بلوغ المرام #884
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ايما امراة نكحت على صداق او حباء او عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن اعطيه، واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته او اخته» . رواه احمد والاربعة إلا الترمذي.
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
بلوغ المرام · كتاب النكاح · Hadith 884
