهذا الحديث قال: مسلم بن شعبة. قال فيه: والشافع التي في بطنها ولد (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3179

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3180

[3180] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أبنا أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن ابن لعبد الله بن سفيان (3) الثقفي، عن جده سفيان بن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعثه مصدقا وكان يعد على الناس بالسخل، [فقالوا]: تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منها (4) شيئا! [فلما قدم على] عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذكر ذلك له، فقال عمر - رضي الله عنه -: نعم تعد عليهم بالسخل يحملها الراعي ولا تأخذها (5)، ولا تأخذ الأكولة [ولا الربى] (6) ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره (7).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3180

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3181

[3181] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي. (ح)وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ومحمد بن الحسن بن الفضل القطان ببغداد، قالا: أبنا أبو عمرو عثمان بن أحمد ابن السماك، ثنا محمد بن عبيد الله، ثنا أبو بدر، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول (4).موقوف. ورواه عاصم بن ضمرة، والحارث، عن علي - رضي الله عنه -، عن النبي - رضي الله عنه -: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" (5). واعلم أن هذا الحديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شرطنا في قبول الأخبار؛ وذلك أنا لا نحتج بحديث يرويه حارثة بن محمد بن عبد الرحمن المدني، وهو: حارثة بن أبي الرجال؛ فإنه مطعون فيه، ولا بحديث يرويه عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، والاعتماد فيه على ما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3181

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3182

[3182] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجب في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3182

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3183

[3183] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا عمر بن أحمد بن علي، ثنا محمد بن الوليد البسري، ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3183

Previous
345
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).