وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ايما امراة نكحت على صداق او حباء او عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن اعطيه، واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته او اخته» . رواه احمد والاربعة إلا الترمذي.
بلوغ المرام · Hadith 884
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
